الحلف بالطلاق في حالة الغضب

منذ 2006-12-01
السؤال: هل الحلف بالطلاق في حالة الغضب وتوتر النفس يقع طلاقًا‏؟‏
الإجابة: إذا بلغ الحال بالإنسان من الغضب إلى زوال الشعور وفقد الوعي؛ بأن لا يدري ولا يتصور ماذا يقول؛ فإن هذا لا تعتبر أقواله؛ لا طلاق ولا غيره؛ لأنه فاقد للعقل في هذه الحالة، أما إذا كان الغضب دون ذلك، وكان معه شعوره، ويتصور ما يقول؛ فإنه يؤاخذ بألفاظه وتصرفاته، ومن ذلك الطلاق‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 22,983

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً