مسألة جمع النيات ، يكثر السؤال عنها خاصة في شوال

إحسان بن محمد العتيبي

  • التصنيفات: أعمال القلوب -

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فهذه مسألة مهمة يكثر جداً السؤال عنها ، أحببت أن أفرد لها مقالا - على حسب طلب بعض الأفاضل - لعل فيها منفعة . وهذه المسألة هي " جمع النيات في العمل الواحد " .

فأقول :

1. يجب أن نعلم أولا الأعمال التي هي قائمة بذاتها ، ولها فضلها ، والأخرى المطلقة التي ليست كذلك .

2. فمثلا : صلاة الضحى وصلاة تحية المسجد :
إذا تمعنا في الأحاديث النبوية : نجد أن صلاة الضحى لها حكم مستقل وفضل خاص ، فهي بذلك قائمة بذاتها .
وصلاة تحية المسجد : ليست كذلك ، فمن دخل المسجد وصلى فريضة سابقة أو سنة الفجر أو صلاة الاستخارة أو وجد الجماعة قائمة فصلى معهم : فإنه أدى ما عليه ولم يقع في المحذور ، وليس عليه أن " يقضي " صلاة تحية المسجد .
والمسألة هنا : أن الشارع الحكيم نهى الداخل إلى المسجد عن الجلوس إلا بعد أن يصلي ولم يأمره بصلاة معينة ! فأي صلاة أداها خرج من النهي وامتثل للأمر .
فمن دخل المسجد وصلى بنية تحية المسجد - وحدها - لم تجزئه عن سنة الظهر - مثلاً - .
وإذا دخل فصلى بنية سنة الظهر : لم يقع في النهي عن الجلوس قبل الصلاة ، وليس عليه قضاء تحية المسجد !
وهذا بخلاف الصورة الأولى : فإنه لو صلى بنية تحية المسجد ، ثم أقيمت صلاة الظهر فإن له أن يقضي صلاة السنة بعد الفرض !

3. وإذا علم الإنسان ما يشابه " تحية المسجد " وما يشابه " صلاة الضحى " : انحلت له إشكالات هذه المسألة .

4. ومما يشبه صلاة تحية المسجد :
أ. الأمر بالصلاة مع الجماعة لمن كان قد صلى .
وفي ذلك الحديث المشهور في " السنن " وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من دخل معهم الفجر ولم يصل بحجة أنه قد صلى في رحله . قال صلى الله عليه وسلم « ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : كنا صلينا في رحالنا. قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة » صحيح النووي

والمقصود : أن هذا الداخل لو صلى مع الجماعة بأية نية أجزأته ، إذ ليس المقصود أن يصلي صلاة الجماعة ، إنما المقصود أن لا يجلس في المسجد والناس يصلون .
وعليه : فلو أدرك هذا الداخل ركعتين ثم سلم الإمام : فله أن يسلم معه !
ولو أدرك ركعة واحدة - في العشاء مثلا - أو ثلاث : فله أن يسلم معه - بنية صلاة الوتر - .

ب. صيام الاثنين والخميس .
وذلك لأنه ليس هناك فضل خاص بصيام هذين اليومين - كصيام عرفة أو عاشوراء مثلاً - ، وإنما المقصود : أن الأعمال ترفع إلى الله كل اثنين وخميس ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم !
فلو كان صائماً قضاءً أو نذراً أو كفارةً أو من شوال أو من أيام البيض : فكل ذلك يصدق عليه الحديث ، فرفع عمله وهو صائم !
ولذلك : نستحب لمن أراد أن يصوم " الست من شوال " أن يتحرى الاثنين والخميس .
ولا نقول هنا بجمع النية ! لأن صيام الاثنين والخميس ليسا قائمين بذاتيهما ، بل المسألة أصلا لا ترد ، إذ كيف سيجمع نية مطلقة مع نية مقيدة ؟ !

5. والأصح : أنه لا يجوز للمسلم أن يجمع بين عبادتين لكل واحدة منهما فضل خاص ، أو أمر مستقل خاص .
فمثلاً : لا يجمع بين قضاء رمضان والنذر .
ولا كذلك بين قضاء رمضان والست من شوال ، وذلك لأن المقصود من الحديث أن يصوم الإنسان ( 36 ) يوماً - أو شهراً وستة أيام - فإذا جمع بين النيتين صام شهراً واحداً فقط !


وهذا مخالف لمقصود الحديث وهو أن يصوم شهراً وستة أيام ، وقد جاء في السنة ما يوضح أن هذا هو مقصود الحديث ، فقد روى ابن ماجه بسندٍ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة ، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » .

والله أعلم