عقوبة من يعمل عمل قوم لوط... دراسة حديثية فقهية

أنه يجب قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقًا -وقد وقع الخلاف بينهم في كيفية قتله على أقوال، سنستعرضها إن شاء الله-، وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين.

  • التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -


المقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد:

فإنَّ مسألة عقوبة من يعمل عمل قوم لوط من المسائل التي يكثر حولها النقاش، وإيراد الأدلة والحجج، لاسيما وأنه نُقِلَ فيها إجماع الصحابة، مع بقاء الخلاف فيها إلى يومنا هذا!

فلمَّا رأيتُ الأمر كذلك، وبحثت عن كتاب يجمع بين دفتيه المسائل المتعلقة بعمل قوم لوط من حيث العقوبة، وطرق الإثبات، والقذف به ونحو ذلك فلم أجد بحثًا يجمع شتات المسائل ويدرسها دراسة مستفيضة، عزمتُ على بحث هذه المسائل حديثيًا وفقهيًا، سائلًا الله تعالى أن يوفقني فيه للصواب.

وهذا هو المبحث الأول، والمتعلق بعقوبة من يعمل عمل قوم لوط، ويليه إن شاء الله باقي المباحث.

تحرير محلِّ النزاع: أجمع أهل العلم على أن الفاعل والمفعول به في اللواط يستحق العقاب إلا خلافًا شاذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مستنكرًا له ولم ينسبه إلى أحد (الشرح الممتع [14/241]، التعليق على السياسة الشرعية [298]).

يقول أصحابه: أنَّ من يعمل عمل قوم لوط لا يعزر ولا شيء عليه.

واستدلوا بأنَّ هذا العمل تكرهه النفوس، فيكتفى فيه بالرادع الفطري والطبعي!

وهذا القول شاذٌ منكر، وذلك لما يلي:

1- أنَّي لم أجد من يقول بهذا القول بعد بحث ولعل الشيخ رحمه الله وَهِمَ في هذه النسبة، يدل على ذلك ما يلي: أني لم أجد من يقول بهذا القول بعد بحث فيما بين يدي من المصادر، وبالرجوع كذلك للموسوعات الفقهية. أنَّ الاستدلال الذي ذكره الشيخ لهذا القول شبيهٌ باستدلال القائلين بالتعزير في أنَّ العقوبات تُشرع فيما يغلب وجوده).

2- أنَّ من أقدم على هذا الفعل برضاه سواء كان فاعلًا أو مفعولًا به فقد انتكست عنده الفطرة، فلا يوجد لديه رادعٌ نفسي أو طبعي، فاحتاج إلى رادعٍ آخر.

3- أنَّ القاعدة العامة في باب التعازير إن لم نقل بصحة الأحاديث الواردة في الباب أنها تثبت في كل فعل محرم لا حدَّ فيه ولا كفارة؛ وهذا الفعل لا شكَّ في تحريمه وليس فيه حدٌّ ولا كفارة.

فإذا تبيَّنَ لنا مما سبق أنَّ أهل العلم مجمعون على معاقبة من يعمل عمل قوم لوط؛ فإنَّ الخلاف وقع بينهم في العقوبة المقررة لمن يقع في هذا الجريمة على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه يجب قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقًا -وقد وقع الخلاف بينهم في كيفية قتله على أقوال، سنستعرضها إن شاء الله في مبحث مستقل-، وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين (انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط)، والمالكية (المنتقى للباجي [7/141]، أحكام القرآن لابن العربي [2/318]، مواهب الجليل [6]، الفواكه الدواني [2/210])، وهو قول الشافعي القديم (الأم [7/139] وقد نصَّ على تراجع الشافعي إلى معاملته معاملة الزاني)، وقول الإمام أحمد (الشرح الكبير [26/272]) ورواية في المذهب (المغني [9/59])، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (السياسة الشرعية [133 دار عالم الفوائد]، الفتاوى الكبرى [3/413])، وابن القيم (الداء والدواء [(409 دار عالم الفوائد]، وروضة المحبين [365]، والإنصاف [26/271])، وابن رجب (الإنصاف [26/271])، واللجنة الدائمة للإفتاء (فتاوى اللجنة [22/53])، وابن باز (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله [22/410])، وابن عثيمين(الشرح الممتع [14/242]) وغيرهم.

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: ما ورد في السنة من الأحاديث الآمرة بقتل الفاعل والمفعول به، ومن ذلك:

أ- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول».

ب- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعًا».

ج- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، فاقتلوه».

د- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يرجم من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط».

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث ظاهر في قتل من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، وعدم تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين المحصن وغيره.

ويرد على استدلالهم ما يلي:

1- أنَّ هذه الأحاديث لا يصح منها شيء؛ كما هو مبين في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.

يجاب عنه:

أن هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه لا يوجد ما يعارضها.

يرد عليه:

أنَّ مثل هذه الأحاديث الضعيفة لا يمكن إثبات الحد بها، ولا يحل سفك دم يهودي ولا نصراني من أهل الذمة؛ بل ولا حربي بمثل هذه الروايات؛ فكيف بدم فاسقٍ أو تائب؟!

يجاب عنه:

أنه قد ثبت عن عثمان وابن عباس وغيرهما الأخذ بهذه الأحاديث؛ وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أشدِّ الناس تحريًا واتباعًا.

يرد عليه ما يلي:

أ- عدم صحة ما ورد عن الصحابة في ذلك (قاله ابن حزم في المحلى [12/397]).

يجاب عنه:

أنَّ هذا ثابت عن من ذكرنا؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.

ب- قد ثبت عن غيرهما من الصحابة القول بمعاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني، فإذا اختلف الصحابة نُظِرَ إلى المرجِّح بين أقوالهم.

يجاب عنه:

أنَّه لم يصح ما جاء عن الصحابة خلافًا لما ورد عن عثمان وابن عباس؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.


2- على التسليم بصحة هذه الأحاديث يمكن أن يقال: أنَّ هذا الحكم وهو القتل فيمن فعله مستحلًا له.

يجاب عنه:

أنَّ هذا التأويل بعيدٌ جدًا، ويؤدي إلى تعطيل الحدود؛ ثم ما الدليل على هذا التأويل؟! والنصوص الواردة وأقوال الصحابة في ذلك مطلقة.


3- على التسليم بصحة هذه الأحاديث فهي ليست دالةً على أنَّ القتل هو حدُّ من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، بدليل: أنَّ حدَّه ليس هو القتل على الإطلاق، وإنما هو الرجم عندكم وعند من يُفَرِّق بينَ المحصن وغيره وذلك في المحصن؛ فالقتل إذن ليس قولًا لأحد، ولو كان بمنزلة الزنا لَفَرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين المحصن وغيره، وفي تركه صلى الله عليه وسلم التفريق بينهما، دليلٌ على أنه لم يوجبه على وجه كونه حدًّا (هذا على مذهب القائلين بالتعزير).

يرد عليه:

أنَّ هذه عقوبة مستقلة لا علاقة لها بالزنا للفرق بين الجريمتين؛ كما افترق حكم الزنا فيمن أتى ذات محرم عن الزنا بامرأة بعيدةٍ عنه.


الدليل الثاني: أنَّ هذا القول محلُّ إجماع بين الصحابة، والخلاف الوارد فيه حادث، ويدل على هذا الإجماع ما ورد أنَّ خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في خلافته يذكر أنه وَجَدَ رجلًا في بعض نواحي العرب يُنْكَح كما تُنْكَح المرأة، فجمع أبو بكر الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك؛ فكان من أشدهم يومئذٍ قولًا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "إنَّ هذا ذنبٌ لم تعصِ بهِ أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنعَ الله بها ما قد علمتم، نرى أن نُحَرِّقَهُ بالنار"؛ فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار.

يجاب عنه:

أنَّ هذه الإجماع محلُّ نظر؛ فالقصة المذكورة لا تصح كما هو مبين في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط.

يرد عليه:

أنَّ جماعة من أهل العلم نقلوا إجماع الصحابة على ذلك؛ كابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم (المغني [12/350]، السياسة الشرعية [133 دار عالم الفوائد]، الداء والدواء [399]).

يجاب عنه:

أننا قد علمنا مستند هذا الإجماع، وهو هذه القصة الباطلة؛ فلذا لا يصح الاستناد على هذا الإجماع.

يرد عليه:

ما نقله الباجي عن الإمام مالك رحمه الله: "لم نزل نسمع من العلماء أنهما يرجمان، أحصنا أم لم يحصنا" (المنتقى [7/141]).

يجاب عنه:

أنه قد ثبت اختلاف الصحابة والتابعين في هذه المسألة، فقول الإمام مالك يراد به والله أعلم حكاية قول وعمل أهل المدينة.

يرد عليه:

أنَّ اختلاف الصحابة لم يثبت، وإنما الثابت اختلاف التابعين فقط، ولم يصح عن الصحابة خلاف قول عثمان وابن عباس.


الدليل الثالث: أن هذا القول قد قال به جمع من الصحابة، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم .

يرد عليه ما يلي:

1- عدم صحة ما ورد عن الصحابة في ذلك (قاله ابن حزم في المحلى [12/397]).

يجاب عنه:

أنَّ هذا ثابت عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم وقريبٌ منهما ما جاء عن عمر؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.

2- قد ثبت عن غيرهما من الصحابة القول بمعاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني، فإذا اختلف الصحابة نُظِرَ إلى المرجِّح بين أقوالهم.

يجاب عنه:

أنَّه لم يصح ما جاء عن الصحابة خلافًا لما ورد عن عثمان وابن عباس؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.

3- على التسليم بصحته عن جماعة من الصحابة؛ إلا أنَّ هذا القول من الصحابة عارضه حديث: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رسول اللَّهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والمفارق لدينه التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ» (أخرجه البخاري [6484] واللفظ له، ومسلم [1676] من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)، فحصر "قتل المسلم في هذه الثلاث، وفاعل ذلك خارج عنها" -قوله: "خارج عنها" مطلقًا بالنسبة للقائلين بالتعزير، وفي حال كونه غير محصن عند القائلين بمعاملته معاملة الزاني سواء بسواء-.

يجاب عنه:

أنه ورد القتل في غير هذه الثلاثة؛ كالمحارب قبل أن يتوب، والمحدود في الخمر ثلاثًا، ومن أتى ذات محرم وغيرهم.

يرد عليه:

أنَّ هذا جوابٌ بما هو محلُّ نزاعٍ وخلافٍ بين أهل العلم.


الدليل الرابع: أنَّ عمل قوم لوط عملٌ لا يستباح بحال، وقد ورد فيه الوعيد الشديد؛ فلذا يستوجب تغليظ العقوبة على فاعله أشد مما في القبل.

يرد عليه:

أنَّ تشديد العقوبة وإثبات حدٍّ بها مرجعه إلى النصوص الشرعية، فعند عدم النص ينظر إلى الأدلة الأخرى وإلا كان حكمه التعزير، ولولي الأمر على الراجح النظر في إيصال هذا التعزير إلى القتل من عدمه.


الدليل الخامس: أن هذا العمل فيه مفسدة اجتماعية عظيمة، حيث تجعل الرجال محلًا للمتعة بدلًا من النساء، ولا يمكن التحرز منها، لأن الذكور بعضهم مع بعض دائمًا، فلا يمكن أن نقول: ما الذي أتى بفلان مع فلان؟! بخلاف ما لو وجدنا معه امرأة، وشككنا هل هي من محارمه أم لا؟ فلما كان هذا الأمر مفسدًا للمجتمع، ولا يمكن التحرز منه، صار جزاؤه القتل بكل حال.

يجاب عنه:

بأنَّ مثل هذه التعليلات لا تزهق بمثلها الأرواح حتى وإن وقع في كبيرةٍ من الكبائر؛ فقذف المحصنات المؤمنات الغافلات من أكبر الكبائر ومع ذلك لا يوجب القتل، بل من الكبائر ما ليس له عقوبة محددة كعقوق الوالدين وقول الزور.


الدليل السادس: أنَّ هذه العقوبة هي التي أنزل الله تعالى على قوم لوط.

يرد عليه:

أنه يلزم على هذا الدليل لوازم باطلة هي محل اتفاق، منها:

1- أن لا يرجم من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط إلا إذا كان كافرًا، لقوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ} [القمر:33] وقوله: {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء:160].

