وسم: قاصر

توفي ولم يوص

رجل ذو مال وعيال، وأولاده جميعهم قاصرون، وأكبرهم سناً عمره ثماني سنوات، توفي فجأة، ولم يوص بشيء من ماله، علماً أنه لو ذكر قبل موته الوصية وشأنها لأوصى، هل يخرج من ماله شيء، أم يكتفى بأعمال البر؛ كالحج والعمرة والأضحية وغيرها؟

لا يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئاً من ماله، ولكن متى فعلوا، فأخرجوا له شيئاً مشاعاً معيناً كالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه، أو يشترى له بها عقار يكون وقفاً لوجه الله سبحانه وتعالى تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير، فهم مأجورون في ذلك، وهذا من البر بوالدهم. ولكن ... أكمل القراءة

زكاة المال الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه

أنا فتاةٌ، توفِّي والدي وأنا في عمر 16 سنة، وتركَ لنا ميراثًا، وحدَّدت المَحكمةُ نصيبَ كلٍّ منَّا، ولكن نصيبي لم أستلِمْه؛ لأنَّه حسبَ قوانينِ البلد لابدَّ أن أُتِمَّ 21 سنة، وبَقِيَ نصيبي في حِيازتِهم حتَّى أتْممْتُ 21 سنة، ولكنِّي استلمْتُه تقريبًا في سنِّ 22 سنة - أي بعد عام - واستلمْتُ المبلغَ وكان قد بلغَ نِصابَ الزكاة، وعمري الآن 24 سنة، ولم أخْرِج الزَّكاة المستحقَّة، ولا أعرف كيفيَّة حسابِها؛ حيثُ إنَّ المبلغ يضمُّ فوائدَ رِبويَّة، منذُ أن كان في حيازة المَحكمة، ولا أعرف كم نِسبة الفائدة في المبلغ، ولا يُمكِنُ معرِفَتُها الآن، فكيف أحسُب الزَّكاة؟ وهل يُمْكِن أن أُقدِّر نسبةَ الفائدة، وأُخْرِجها من المبلغ؟ ولوْ أخرَجْتُها، كيف أتصَرَّف بِها؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإنَّ المالَ إذا بلغ نِصابًا، وحَالَ عليه الحَوْلُ، وجبتْ فيه الزَّكاة، كما سبق في فتوى "زكاة المال".  وعليه؛ فما دام المالُ الذي ورِثْتِه يبلُغُ النِّصاب، فالواجبُ عليْكِ إخراجُ الزَّكاة عن ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً