حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: الماء إذا نقص عن قلتين وخالطته النجاسة من بول أو عذرة، هل تذهب طهوريته بذلك؟
الإجابة: قد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من رأى أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، دن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، وفي لفظ: "لم ينجس" (أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم). قالوا: فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة، وإن لم يتغير.
وقال آخرون من أهل العلم: دلالة المفهوم ضعيفة.

والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه). وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لأنه ينجس مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور.

ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جداً يتأثر بالنجاسة غالباً، فينبغي إراقته، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات" (أخرجه مسلم في صحيحه).
وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذاً بالحيطة، ودرءاً للشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.