يجاب عنه:

أنَّ الله أخبر أنهم كانوا على معاصٍ؛ فأخذهم الله بهذه؛ بدليل أنها كانت محور دعوة لوط لقومه بعد الإيمان بالله، وقد قال قوم لوط له: "لئن لم تنته لنفعلن بك يا لوط"، ففعل الله بهم قبل ذلك (قاله ابن العربي في أحكام القرآن (2/318]).

يرد عليه:

تحديد سبب العقوبة بهذا العمل الشنيع، وأنهم قالوا للوط: لنفعلنَّ بك... كلُّ هذا يحتاج إلى دليل واضح وصريح.

2- أن يرجم كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قوادة، لأن امرأة لوط أصابها ما أصاب قومها مع العلم بأنها لم تكن تعمل هذا العمل.

يجاب عنه:

أُخِذَ مَنْ لم يفعل لسكوته ورضاه بذلك، فعوقب الجميع، وبقي الأمر في العقوبة على الفاعلين مستمرًا.

3- أَنْ يُقتل كل من عقر ناقة آخر، لأنَّ الله تعالى أهلك قوم صالح إذ عقروا الناقة، ويقاس عليهما بقية الرسل؛ فمن نَقَصَ المكيال والميزان عوقب بعقوبة قوم شعيب؛ وهكذا.

فإذا لم تسلموا بهذه اللوازم فقد أبطلتم حجتكم.


الدليل السابع: أنَّ عمل قوم لوط إيلاج في فرج لا يسمى زنا، فلم يعتبر فيه الإحصان؛ كالإيلاج في البهيمة.

أجاب عن هذا القائلون بمعاملة من يعمل عَمَلَ قومِ لوط معاملة الزاني:

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سماه زنًا؛ حيث جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان».

يجاب عنه:

1- أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بالأحاديث الواردة في عمل قوم لوط، في فصل خاص بتسمية من يعمل عمل قوم لوط زانيًا.

2- يلزم على هذه التسمية وطرد الحكم أنْ تسموا (السحاق) زنًا، وتعاقبوا كلا المرأتين بعقوبة الزاني سواءً بسواء، حيث جاء في تكملة الحديث: «وإذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتان».

يرد عليه:

أنَّ هناك فرقًا بين الفعلين؛ فعمل قوم لوط فيه إيلاج فرج بآخر بخلاف السحاق فليس فيه إيلاج.

يجاب عنه:

أنَّكم استدللتم بالحديث على تساوي عقوبة من يعمل عمل قوم لوط بعقوبة الزنا بسبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعمل عمل قوم لوط زانيًا، وهذا متحقق في كلا الفعلين؛ فإما أن تسووا بين الحكمين أو تبطلوا استدلالكم بهذا الحديث.


القول الثاني: أنَّ الواجب في من يعمل عمل قوم لوط أنْ يعامل معاملة الزاني سواء بسواء (فيجب رجم المحصن، وجلد غير المحصن مائة جلدةٍ مع تغربيه عامًا على الخلاف الوارد في التغريب)، وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين (انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط)، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (أحكام القرآن للجصاص [3/387]، المبسوط للسرخسي [9/78]، بدائع الصنائع [7/35]، البناية شرح الهداية [5/263])، ومذهب الشافعي الجديد (الأم [7/139]، منهاج الطالبين [503])، ومذهب متأخري الحنابلة (المغني [9/59]، وكشاف القناع [6/95]، مطالب أولي النهى [6/182]).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان».

وجه الاستدلال بهذا الحديث: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سمَّى من يعمل عمل قوم لوط زانيًا، والزنا له عقوبته المعروفة بالتفريق بين المحصن وغيره.

يرد عليه:

1- أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح، وبيانه في الملحق المتعلق بالأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط، فصلٌ في تسمية من يعمل عمل قوم لوط زانيًا.

2- أنَّ تسميته زنًا لا يعني مشابهته للزنا من كلِّ وجه، فهو زنا باعتبار أنه إيلاج فرج آدمي في آخر من غير حق؛ لكنَّ عقوبته تختلف عنه سواءً قلنا بقتله مطلقًا كما هو القول الأول أو قلنا بتعزيره كما هو القول الثالث.

3- أنَّ المراد بالزنا في الحديث بالنسبة للإثم لا الحد؛ بدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا أتت المرأة المرأةَ فهما زانيتان»؛ فهل ستعاملون المرأتان المتساحقتان معاملة الزاني؟! وهل ستسمونهن (زانيتين)؟!

4- أنَّ هذه التسمية على سبيل المجاز؛ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ على ابن آدَمَ حَظَّهُ من الزِّنَا أَدْرَكَ ذلك لَا مَحَالَةَ؛ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلك أو يُكَذِّبُهُ» (أخرجه البخاري [6238]، ومسلم [2657])، قال في (طرح التثريب [8/19]): ومنهم من يكون زناه مجازيًا؛ إما بالنظر إلى ما يحرم عليه النظر إليه، وإما بمحادثته الأجنبية في ذلك المعنى، وإما بالسماع إلى حديثها بشهوة، وإما بلمسها بشهوة، وإما بالمشي إلى الفاحشة، وإما بالتقبيل المحرم، وإما بالتمني بالقلب والتصميم على فعل الفاحشة؛ فكل هذه الأمور مقدمات للزنا، ويطلق عليها اسم الزنا مجازًا، وعلاقة المجاز فيها لزوم التقييد؛ فإنه لا يصح أن يقال في صاحب النظر المحرم أنه زانٍ مطلقًا بلا قيد. ا. هـ.

الدليل الثاني: أنَّ هذا العمل فاحشة كما جاء في قوله تعالى على لسان لوط: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} [الأعراف:80]، وقال: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} [العنكبوت: 28]، وقد سمَّى الله الزنى فاحشة فقال: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء:32]، وقال: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ} [النساء:15] فتطابق وصف الوطء في القبل والدبر بالفاحشة، فتطابقا في الحكم.

يرد عليه:

1- أنَّ الله سبحانه وتعالى في عمل قوم لوط يذكر فعلهم دائمًا بـِ (الـ) والمفيدة للعموم، حيث إنه جامع لمعاني اسم الفاحشة التي استقر فحشها عند كلِّ أحد؛ فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها؛ أما الزنا فَنَكَّرَه ُ في الآية الأولى حيث إنه فاحشة من الفواحش، وفي الموضع الثاني عَرَّفه بـِ (الـ) الدالة على العهد الذهني؛ كقوله تعالى: {فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل:16].

يجاب عنه:

أنَّ (الـ) في جميع المواضع المذكورة هي للعهد الذهني.

2- أنَّ الله تعالى سَمَّى كُلَّ كبيرةٍ فاحشةً، فقال: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأنعام:151]، ويلزم على ذلك: معاملة أصحاب الكبائر معاملة الزاني سواء بسواء، وهذا لا قائل به.


الدليل الثالث: أنَّ عمل قوم لوط إيلاجٌ في فرج آدمي، لا ملك له فيه ولا شبهة ملك، فكان زنًى كالإيلاج في فرج المرأة الأجنبية؛ وإذا ثبت كونه زنى، دخل في عموم الأدلة الواردة في حد الزاني.

يرد عليه:

1- أنَّ الصحابة اتفقوا على أنَّ هذا الفعل ليس بزنا؛ ولهذا اختلفوا في موجبه، ولا يظن بهم الاجتهاد في موضع النص.

2- لا نسلم لكم كونه زنا، يدل على ذلك أنَّ لكل فعل اسم وحكم خاص.


الدليل الرابع: أنَّه بعمله عمل قوم لوط يتم قضاء شهوته في محلٍّ يُشتهى على الكمال لقصد سفح الماء، فهو زنى؛ ومعنى سفحُ الماءِ في عمل قوم لوط أبلغ من الزنا حيث إنَّه لا يتم به حصول الولد.

يرد عليه:

1- أنَّ هذا إثبات لحد من الحدود بالقياس، وهو غير جائز.

يجاب عنه:

1- أنَّ مسألة عدم جواز القياس في الحدود محلُّ خلاف (انظر للمسألة: جمع الجوامع للسبكي [ص:80]، ولباب المحصول من علم الأصول لابن رشيد المالكي [2/673]، وشرح مراقي السعود للشنقيطي [2/412])، فلا يصح الاعتراض بما هو محلُّ نزاع.

