توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته

ابن تيمية

لا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك،

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

 توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته فهل تبطل صلاته أم لا؟

الإجابة:

مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء;

ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك; فإنه قد ثبت عن النبي أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا».

وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به. والله أعلم؟