فاتته صلاة العيد

منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم من فاتته صلاة العيد؛ الفطر أو الأضحى‏؟‏ هل يقضيها على هيئتها أم يصليها ركعتين فقط‏؟‏ أم ماذا يفعل‏؟‏
الإجابة: من فاتته صلاة العيد فلا بأس أن يقضيها، بأن يصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة القيام من السجود في الركعة الثانية، ويجهر فيها بالقراءة، ويصليها منفردًا أو مع جماعة‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 6
  • 1
  • 48,750

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً