حكم البناء على أرض مملوكة لشخص آخر رخص بالبناء عليها

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أريد أن استفسر عن فتوى:

والدي لديه أرض مِلْك باسمه، وله خالة أرملة، فخالتُه طلبتْ منه أن تبنيَ غُرفًا لها من مبلغها الخاص على أرض والدي، وقدَّر الله أن خالة والدي توفِّيتْ بسكتةٍ قلبيَّة - رحمة الله عليها - فلم تكن هناك وصية من قِبَل خالة والدي إلى أبي، فهل يستطيع أبي أن يهدمَ الغُرَف كلَّها دون حق للورثة في شيء منها؟ وهل على أبي شيء؟ أرجو إفادتي، وإذا كان أبي يريد أن يستفيد من الغُرف، فما الحكم؟

أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فما تركتْه خالة والدك مما هو مِلْك لها - سواء كانت الغُرف المذكورة أم غيرها - هو حق للورثة، ولا يجوز لوالدك التصرُّف فيه، ولا الاستفادة منه دون إِذْنِ الوَرَثَة؛ لأن في ذلك تعدِّيًا على حقوقهم، وعلى حدود الله - عز وجل - قال - تعالى -: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13 - 14].

فعلى والدك أن يتراضى مع وَرَثَة خالته في حقِّهم في تلك الغُرف بما يتفقون عليه: إما أن يعطيهم ثَمَنَ البناء، أو يعطونه ثمن الأرض إن كان لم يهبها لخالته، أو غير ذلك، بما لا يكون فيه ظُلم لأحدٍ،،

والله أعلم.