زواج الابن من امرأة أعرض والده عن الزواج بها

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

إذا أراد الأب أن يتزوج امرأة ثم أعرض عنها، فهل تجوز للابن؟

الإجابة:

إذا خطب الرجل امرأة ولم يتم العقد عليها فإنها لا تزال أجنبية عنه وعن أولاده، فلا مانع لولده أن يتزوجها، فلا يوجد ما يمنع من أن يتزوجها ولده؛ لأنها أجنبية عنه وعن أبيه مادام لم يعقد عليها الأب، أما مجرد الخطبة فلا أثر لها.