مِهنة الحلاَّق

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات - النهي عن البدع والمنكرات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

ما رأي الإسلام في صنعة الحلاقة؟

أنا أعمل حلاَّقًا، ويأتي بعضُ الزبائن يُريد عمل (كابوريه) وما إلى ذلك، ويأتي مَن يُريد حَلْقَ لِحيتِه، فهل عليَّ مِن ذنب؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله، وعلى آلِه وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:

فالعملُ في مِهنة الحلاَّق لا حرجَ فيها، ما لم يُباشرِ الحلاَّقُ ما حرَّم الله - تعالى - مِن حَلْق اللِّحية، أو القَزْع، أو القصَّات الغربيَّة التي فيها تشبُّهٌ بالكفَّار، أو النَّمْص وحفِّ الحاجبَيْن، فلو باشَرَ تلك الأعمالَ، فعمله محرم، وما يتقاضاه على ذلك محرَّم؛ لِمَا فيه من تعاون على الإثم والعدوان؛ قال - تعالى -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

وراجع فتوى "حكم القزع - حَلْق بعضِ الرأس وتَرْك بعضه"، لسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين،  وفتوى "اللحية"،،

والله أعلم.