بيع العملات الأثرية والتماثيل والمخطوطات

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز بيع العملات الأثرية سواء كانت ذهباً أو غيره والتماثيل التي فيها جزء من الإنسان كرأسه فقط أو رأسه وصدره علماً بأنها تكون لآلهة، وما حكم المخطوطات الأثرية.
الإجابة: أما التماثيل فلا يجوز بيعها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الصورة.
وأما العملات الأثرية فلا يباع منها ما كان ذهباً أو فضة إلا بمثلها وزناً ذهباً أو فضة.
وأما المخطوطات الأثرية فيجوز بيعها كيفما كان وبأي ثمن كان.

عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف

بكالريوس كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

  • 1
  • 1
  • 15,407

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً