ملامسة غطاء وجه المحرمة لأنفها

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والسبعون 15/4/1433 هـ

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

يقال بأن غطاء وجه المحرمة إذا لمس أنفها فإنه من محظورات الإحرام ويجب عليها بسبب ذلك دم، فهل هذا صحيح؟

الإجابة:

الأصل في المحرمة ألّا تغطي وجهها، حتى قال بعض أهل العلم: إن إحرامها في وجهها، لكن إذا صارت بصدد أن يراها الرجال الأجانب وتعرضت لهم فعليها أن تسدل خمارها كما جاء في حديث أسماء وعائشة –رضي الله عنهما- وغيرهما، فيلزمها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، ولا يلزمها أن تجافي الخمار عن وجهها، ولا تضع شيئًا يرفعه عنها، فإن هذا من الأمور المحدثة، فالذي جاء عن الصحابيات –رضي الله عنهن- أن إحداهن تسدل جلبابها على وجهها، ومِن لازم ذلك أن يلامس الأنف، بل يلامس الوجه ولا شيء في ذلك؛ لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، والواجب تغطية الوجه عن الرجال الأجانب.