مشروع الدستور الإسلامي المصري الذي وضعه الأزهر عام 1978 م
في الخامس والعشرين من شهر المحرم عام 1398هـ الموافق الخامس من يناير عام 1978م أصدر الإمام الأكبر: (عبد الحليم محمود) قراره المرقوم بالحادي عشر، بتشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لوضع الدستور الإسلامي تنفيذًا لقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن للمجمع..
- التصنيفات: قضايا إسلامية معاصرة -
في الخامس والعشرين من شهر المحرم عام 1398هـ الموافق الخامس من يناير عام 1978م أصدر الإمام الأكبر: (عبد الحليم محمود) قراره المرقوم بالحادي عشر، بتشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لوضع الدستور الإسلامي تنفيذًا لقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن للمجمع، فتشكلت اللجنة على أعلى مستوى من مستويات المجمع وأعد الدستور الإسلامي على أتم وجه وأكمله، وقام إمامنا الأكبر رحمه الله بتسليم وثيقته للجهات المسئولة آنئذ -والتي لا تزال هي نفسها الجهات المسئولة حتى اليوم- وإننا نعيد بدورنا عرضه عليها وعلى غيرها واثقين من أنه لن تسقط للأزهر الشريف راية، ولن تغيب له في ميادين الجهاد علامة، وهذا هو نص المشروع وملاحقه، الذي لا يزال على إرادات السوء بحمد الله باقيًا، فكم عُلِّلَت مصر بما لم تنل حتى بيعت أحشاؤها بيع النزوة التي طافت برؤوسٍ حرمها الله نعمة العقل، وبيع النزعة التي كتب على أصحابها خذلان الدنيا والآخرة، ثم خرجوا على الأمة يستجدونها بغير طائل يقولون لها لأجلك أنت لا لأجل الله نعمل: {قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} [الأعراف: 53]. وذلك لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: « » (صحيح لغيره الألباني)
-----------------------------------
مشروع الدستور الإسلامي مقدم من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية
1- جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق أكتوبر سنة 1977 م: يوصي المؤتمر أن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي؛ ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها، ويرى أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد
على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك.
2- تنفيذًاً لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة في 11 من المحرم سنة 1977م إسناد وضع هذا المشروع إلى لجنة الأبحاث الدستورية الإسلامية بالمجمع، على أن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في وضع هذا المشروع.
3- بناءًاً على ذلك قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة عليا بجانب السادة أعضاء لجنة الأبحاث الدستورية بالمجمع من نخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون الدستوري لتتولى هذه المهمة.
4- قررت اللجنة العليا المشار إليها عند اجتماعها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدراسات والبحوث وإعداد مشروع هذا الدستور على أن يعرض بعد إنجازه على اللجنة العليا.
5- تابعت اللجنة الفرعية اجتماعاتها أسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد المشروع ووضعه في صيغته النهائية ثم رفعته إلى اللجنة العليا.
وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه الآتي:
الباب الأول: الأمة الإسلامية 4 مواد
الباب الثاني: أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة
الباب الثالث: الاقتصاد الإسلامي 10 مواد
الباب الرابع: الحقوق والحريات الفردية 16 مادة
الباب الخامس: الإمام 17 مادة
الباب السادس: القضاء 23 مادة
الباب السابع: الشورى والرقابة وسن القوانين مادتان
الباب الثامن: الحكومة مادتان
الباب التاسع: أحكام عاملة انتقالية 7مواد
- والأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تتقدم بهذا المشروع للعرض على المؤتمر التاسع للمجمع تنفيذًا لتوصية المؤتمر الثامن.
الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية
دكتور الحسيني عبد المجيد هاشم
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول: الأمة الإسلامية
مادة 1 (أ) المسلمون أمة واحدة.
(ب) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين.
مادة 2: يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها.
مادة 3: يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق عليه.
مادة 4: يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
* * * * * *
الباب الثاني: أسس المجتمع الإسلامي
مادة 5: التعاون والتكامل أساس المجتمع.
مادة 6: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه.
مادة 7: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك.
مادة 8: حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها.
مادة 9: العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية.
مادة 10: طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقًا للقانون.
مادة 11: التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم.
مادة 12: تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها: من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم.
مادة 13: تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الكريم، وتيسر تداوله.
مادة14: التبرج محظور، والتصاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 15: اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية.
مادة 16: الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين والعقل، والنفس والمال والعرض.
مادة 17: لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
** ** **
الباب الثالث: الاقتصاد الإسلامي
مادة 18: يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل، ويحمي الكسب الحلال.
مادة 19: حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة 20: تضع الدولة خططـًاً للتنمية الاقتصادية وفقـًاً للشريعة الإسلامية.
مادة 21: تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا للضرورة.
مادة 22: تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة.
مادة 23: لا يجوز التعامل بالربا أخذًا، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية.
مادة 24: للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية.
مادة 25: كل مال لا مالك له يكون ملكًا لبيت المال، وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له.
مادة 26: تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية.
مادة 27: الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي.
** ** **
الباب الرابع: الحقوق والحريات الفردية
مادة 28: العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة، ولا يجوز المساس بها.
مادة 29: الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية.
مادة 30: للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور، ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى؛ أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي.
مادة 31: حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج، ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين.
مادة 32: تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية.
مادة 33: تعذيب الأشخاص جريمة، ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها، ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فإن كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائيًاً، ومسئول مدنيًاً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن.
مادة 34: يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها.
مادة 35: لا يطل -يهدر- دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض.
مادة 36: لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده.
مادة 37: حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به إلا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 38: للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 39: تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي.
مادة 40: لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.
مادة 41: إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 42: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معاديًاً لنظام المجتمع؛ أو سرِّيًاً ذا طابع عسكري، أو مخالفًاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 43: تمارس الحقوق وفقـًاً لمقاصد الشريعة.
** ** **
الباب الخامس: الإمام
مادة 44: يكون للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي.
مادة 45: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة.
مادة 46: يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء، وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة.
مادة 47: يشترط للمرشح لرئاسة الدولة: الإسلام، والذكورة، والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 48: يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقًا للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه، وتمكن من الانتخاب.
مادة 49: لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها.
مادة 50: لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون.
مادة 51: يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه.
مادة 52: يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون.
مادة 53: لا تجوز الوصية للإمام، أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام، كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئًا من أملاكه إليها.
مادة 54: الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف إلى بيت المال.
مادة 55: الإمام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثًاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية.
مادة 56: الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها.
مادة 57: الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض.
مادة 58: يعين الإمام موظفي الدولة، ويجوز أن يُخَوِّلَ القانونُ غيرَه تعيين الموظفين من غير المستويات العليا.
مادة 59: العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون، وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى.
مادة 60: للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون اذا قامت قلاقل أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل أو تهديد كيان الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول، على أن يعرضها على المجلس النيابي خلال أسبوع من اتخاذها، واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم، وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء، ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية، والآثار المترتبة عليها، والجهات المختصة باتخاذها، وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها.
** ** **
الباب السادس: القضاء
مادة 61: يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 62: الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة.
مادة 63: لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي.
مادة 64: لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم.
مادة 65: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية.
مادة 66: تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها.
مادة 67: تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة.
مادة 68: تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله.
مادة 69: يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محاميًا.
مادة 70: مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره،ولا يجوز جعله سريًاً إلا لضرورة شرعية.
مادة 71: توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة.
مادة 72: يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود.
مادة 73: يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات.
مادة 74: يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها.
مادة 75: لا يحكم بالإعدام في جناية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم.
مادة 76: يجوز التصالح في القصاص على أكثر من الدية.
مادة 77: يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية.
مادة 78: شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل، وكمال اليقين بذلك للقاضي.
مادة 79: الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي.
مادة 80: لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الإساءة إلى كرامته.
مادة 81: تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 82: ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه.
** ** **
الباب السابع: الشورى والرقابة وسن القوانين
مادة 83: يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية:
(1) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
(2) اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي.
