حكم العقيقة عمّن لم يعقَّ عنه والديه في الصغر

منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم العقيقة عمّن لم يعقَّ عنه والديه في الصغر‏؟‏
الإجابة: حكم العقيقة سنة، وهي ذبح شاتين عن المولود الذكر، وشاة عن المولودة الأنثى، في اليوم السابع من ولادته، أو فيما بعده من الأيام، وهي سنة في حق والد الطفل؛ شكرًا لله تعالى وتقربًا إليه ورجاء سلامة المولود وحلول البركة عليه، يأكل منها ويهدي ويتصدق؛ كالأضحية؛ ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية سنًّا ونوعًا وسلامة من العيوب، وإذا لم يفعلها الوالد؛ فقد ترك سنة، ولا يشرع للإنسان أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده؛ لأنه سنة في حق الوالد لا في حق الولد.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 2
  • 3
  • 45,581

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً