حكم تلقيح النخل مقابل جزء من الثمر

منذ 2006-12-01
السؤال: جرت العادة في بلدنا أن يقوم الشخص بتلقيح النخل على أن تكون أجرته من الثمرة بأن يعطى ثمره عرجون من كل نخلة، فهل هذا جائز، وما الحكم إذا تلفت الثمرة قبل استلامها منه؟
الإجابة: إذا أجره على تلقيح النخل بأن تكون أجرته من نفس الثمرة مثلاً الربع أو العشر وما أشبه ذلك بأن يكون جزءاً مشاعاً في الثمرة فهذا عقد صحيح.
أما إذا أجره بثمرة نخلة معينة أو جزء من ثمرة نخلة معينة فهذا غير صحيح؛ لأنه كما أشار السائل ربما تلفت ثمرة هذه النخلة المعينة أو الجزء المعين منها فيضيع تعبه هدراً.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 4,588

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً