احتساب الذهب المسروق من الزكاة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

هل يصح إذا سُرق ذهبي أن أحتسبه زكاة عنه ثم لا أخرج زكاته عن هذا العام؟

الإجابة:

لا يصح، لأن الزكاة تمليك للفقير، فلا بد أن الغني المزكي يُمَلِّك الفقيرَ هذه الزكاة بأن يسلمها إياه، أما إذا سرق ونواه زكاةً فقد يكون السارق غنيًا، بل ولو كان فقيرًا فإنه لا يجزئ؛ لأنه حينئذٍ يقي بذلك ماله.