صلاة العاجز

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

لنا والد شيخ كبير في السن، معاق وكفيف، وإحدى يديه عاجزة تقريبا عن الحركة، فكيف تكون صلاته واغتساله، وهل يشهد الصلاة مع الجماعة؟ وهل يجب عليه الحج؟ علما بأنه لا يصلي.

الإجابة:

عليه أن يصلي حسب قدرته، فإذا لم يستطع القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنب، وإن عجز عن الطهارة تيمم، سواء عجز عن الوضوء أو عن الاغتسال، وإن قدر على الصلاة مع الجماعة فعلها، وإن عجز سقطت عنه الصلاة في المسجد، وأما الحج فقد يسقط عنه لعجزه ماليا، فإن عجز بدنيا فله أن يوكل من يحج عنه من ماله إذا كان مؤمنا بالله تعالى، ولو كان لا يقدر على الصلاة تماما، أما الذي لا يصلي جحدا وإنكارا للصلاة فلا ينفعه أن يحج أو يُحجَّ عنه.