إخراج الزكاة عن الدين

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: إذا كان لي على أناس دين هل يجوز أن أخرج زكاة هذا المال الذي لي لدى الآخرين؟
الإجابة: إذا كان الدين على مليء -رجل غني يستطيع السداد في الموعد المحدد-وحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما عندك فإنه تجب فيه الزكاة، وإن كان على مفلس ولا تضمن الحصول عليه فإنك تزكيه إذا قبضته عن سنة واحدة فقط على الصحيح.