تحقيق مناط: الطاعة في الواقع المعاصر

محمد بن شاكر الشريف

تنزيل المفاهيم الفقهية على الواقع الذي هو تحقيق لمناطها عمل أصيل من عمل الفقيه، لكن هذا العمل تعترضه في عصرنا الحاضر بعض المحاذير...

  • التصنيفات: الواقع المعاصر -


تنزيل المفاهيم الفقهية على الواقع الذي هو تحقيق لمناطها عمل أصيل من عمل الفقيه، لكن هذا العمل تعترضه في عصرنا الحاضر بعض المحاذير منها:

1- السعي لمجاراة الواقع نظراً لثقله وقوته وضغطه في ظل الضعف الحقيقي الذي يلف الأمة، حيث قد يعمد البعض إلى استخدام بعض المفردات النصية والقواعد الفقهية التي استنبطها أهل العلم مما تُبيّن سعة الشريعة ورحمة الله بهذه الأمة والتيسير عليها والتوسعة وأن لا يجعلها في حرج فيستخدمها تاركاً لضوابطها التي تمنع من التسيب أو الانزلاق في مجاراة ما يهواه العوام أو ما يضغط به أصحاب المِلَل والنِّحل حتى يؤول الأمر إلى استخدامها مطية للتحريف.

2- ومن الأمور التي ينبغي الانتباه لها انتباهاً زائداً حتى نحافظ على حقيقة الدين والاستفادة من رحمة الله بالعباد: مفردات التجديد والتيسير والتوسعة والمصلحة والمقاصد والنظر الكلي وما أشبه ذلك، فرغم أن هذه المفردات لها معانٍ صحيحة لكن تنزيل المناط لها انحرف بها عند البعض عن مسارها السليم حتى غدت عندهم مِعولاً من معاول هدم ثبات أحكام الشريعة.

3- في تنزيل الفقه على الواقع ينبغي المشي مع توسعة الشريعة ورخصها ولا يكون هم الواحد البحث عن الشدة فليست الشدة معياراً للصواب ولا عنواناً للحقيقة كما قد يرى ذلك بعض الناس، والعلماء الراسخون يرون أن العلم الحقيقي هو الذي يعتمد الرخصة في موضعها ولا يكون همَّه البحث عن الشدة، وقد ورَّث سفيان الثوري رحمه الله من خلفه كلمة صارت نبراساً في ذلك فقد قال: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد" (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر [1/784]).

إن عملية إعادة الشريعة إلى مكان الصدارة وهو مكانها الأصلي لا تكون بإضفاء مَسحة شكلية لا تتناول سوى المظهر دون التغلغل والنفاذ إلى حقيقة الأمور وربطها بالشريعة برباطٍ وثيق، فإعادة الشريعة في الواقع يسبقها ثلاث مراحل.

1- إعادتها في القلب والوجدان عن طريق الإيمان الجازم بها وبقدرتها غير المحدودة على إصلاح النفس والمجتمع.

2- ثم يتبعها إعادتها في الفهم والفقه عن طريق الفهم الصحيح من خلال اتباع منهج الصحابة والتابعين أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح.

3- ثم إعادتها في تنزيل الفقه على الواقع وربطه بها ربطاً صحيحاً محكماً، فهذه أمور ثلاثة بعضها آخذ بحجز بعض لا تعود الشريعة لمكانتها الأصيلة إلا بها.

● الطاعة:

الطاعة لغة: الانقياد والخضوع والموافقة، جاء في لسان العرب: الطَّوْعُ: نَقِيضُ الكَرْهِ، قال ابن سيده: "وطاعَ يَطاعُ وأَطاعَ لانَ وانْقادَ".

والطاعة ينبغي أن تؤدى لمن له حق الطاعة، وهي كمفردة من مفردات فقه السياسة الشرعية متعلقة بصاحب الأمر والنهي وهم ولاة الأمور أو نوابهم، وتأتي مقرونة بالسمع فيقال: السمع والطاعة، وقد وردت بذلك النصوص في دواوين السنة الكثيرة من الصحاح والسنن والمسانيد لا تحصى كثرة.

والتعبير المستخدم في الفقه وفقه السياسة الشرعية للدلالة على ولي الأمر هو لفظ الإمام أو الخليفة أو أمير المؤمنين، لكن هذا التعبير هجر في أكثر البلاد الإسلامية وحل محله لفظ الرئيس والملك والأمير، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة به تنتقل فتتعلق بما حل مكانه إلا في شرط القرشية إذ هذا الشرط ليس متعلقاً بأي ولي للأمر وإنما هو متعلق بالإمام أو الخليفة أو أمير المؤمنين.

فولاة الأمور يسمع لهم ويطاع في كل ما يأمرون به من المعروف وكل ما ينهون عنه من المنكر، ومن أهم موارد ذلك السمع والطاعة فيما يحقق الأمن الخارجي بجهاد الكفار والأمن الداخلي بجهاد الخوارج والبغاة، وقد ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى ما يبين أن أخص مجالات السمع والطاعة الذي يبايع عليه الإمام هو سمع وطاعة مخصوصان بحفظ أمن دار الإسلام الخارجي والداخلي فقد قال ابن عبد البر في التمهيد: "وقال الشافعي رحمه الله أما بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع والطاعة لأنهن ليس عليهن جهاد كافر ولا باغ، وإنما كانت بيعتهن على الإسلام وحدوده" (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد [12/225]، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب).

مع أنه يلزمهن السمع والطاعة فيما يأمر به من المعروف وما ينهى عنه من المنكر مما يُبين أن أخص وأهم مجالات السمع والطاعة للإمام في الجهاد سواءً جهاد العدو الخارجي أو العدو الداخلي.

التوضيح:

قد وردت أحاديث متعددة في الصِحاح والسنن والمسانيد آمرة بالسمع والطاعة لولي الأمر المتولي للأمر بالطريق الشرعي، ومع ذلك كانوا يلقنون فيما استطعت حتى لا يتحمل ما لا طاقة له به عن ابن عمر رضي اللله عنهما: "قال كُنّا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت" قال الخطابي: "فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط غير لازم لأنه ليس مما يستطاع دفعه" (معالم السنن للخطابي [3/6]).

والسمع والطاعة لولي الأمر واجبان فيما ليس بمعصية ففي الحديث: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ» (أخرجه البخاري)، ما يُبيّن وجوب السمع والطاعة على المرء المسلم في كل ما يصدر من الوالي الشرعي سواء مما كان محبوباً للمأمور أو مكروهاً أو ميسوراً مقدوراً بغير كلفة ومشقةً أو عسيراً لا يأتي إلا بمشقة متكلفة، ما لم يكن المأمور به معصية فإذا كان معصية فلا سمع ولا طاعة، وليس معنى قوله: «فلا سمع ولا طاعة» سقوط طاعته بالكلية ولكن معناه فلا سمع ولا طاعة في المعصية، يدل لذلك ما أخرجه مسلم بسنده عن عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة لما سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث بحديث «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» (أخرجه مسلم)، قال فدنوتُ منه، فقلتُ له: "أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" فأهوى إلى أذنيه، وقلبه بيديه، وقال: "سمعته أذناي، ووعاه قلبي"، فقلتُ له: "هذا ابن عمك معاوية، يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ونقتل أنفسنا، والله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29]" قال: فسكت ساعة، ثم قال: «أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله» (أخرجه مسلم في صحيحه [رقم:1844]).

وليس معنى هذا إقرار من عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على ما وُصف به معاوية رضي الله عنه، ولكنه أجابه بفرض صدق الوصف، أي ولو كان وصفك صادقاً فعليك أن تطيعه فيما يأمر به من طاعة الله ولا يجوز لك معصيته إلا فيما يأمر به من معصية الله.

قال محمد بن جرير-فيما نقله عنه ابن بطال-: "في حديث على وحديث ابن عمر البيان الواضح عن نهى الله على لسان رسوله عباده عن طاعة مخلوق في معصية خالقه، سلطانًا كان الآمر بذلك، أو سوقة، أو والدًا، أو كائنًا من كان. فغير جائز لأحد أن يطيع أحدًا من الناس في أمر قد صح عنده نهى الله عنه" (شرح صحيح البخاري لابن بطال [8/214]).

وقال ابن بطال: "فإن ظن ظان أن في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي» (أخرجه البخاري)، وفي قوله في حديث ابن عباس: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر» (أخرجه مسلم)، حجة لمن أقدم على معصية الله بأمر سلطان أو غيره، وقال: قد وردت الأخبار بالسمع والطاعة لولاة الأمر فقد ظن خطأً، وذلك أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تتضاد، ونهيه وأمره لا يجوز أن يتناقض أو يتعارض، وإنما الأخبار الواردة بالسمع والطاعة لهم ما لم يكن خلافًا لأمر الله وأمر رسوله، فإذا كان خلافًا لذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحدًا في معصية الله ومعصية رسوله، وبنحو ذلك قال عامة السلف" (شرح صحيح البخاري لابن بطال [8/ 214-215]).

فالطاعة في المعروف واجبة وفي المعصية غير جائزة:

قال ابن عبد البر: "وقد قال خُضَيْرٌالسُّلَمِيُّ لعبادة بن الصامت وقد حدّثه بهذا الحديث «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره» (متفق عليه)؛ أرأيت إن أطعتُ أميري في كل ما يأمرني به؟ قال: "يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار وَلْيَجِئْ هَذَا فَيُنْقِذُكَ".

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقاً على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا" (الاستذكار [5/15]).

ومعنى كلام عبادة أن الأمير بَشرٌ ولا ينفك عن الخطأ لذا لا يصلح أن يطاع في كل ما يأمر به إلا أن يكون في المعروف، ومعنى كلام علي رضي الله تعالى عنه أن على الإمام أن يقوم بما وجب عليه من الحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة حتى يكون له حق على المسلمين في السمع والطاعة.

وقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار: "عن أبي الْمُعَيْقِيبِ قال شهدت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يبايع الناس بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم فتجتمع عنده العصابة فيقول لهم: أتبايعون على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير فيقولون: نعم. قال: فتعلمتُ شرطه هذا وأنا كالمحتلم أو فوقه، فلما خلا من عنده أتيته فابتدأته فقلتُ: أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير، فصعد في البصر ورأيته أعجبه" (الاستذكار [8/544]).

فطاعة الأمير واجبة لكنها تالية لطاعة الله ورسوله لا سابقة ولا مقارنة، فلو أمر الأمير بالمعصية أو سمح بها أو أقرها فإن ذلك لا يعفي المأمور المستجيب للمعصية من الإثم. "كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عبد الحميد -يبدو أنه عامل له- قال: "جاءني كتابك تذكر أن قبلك قوماَ من العمال قد اختانوا مالاً فهو عندهم، وتستأذنني في أن أبسط يدك عليهم، فالعجب منك في استئمارك إياي في عذاب بشر، كأني جنة لك، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله، فإذا جاءك كتابي هذا فانظر من أقرَّ منهم بشيء فخذه بالذي أقرَّ به على نفسه، ومن أنكر فاستحلفه وخلِّ سبيله، فلعمري لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إليَّ من أن ألقى الله بدمائهم، والسلام" (حلية الأولياء [5/275]).

وفي الخراج لأبي يوسف: "كتب عدي بن أرطاة -عامل كان لعمر بن عبد العزيز- إليه "أما بعد فإن أُناساً قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من العذاب" -كأنه يريد من عمر أن يأذن له في استعمال التعذيب في تحصيل الحقوق المالية ممن هي عليه-، فكتب إليه عمر: "أما بعد؛ فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر كأني جنة -أي: وقاية أو ستر أو منع- لك من عذاب الله، وكأن رضاي ينجيك من سخط الله، إذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك ما قبله عفواً وإلا فأحلفه؛ فوالله لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب إليَّ من أن ألقاه بعذابهم، والسلام" (الخراج لأبي يوسف [132]).

فعلى ذلك تكون الطاعة واجبة لولي الأمر بشروط:

1- أن يكون الوالي ولي أمر شرعاً.

2- أن يكون المأمور به معروفاً.

3- ألا يكون المأمور به معصية.

4- أن يقوم الوالي بما يجب عليه من الحكم بما أنزل الله وأداء الأمانة ثم تكون الطاعة بعد.

5- فإذا تحققت الشروط السابقة فتجب الطاعة في الأمر والنهي في المسائل الاجتهادية حتى وإن لم يقتنع بها المأمور المنهي قال شارح الطحاوية: "وقد دلَّت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف، ومفسدة الفرقة والاختلاف، أعظم من أمر المسائل الجزئية" (شرح الطحاوية [2/ 534-535]، تحقيق الارناؤط طبعة الرسالة).

● تحقيق المناط في مسألة الطاعة:

الطاعة تكون في المعروف بغرض تحقيق المقاصد الشرعية ولا تكون في المعصية أو ما يمنع أو يعيق تحقيق المقاصد الشرعية، إذ الطاعة ما شرعت إلا لتحقيق مقاصد الشريعة فما خرج عن ذلك فليس من الطاعة الواجبة وعليه فليس من السمع والطاعة المأمور بها الطاعة في لمعصية أو الامتناع عن رواية العلم وتبليغه للناس أو المتابعة في مخالفة السنة، وفي ذلك وقائع متعددة منها ما كان من علي مع عثمان رضي الله تعالى عنهما، وما كان من أبي ذر رضي الله تعالى عنه وما كان من مالك رحمه الله حيث امتنع كل منهم من الاستجابة للأمر الصادر له من الوالي الشرعي في ذلك.

أما علي رضي الله عنه فقد أخرج البخاري بسنده عن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان، وعلياً رضي الله عنهما وعثمان (ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما)، فلما (رأى علي أهل بهما، لبيك بعمرة وحجة)، قال: "ما كنتُ لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد" (أخرجه البخاري [برقم:1563]).

وأخرجه مسلم بسنده عن سعيد بن المسيب، قال: "اجتمع علي، وعثمان رضي الله عنهما بعُسْفَانَ، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: "ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنهى عنه؟" فقال عثمان: "دعنا منك"، فقال: "إني لا أستطيع أن أدعك"، فلما أن رأى علي ذلك، أهل بهما جميعاً" (أخرجه مسلم [برقم:1223]).

فأبى علي رضي الله تعالى عنهما من الاستجابة لنهي أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، لما رأى أن نهيه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما أبو ذر، فقد أخرج الدارمي بسنده: "حدثني أبو كثير -يعني مالك بن مرثد- حدثني أبي قال: أتيتُ أبا ذر رضي الله عنه، وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنه عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: "أرقيب أنتَ علي؟ لو وضعتم الصَّمْصَامَةَ على هذه -وأشار إلى قفاه- ثم ظننت أني أُنْفِذُ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي، لأنفذتها" (أخرجه الدارمي في مسنده [رقم:562]).

فامتنع أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن الطاعة في عدم تبليغ العلم وقد روى البخاري منه تعليقاً: "لو وضعتم الصمصامة على هذه -وأشار إلى قفاه- ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها" وقد بيّن تفصيل ذلك ابن حجر في الفتح حيث قال:

"قوله وقال أبو ذر إلخ هذا التعليق رويناه موصولاً في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنه عن الفتيا فرفع رأسه إليه فقال: "أرقيب أنت علي لو وضعتم..."؛ فذكر مثله ورويناه في الحلية من هذا الوجه وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش وأن الذي نهاه عن الفتيا عثمان رضي الله عنه وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة من الآية:34]، فقال معاوية: "نزلت في أهل الكتاب خاصة"، وقال أبو ذر: "نزلت فيهم وفينا"، فكتب معاوية إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر فحصلت منازعة أدّت إلى انتقال أبي ذر عن المدينة فسكن الرَبذَة -بفتح الراء الموحّدة والذال المعجمة- إلى أن مات" (رواه النسائي).

"وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى طاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه كما تقدم، ولعله أيضاً سمع الوعيد في حق من كتم علماً يعلمه" (فتح الباري لابن حجر [1/161]).

وأما الإمام مالك فقد قيل: "إن الخليفة أبا جعفر المنصور نهاه عن التحديث بحديث: «ليس على مستكره طلاق»، ومع ذلك حدث به وصارت له بسببه محنة (ينظر في تفصيل ذلك ترتيب المدارك وتقريب المسالك" [2/130]).

وذلك أن الولاة استحدثوا ما عرف بأيمان البيعة حيث يحلف المبايع بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال على بيعته للإمام حتى يضمنوا ولاءه وكانت هذه الأيمان مستحدثه وكان من معنى هذا الحديث أن تلك الأيمان لا تلزم الحالف بها مما يساعد في نظر الولاة في نقض البيعة ومن ثم نهوا عن التحديث بهذا الحديث، وكان من فقه الإمام رحمه الله أنه لا طاعة لأحد في منع تبليغ العلم ومنع التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا امتنع رحمه الله عن الطاعة في ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما أيمان البيعة فقالوا: أوّل من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي وكانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوها، وإما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها؛ ثم يقولون: بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فلما أحدث الحجاج ما أحدث من العَسْفُ كان من جملته أن حلف الناس على بيعهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة أكثر من تلك وقد تختلف فيها عاداتهم؛ ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر" (مجموع الفتاوى [243/35-244]).

وهناك ما هو أعلى من ذلك حيث امتنع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من طاعة أميره الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بما يخالف النص وأقسم على ذلك، وعندما وصل الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صوب تصرُّف عبد الله بن عمر، روى البخاري في صحيحه وغيره عن عبد الله بن عمر قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل مِنَّا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل مِنَّا أسيره، فقلتُ: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين» (صحيح البخاري رقم [4339]).

 

المصدر: مجلة البيان الإلكترونية