حرمان الأحفاد من إرث جدهم لوجود أعمامهم

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثمانون 6/5/1433هـ

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال:

أولاد عمي قد توفي أبوهم قبل وفاة جدي وذلك بزمن، وبعد وفاة جدي قام عمي الأكبر بحرمانهم من الإرث، فهل يجوز له فعل ذلك؟

الإجابة:

إذا توفي الشخص قبل مورثه -وهو هنا قبل والده- فإن أولاده لا يرثون منه إذا وُجد من هو أقرب منهم، فأعمامه موجودون الذين هم أولاد الصلب، وأولاد الولد الذي توفي قبل أبيه محجوبون بأعمامهم، فهم لا يرثون، وما قام به عمه هو المطابق للشرع.