صلاة من يصلي بالتيمم والماء منه قريب

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والثلاثون، 21/4/1432.

  • التصنيفات: فقه الصلاة - فقه الطهارة -
السؤال:

ما حكم صلاة من يصلي بالتيمم والماء منه قريب، وقد شاهدناهم على بعض الطرق؟ 

الإجابة:

لاشك أن هذا تساهل وشرط صحة الصلاة بالتيمم عدم الماء {وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [سورة النساء، آية: 43] {وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة، آية: 6]، وإذا كان الماء قريبًا فهو واجدٌ للماء، وحينئذ لم يتحقق الشرط فلا تصح الصلاة؛ لعدم الطهارة المجزئة، وكما قلنا -ودلت عليه الآية-: إنه ما دام الماء قريبًا فهو واجد للماء، لكن قد يكون قريبًا ويخفى موضعه على طالبه فيظنه بعيدا، أو يظن عدمه، ثم يصلي بالتيمم، ثم يتبين له أنه قريب، مثل هذا اتقى الله ما استطاع في وقته، وصلى صلاة هي في الحقيقة مجزئة؛ لأنه اتقى الله ما استطاع، ولو ظن أنه قريب.

أما أن يعرف أنه قريب ويصلي بالتيمم فهذا لا تصح صلاته؛ لأن شرط صحة الصلاة بالتيمم مفقود وهو عدم وجود الماء، فالماء موجود، وأما  وجود من يفعل ذلك من الناس فلا شك أن هذا من التساهل الشديد الذي يُبتلى به بعض الناس؛ لعدم اهتمامهم بأمر دينهم.

المقدم: مما له ارتباط -يا شيخ- بهذه المسألة: لو أنه-بدأ الصلاة- ثم حَضَر الماء، أو أُحضر له ماء.

أهل العلم يختلفون في مثل هذا، لكن الأكثر على أنه يقطع الصلاة ويتوضأ.