2- أنَّ هذا ليس قياسًا؛ بل هو كإيجاب حد الزاني المحصن في حق غير ماعز استدلالًا بقصته؛ وكذلك هنا فقد ورد النصُّ بإيجاب الحدِّ على من باشر هذا الفعل في القبل فإيجابه على المباشر في الدبر بعد ثبوت المساواة بينهما في جميع المعاني لا يكون قياسًا.

يرد عليه:

عدم التسليم بثبوت المساواة بين عمل قوم لوط والزنا؛ فاختلف حكمهما؛ كالزنا بذوات المحارم مع مساواته للزنا في الأصل إلا أنه لبشاعته خُصَّ بحكمٍ آخر.

يجاب عنه:

عدم التسليم بالتفريق بين من أتى ذات محرم وبين غيره.


الدليل الخامس: أنَّ عقوبة عمل قوم لوط حدٌّ يجب بالوطء كالزنا؛ فلا بدَّ أن يختلف فيه البكر عن الثيب؛ بل هو من باب أولى، لأنه لمَّا وجب الفرق بين البكر والثيب فيما انعقد الإجماع على وجوب الحدِّ فيه، كان أولى أن يجب الفرق بينهما فيما اختلف في وجوب الحدِّ فيه.

يرد عليه:

1- أنَّ النصوص الواردة في ذلك، وأقوال الصحابة على عدم التفريق بين المحصن وغيره.

يجاب عنه:

بما قد سبق مناقشته حول الاستدلال بالأحاديث والآثار الواردة في الباب.

2- أنَّ الأصل في باب العقوبات استواء الفاعلين في العقوبة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح.

يجاب عنه:

أنَّ هذا الأصل غير مُسَلَّم به في باب الزنا ومنه عمل قوم لوط.

يرد عليه:

أنَّ اعتراضكم هذا هو في محلِّ النزاع، ولا يصح الاعتراض بما هو محلُّ نزاع.


القول الثالث: أنَّ عليهما التعزير حسب ما يراه ولي الأمر، وذهب إلى هذا القول إبراهيم النخعي، والحكم (انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط)، وأبو حنيفة (المبسوط للسرخسي [9/78]، بدائع الصنائع [7/35]، البناية شرح الهداية [5/263]، فتح القدير [5/263]، ويرى أن للإمام قتل من يعمل عمل قوم لوط إذا أكثر منه)، والظاهرية (المحلى لابن حزم [12/392])؛ واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: النصوص الشرعية الواردة في تحريم دم المسلم؛ كقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام:151]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رسول اللَّهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والمفارق لدينه التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ» (أخرجه البخاري [6484] واللفظ له، ومسلم [1676] من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه).

وجه الاستدلال بهذه النصوص: أنَّ الله ورسوله حَرَّمَا دم المسلم إلا بالحق، ولا حَقَّ إلا بالنصِّ أو الإجماع، وليس في المسألة واحدٌ منهما.

يرد عليه:

أنَّ الحق الوارد في الآية المقصود به: عدم قتل النفس إلا إذا كان هذا المقتول يستحق ذلك، وقد ورد في السنة قتل أشخاص غير ما ورد في الحديث؛ كالمحارب، ومن أتى ذات محرم ونحوهما.

يجاب عنه:

أنَّ الأمثلة المذكور هي محلُّ نزاع، ولا يصح الاستدلال والاعتراض بما هو محلُّ نزاع.

الدليل الثاني: أنَّ عمل قوم لوط لم يصح في العقوبة عليه نصٌّ شرعي صحيح ليثبت عليه الحد، وعند عدم الدليل نعود إلى القاعدة العامة في الباب، وهي كون عقوبة هذه الجريمة تعزيرية حسب ما يراه ولي الأمر.

يرد عليه:

1- أنه ثبت عندنا أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فيه حدًّا معلومًا، وهو القتل مطلقًا.

يجاب عنه:

بعدم صحة ما ورد في الباب من الأحاديث المرفوعة، وقد سبق مناقشة ذلك.

2- أنَّ نفي دليل معيَّنٍ لا يستلزم نفي مطلق الدليل، ولا نفي المدلول؛ فكيف وقد قَدَّمْنَا أنَّ الدليل الذي نفيتموه غير منتفٍ؟!

يجاب عنه:

أنه قد تمت مناقشة جميع أدلتكم التي أوردتموها، وأهمها النصوص الواردة في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع المزعوم؛ وتبيَّن عدم صحة كلا الدليلين.

الدليل الثالث: أنَّ دبر الآدمي وطءٌ في محلٍّ لا تشتهيه الطباع؛ بل ركَّبَ الله الطباع على النُّفرةِ منه؛ فهو كوطء البهيمة والميتة.

يرد عليه:

1- أنَّ هذا قياسٌ فاسد الاعتبار، مردود بالسنة وإجماع الصحابة.

يجاب عنه:

بما سبقت الإجابة عليه فيما يتعلق بالاستدلال بالسنة والإجماع.

2- أنَّ قياس وطء الأدمي الجميل الذي فتنته تُربي على كل فتنة على وطء أتانٍ أو امرأة ميتة من أفسد القياس، وهل تغزَّلَ أحدٌ قط بأتانٍ أو بقرةٍ أو ميتةٍ؟! أو سبى عَقْلَ عاشقٍ؟! أو أَسَرَ قلبه؟! أو استولى على فكره ونفسه؟! فليس في القياس أفسد من هذا.

3- أنَّ ما ليس محلًّا للوطء فَحَدُّ وطئه القتل؛ ودليل ذلك: النصوص الواردة في قتل من أتى بهيمةً، ومن أتى ذات محرمٍ منه.

يجاب عنه:

بأنَّ هذا الاستدلال محلُّ نزاع، ولا يصح الاعتراض أو الاستدلال بمحلِّ النزاع.

الدليل الرابع: أنَّ هذه الفعلة شنيعةٌ جدًا، ولا يمكن التحرز منها، وفيها مفسدة عظيمة للمجتمع، فكان الرادع لمثل هذه الفعلة خاضع للسياسية الشرعية وما يراه ولي الأمر رادعًا وزاجرًا عن ارتكابها، فزجر وردع الناس عند عدم النص على العقوبة عائد إلى ولي الأمر؛ فإن رأى أن زجر الناس عن ارتكاب هذه الجريمة يكون بما دون القتل فعل ذلك، وإن رأى تمادي الناس في الوقوع فيها ولا يتم الارتداع إلا بالقتل فعل؛ وهذا أقرب إلى المقاصد الشرعية في باب الحدود والتعازير.

يرد عليه:

ما سبق الإشارة إليه من ورود النص بقتل من يعمل عمل قوم لوط، أو قياسه على الزاني... وقد سبق الرد على هذا الكلام.

الدليل الخامس: أنَّ الناظر إلى اختلاف السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يتضح له أنَّ العقوبة خاضعة للمصلحة الشرعية، وهي التعزير، لأنَّ التعزير هو الذي يحتمل الاختلاف في القدر والصفة لا الحد.

يرد عليه:

أنَّ اختلاف الصحابة إنما كان في صفة القتل لا في القتل، لاتفاقهم على القتل؛ أما صفته فلم يرد فيه نصٌّ معيَّن؛ كالاختلاف الوارد في الخمر.

يجاب عنه:

أنه لم يثبت اتفاقهم على القتل، حيث إنَّ النزاع بينهم قائمٌ؛ كما في ملحق الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.

يرد عليه:

أنَّه لم يثبت مخالف من الصحابة للصحابة القائلين بالقتل.

الدليل السادس: أنَّ الإتيان في القبل يسمى (زنا)، والإتيان في الدبر يسمى (لواطًا)؛ فاختلاف المسميات يدل على اختلاف المعاني في الأصل مما ينبني عليه المغايرة في حكم كلٍّ منهما؛ ولا يسمى من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط زانيًا لا لغةً وشرعًا ولا عُرْفًا؛ فلا يدخل في النصوص الدالة على حَدِّ الزانيين.

يرد عليه:

1- أننا نتفق معكم على المغايرة بينهما؛ لكن نختلف معكم في كونها تعزيرًا حسب ما يراه ولي الأمر؛ بل حكمه القتل مطلقًا.

يجاب عنه:

بما سبقت به الإجابة على استدلال أصحاب القول الأول فيما يتعلق بالأحاديث وإجماع الصحابة والقياس.

2- قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في الحدود والتعزيرات (188): على أنَّ نفي تسمية اللواط (زنا) يحتاج إلى مدرك تام بالاستقراء والتتبع للغة العرب.

ولو كان القياس جائزًا لأمكن القول بأنه قد ثبت في اللغة تسمية ما هو دون الزنا زنًا؛ كتسمية النظر المُحَرَّم (زنا العين) وهكذا؛ فيكون تسمية اللواط زنًا من باب قياس الأولى، لكن القياس في اللغة ممتنع، والله أعلم.

يرد عليه:

ما تَمَّ نقله عن طرح (التثريب [8/19]) من كون تسمية هذه الأفعال زنًا من باب المجاز.

الدليل السابع: أنَّ الزنا أعظم من عمل قوم لوط لما يسببه من اختلاط الأنساب، وليس الأمر كذلك في عمل قوم لوط.

يرد عليه:

1- أنَّ هذا ليس مسلمًا لكم؛ بل الصواب ما قاله السفاريني في (قرع السياط [ص:427]): إنْ نظرنا لذاتيهما أي: الزنا وعمل قوم لوط فاللواطة أقبح وأعظم من الزنا، وإن نظرنا لما يترتب عليهما من المفاسد؛ فالزنا أقبح وأشد.

2- أنَّ عِظَمَ الإثم لا يلزم منه تغيير الحدود الشرعية؛ فمن زنا بحليلة جاره في المسجد الحرام في نهار رمضان أمام أنظار الناس لا يستوي مع من زنا بأجنبيةٍ عنه في مكانٍ خالٍ ناءٍ وليس في زمان ولا مكان مُعَظَّم، ومع ذلك فَحَدُّهما واحد.

الدليل الثامن: أنَّ العقوبة تُشرع دائمًا لما يغلب وجوده، والزنا هو الغالب لما في الرجل من الشهوة المركبة فيه الداعية إليه بخلاف اللواط.

يرد عليه:

يلزم على قولكم: أنه يصح أن لا يعاقب من يعمل قوم لوط، لأنَّ الغالب في الرجال عدم الميل إلى أمثالهم.

القول الرابع: يقتل المفعول به، وأما الفاعل فيعامل معاملة الزاني، وهو قول أبي جعفر محمد بن علي بن يوسف أحد فقهاء الشافعية (نسبه إليه: بن حزم في المحلى [12/392]).

يمكن أن يستدل لهذا القول: بأنَّ الفساد الذي يقع على المفعول به إذا كان عن رضى أعظم من الفساد الذي يقع على الفاعل؛ بل إنَّ قتلَ المفعول به خيرٌ له من وطئه، فإنه إذا وطئه قتله قتلًا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد، وربما ينتفع به في آخرته (الداء والدواء لابن القيم [396]).

الترجيح:

بعد أنْ أجلنا النظر في أقوال المذاهب في هذه المسألة، وأدلة كل قول، وما يَرِدُ عليه من اعتراضات؛ يتضح لنا قوة الخلاف في المسألة، وأنَّ الترجيح بينَ هذه الأقوال يحتاج إلى تأمل طويل لأقربها إلى الصواب.

والذي ظهر لي: أنَّ القول الأول أسعد الأقوال بالدليل، وذلك لأنه ثبت عن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهما: عثمان وابن عباس رضي الله عنهم (وما جاء عن عمر بن الخطاب يحتمل القبول؛ لأن رجاله ثقات إلا عثمان بن النضر، فإني لم أعثر له على ترجمة)، ولم يُعْلَم لهم مخالف من الصحابة، ثمَّ إنَّ فيه مراعاةً لِعَظَم الذنب.

ولمن أخذ بالمذاهب الأخرى له وجهٌ قوي لاسيما القول بالتعزير؛ والله أعلم.

واللهَ أسأل أن أكون قد وفقت فيه للصواب؛ فما كان فيه من حقٍ وصواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.

انتهيتُ من تحريره في يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر ذي القَعدة من عام تسعٍ وعشرين وأربعمائة وألفٍ للهجرة.



عبد الله المزروع