(3) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
(4) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء.
مادة 84: يحدد القانون شروط الانتخاب، وطريقة إحداثه وشروط العضوية، وذلك على أساس من الشورى على وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء رأيه، وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية، ويضع المجلس لائحته الداخلية.
** ** **
الباب الثامن: الحكومة
مادة 85: تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام.
مادة 86: يحدد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم، وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم.
** ** **
الباب التاسع: أحكام عامة وانتقالية
مادة 87: مدينة (…….) حاضرة البلاد
مادة 88: يبين القانون علَمَ الدولة، وشعارها، ويحدد الأحكام الخاصة بكلٍّ منها.
مادة 89: تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه، ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، ولا تجوز الرجعة في المسائل الجنائية.
مادة 90: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر.
مادة 91: لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرًا من المجلس النيابي وجب أن يكون مُوَقَّعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
- وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قرارًا في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه، فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
- وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة 92: كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور، فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها.
مادة 93: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الاستفتاء.
-------------------------------------------
قرار شيخ الأزهر رقم (11) بتاريخ 25 من المحرم 1398هـ الموافق 5 من يناير 1978م
- بعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.
- وعلى قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق أكتوبر سنة 1977م المتضمنة في توصيته الأولى وضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها:
مادة 1: تشكل لجنة عليا لوضع مشروع دشتور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجًاً لحياتها على أن تؤخذ في الاعتبار الاعتماد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك.
- وللجنة أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها.
مادة 2: يكون تشكيل اللجنة العليا المشار إليها على الوجه الآتي:
1 - فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود (رئيسًاً).
2 - فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم.
3 - الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي.
4 - فضيلة الشيخ حسين محمد مخلوف.
5 - فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبي.
6 - فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى.
7 - الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي (مقررًاً).
8 - الأستاذ المستشار عبد الفتاح نصر.
9 - الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة.
10 - الأستاذ المستشار علي علي منصور.
11 - فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن فايد.
12 - فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.
13 - الأستاذ المحامي محمد عطية خميس.
14 - فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شوكت العدوي.
15 - الأستاذ المستشار مصطفى عفيفي.
16 - الأستاذ المستشار الدكتور مصطفى كمال وصفي.
- وفي حالة غياب رئيس اللجنة يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنًاً.
مادة 3: تقوم السكرتارية الفنية لمجمع البحوث الإسلامية بأعمال السكرتارية ويجوز أن ينضم اليها بعض الفنيين بقرار من شيخ الأزهر.
مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك من القرارات وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
------------------------------------------
قرار شيخ الأزهر رقم (12) بتاريخ 25 من المحرم 1398هـ الموافق 5 من يناير 1978م:
- بعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
- وعلى قرارنا رقم 11 بتاريخ 511978، بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع الدستور الإسلامي تنفيذًا لتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية.
مادة 1: تشكيل لجنة فرعية منبثقة من بين أعضاء اللجنة العليا لوضع الدستور الإسلامي على الوجه الآتي:
1- فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم.
2- الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي (مقررًا)
3- فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف.
4- الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي.
5- الأستاذ المستشار عبد الفتاح نصار.
6- الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة.
7- فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ.
8- الأستاذ المحامي محمد عطية خميس.
9- الأستاذ المستشار مصطفى عفيفي.
10- الأستاذ المستشار ياقوت العشماوي.
11- الأستاذ المستشار مصطفى كمال وصفي.
12- فضيلة الدكتور محمود شوكت العدوي.
- ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سنًاً من الحاضرين، وفي حالة حضور فضيلة الإمام الأكبر اجتماعات اللجنة تكون له الرئاسة.
مادة 2: تقدم اللجنة الفرعية ما تنتهي إليه من بحوث ودراسات بشأن مشروع الدستور الإسلامي الى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
مادة 3: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
-----------------------------------------
تم اقتباس مشروع الدستور والقرارات الصادرة بشأنه من مدونة رواق العدالة الذي يقوم عليه القاضي الفاضل: أحمد عبد العظيم الجمل -رئيس المحكمة المنتدب بالمكتب الفني لمحكمة النقض ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل-.