طلق رجل امرأة قبل أن يدخل بها؛ فهل يحل لابنه أن يتزوجها

منذ 2006-12-01
السؤال: عقد رجل على امرأة، فطلقها قبل أن يدخل بها؛ فهل يحل لابنه أن يتزوج منها‏؟‏
الإجابة: لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ‏}‏ ‏ [‏سورة النساء‏:‏ آية 22‏]‏، وهذا يصدق على العقد، ولو لم يدخل بها؛ فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده، سواء دخل بها أو لم يدخل؛ لعموم الآية‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 22‏]‏‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 4
  • 0
  • 28,788

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً