أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والسبعون 16/3/1433هـ

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

هل يجوز أن آخذ من فلوس زوجي وهو لا يدري؛ لأنه لا يعطينا ما يكفينا؟

الإجابة:

نعم للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ولو لم يعلم به إذا كان شحيحًا لا يعطيها ما يكفيها وولدها، وقد جاءت هند امرأة أبي سفيان –رضي الله عنهما- إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالت له: "إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلمفقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» [البخاري: 5364]، لكن لا يجوز لها أن تزيد على كفايتها وكفاية ولدها، وحد الكفاية يكون بقدر حالهم من اليسار والفقر، فإن كانوا موسرين فكفايتها ما يكفي نظراءها وأمثالها في المستوى المعيشي، وإن كانوا فقراء فتأخذ من ماله بقدر ما يكفي نظراءها من الفقراء.