الزكاة على الذهب والمجوهرات

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تزكي على الذهب والمجوهرات التي تستخدمها للاستعمال الشخصي‏؟‏
الإجابة: ما تستعمله المرأة من المجوهرات غير الذهب والفضة في التحلي لا تجب عليه الزكاة فيه من غير خلاف؛ لأنه معد للبس لا للتجارة؛ كالثياب الملبوسة، وأما ما تتحلى به من الذهب والفضة؛ ففي وجوب الزكاة فيه خلاف بين أهل العلم، الأكثر منهم على عدم وجوب الزكاة فيه؛ لأنه تحول من كونه مالاً ناميًا إلى كونه مستعملاً، والزكاة إنما تجب على الأموال النامية، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة فيه؛ فمن زكاه من باب الاحتياط والخروج من الخلاف؛ فهو أحسن‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 1
  • 0
  • 17,358

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً