حرمان البنات من الميراث

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: سبق لجدي -رحمه الله- أن وقف كل عقاره على ذكوره وأحفاده وحرم الإناث من بناته فهل وقفه هذا صحيح، وهل يجوز لنا نحن الأحفاد إبطاله وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم بناء على قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
الإجابة: حرمان بنات الصلب من الإرث أو الوقف حرام، و يجب تعديل هذا الوقف والوصية، وهذا من باب الإصلاح لقوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 182]، بل هذا منكر تجب إزالته، وأما أولاد البنات فالصواب أنه لا يجوز حرمانهم من الوصية والوقف، وقد أجازه بعض العلماء؛ باعتبار أن أولاد البنات أبناء لأسر أخرى غير أسرة الموصي أو الواقف كما قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا*** بنوهن أبناء الرجال الأباعد



لكن الصواب أنهم كأولاد الصلب، فلا يجوز حرمانهم من الوقف والوصية، والله الموفق.