طلب مني قاضي المحكمة أن أشهد على طلاق

منذ 2006-12-01
السؤال: في يوم من الأيام ذهبت إلى المملكة لقضاء غرض لي فيها، وبينما أنا جالس؛ طلب مني قاضي المحكمة أن أشهد على طلاق، وقال لي‏:‏ فلان يريد أن يطلق زوجته، ونريد أن تشهد على هذا الطلاق، وفعلت ذلك، شهدت وأنا لا أعرف شيئًا عن أسباب الطلاق، ولا عن الزوجين، ولا حتى شهادتهم، ولكني شهدت على الطلاق؛ هل عليَّ من حرج‏؟‏
الإجابة: لا حرج عليك في ذلك؛ لأنك تشهد على لفظ الزوج وما صدر منه من الطلاق ولو لم تعرفه ولم تعرف زوجته، مادام أنه عند القاضي وفي المحكمة؛ فإن هذا شيء منضبط، وأنت تشهد على ما سمعت من هذا الشخص عند القاضي؛ فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله‏.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 10,362

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً