حكم من جامع زوجته وهي صائمة تطوعا

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

في يوم من الأيام أمدني الله في جماع زوجتي بعد صلاة الفجر، وعندما قربت منها قالت لي إني صائمة نفلًا ليس قضاءً فظننت أنها تريد عذرًا ليس حقيقة أنها صائمة كما سبق من الأعذار، ووقع الجماع دون مقاومة منها أو هرب عن الفراش، وعندما انتهينا قالت صحيح أني صائمة. فما الحكم؟ 

 

 

الإجابة:

وبعد، لا بأس عليك إذا كان صوم نفل، فإنه لا يجوز لها الصيام إلا بإذن زوجها إن كان حاضرًا، وإذا صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها كما فعل، مع أن صوم التطوع يجوز تركه، فالمتطوع أمير نفسه كما ورد في بعض الآثار. والله أعلم.