تغيير نية النافلة المطلقة إلى الوتر

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والستون 20/1/1433هـ

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

هل يصح تغيير نية النافلة المطلقة إلى الوتر؟

الإجابة:

لا شك أن النوافل المطلقة هي دون النوافل المقيدة المعينة، فالنوافل المعينة تحتاج إلى نيةٍ تُميزها، لكن جاء في الحديث الحث على الصلاة من الليل مثنى مثنى بإطلاق من غير تقييد «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» [البخاري: 990]، فلو شرع في صلاةٍ في آخر الليل على أنه يصلي ركعتين كالتسليمات السابقة امتثالاً لحديث «صلاة الليل مثنى مثنى»، ثم نظر في الساعة أو غلب على ظنه أنه لا يكمل الركعتين ثم يوتر بعدها، فجعلها وترًا ركعة واحدة شمله قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى».

وحينئذٍ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، سواء كانت هي الثالثة أو أنه أنقص الثنتين إلى واحدة، فلو كان يريد أن يوتر مثلاً بخمس ركعات، فخشي طلوع الصبح فاقتصر على ثلاث، أو أراد أن يصلي ثنتين كسوابقها وهو يصلي من الليل مثنى مثنى فقال: إذا صليت الثنتين أذن الفجر وفات وقت الوتر -لأنه إذا طلع الصبح انتهى وقت الوتر- فاقتصر على واحدة، فيشمله قوله -عليه الصلاة والسلام-: «صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى».