هل للزوج حق عند الزاني

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

هل للزاني الغير محصن مع أمرأه متزوجه حقوق عنده زوج المرأة مثل حق القاتل و المقتول يوم القيامه مع العلم ان الزاني شاب عمره ٢٢ سنه ولم يفعل هذا الامر الا مره واحده فقط وهو الان تائب الى الله توبه نصوحه مع تحقق شروط التوبه

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من سعة رحمة رب العالمين أنه فتح باب التوبة لكل من جنح إلى خطيئة، أو وقع في فاحشة أو ألمّ بكبيرة، ولم ييأس أحدًا من رحمته، فمن تاب توبة نصوحًا، وندم على ما فعل واستغفر، تاب الله عليه؛ ما دامت فد اجتمعت فيه شروط التوبة الصادقة؛ قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب، كمن لا ذنب له"؛ رواه ابن ماجه.

وقال تعال:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ* وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 133 - 135]، والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها، ولكن  الله تعالى الرؤوف الرحيم لا يطرد أحدًا رجع إليه، بل أبت حكمته أن يجعله في ذيل قافلة المؤمنين إن حسنت توبته، فيرفعهم إلى أعلى مرتبة، مرتبة المتقين، على شرط واحد، وهو أن يذكر الله فيستغفر لذنوبه، وألا يُصر على ما فعل، وهو يعلم أنه مخطئ، وأن يقرَّ بذنبه، ولا يتبجح بالمعصية في غير تحرج ولا حياء.

 وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتويين:

"التوبة من الزنا"، "التوبة والزواج بعد الوقوع في الزنا".

ولتكثر من العمل الصالح والدعاء والاستغفار لمن ظلمتهم، لأن الزنا هتك حق الله بإفساد فراش الزوج، وفضيحة أهلها وأقاربها، والجناية على محض حق الزوج، وخيانته فيه، وإسقاط حرمته عند الناس، وتعييره بإمساك البغي، وغير ذلك من مفاسد، فكان من لوازم التوبة كثرة الدعاء والاستغفار، وأعمال صالحة تهدى له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (18/ 189):

"فقد قيل: من شرط توبته إعلامه وقيل: لا يشترط ذلك، وهذا قول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد، لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له، والاستغفار وعمل صالح يهدي إليه، يقوم مقام اغتيابه وقذفه".

هذا؛ والله أعلم.