ترك الصلاة بين العمد والتهاون والكسل
فإنك ترى في هذه الأيام بعض المسلمين تهاونوا بالصلاة وأضاعوها حتى تركها بعضهم تركًا مطلقًا تهاونًا. ولما كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي عمت بها البلوى، وابتلي بها الناس اليوم، واختلف فيها علماء الأمة وأئمتها قديمًا وحديثًا، أحببت أن أكتب فيها ما تيسر.
- التصنيفات: تربية النفس -
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنك ترى في هذه الأيام بعض المسلمين تهاونوا بالصلاة وأضاعوها حتى تركها بعضهم تركًا مطلقًا تهاونًا. ولما كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي عمت بها البلوى، وابتلي بها الناس اليوم، واختلف فيها علماء الأمة وأئمتها قديمًا وحديثًا، أحببت أن أكتب فيها ما تيسر، ولعلي أقسم ترك الصلاة إلى قسمين:
الأول: ترك الصلاة عمدًا مع إنكار وجوبها.
والثاني: تركها تهاونًا وكسلاً فيصلي حينًا، ويترك حينًا آخر.
فأما ترك الصلاة عمدًا مع إنكار وجوبها: فإن تارك الصلاة عمدًا منكرًا لوجوبها كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإِسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، قال ابن القيم رحمه الله: "لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة" (انظر الصلاة وحكم تاركها لابن القيم 1/29).
ويدل لذلك الكتاب والسنة: فمن الكتاب الأدلة التالية:
1- قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم:59]. ووجه الدلالة: أن الله قال في المضيعين للصلاة، المتبعين للشهوات: {إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ} [مريم:60]، فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة وإتباعهم للشهوات غير مؤمنين.
2- قوله تعالى: {فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة:11]. ووجه الدلالة: واضح ذلك أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط: أن يتوبوا من الشرك، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة. فإن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوة لنا، أي أنهم كفار خارجين عن ملة الإسلام.
3- قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ} [الماعون:4-5].
4 - قوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ . قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين} [المدثر:42-43].
وأما الأدلة من السنة المطهرة ما يلي:
1- حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة[1/88]، رقم [134]).
2- عن بريدة بن الحصيب [1] رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» [2].
3- وعن أم سلمة [3] رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ قال: لا، ما صلوا» [4].
4- ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» (أخرجه مسلم في كتاب الإمامة، باب خيار الأئمة وشرارهم، [3/1481]، رقم ْ[65]، من حديث عوف بن مالك). ففي هذين الحديثين الأخيرين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيمواالصلاة، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفراً صريحاً، عندنا فيه برهان من الله تعالى[5]، وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، منابذتهم وقتالهم بالسيف كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان.
5- قال عبد الله بن شقيق [6] رحمه الله: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غيرالصلاة" [7].
6- بعض الآثار الواردة عن السلف منها: قال إسحاق بن راهويه [8]: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر" [9]. وذكر ابن حزم أنه قد جاء ذلك عن عدد من الصحابة [10]، وقال: "ولا نعلم لهؤلاء مخالفًا من الصحابة" [11].
ثانيًا: ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً، فيصلي وقتًا ويترك آخر:
ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً، فيصلي وقتًا ويترك آخر من المنكرات العظيمة، ومن صفات المنافقين، قال الله عز وجل: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلا} [النساء:142]، وقال الله في صفتهم: {وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ} [التوبة:54]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا» (أخرجه البخاري، في كتاب الصلاة، باب وجوب صلاة الجماعة [1/231]، رقم [618])، وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس اليوم، فقد اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة:
القول الأول:
ذهب الإمام مالك (بداية المجتهد 2/252)، والإمام الشافعى [12]، ورواية عن الإمام أحمد [13]، إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قُتل حدًا، ويقتل بالسيف [14]. قال الإمام الشافعي رحمه الله: "يُقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر: لا يصليها غيرك، فإن صليت وإلا استتبناك، فإن تبت وإلا قتلناك" [15]. ومما يُحتج لهذا القول ما يلي من الأدلة:
1- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً} [النساء:48]. ووجه الدلالة يظهر من قول الإمام أحمد في وصيته لتلميذه (واسمه: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مرعبل أبو الحسن الأسدي كانت وفاته سنة 228هـ، انظر: تهذيب الكمال [27/447]): "ولا يُخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها فإن تركها كسلا أو تهاونا: كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه" (انظر: طبقات الحنابلة [1/343]).
2- قوله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات كتبهنَّ الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهم شيئًا استخفافًا بحقهنَّ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتِ بهنَّ فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة» [16]، وأما قولهم أنه يُقتل حدًا إن لم يتب فقد أحتُج له بقوله تعالى: {فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة:11]، أي: لا تقتلوهم إن فعلوا ذلك، ومفهومه يُقتَلون إن لم يفعلوا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله» [17]، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة، وقوله: «بحقها» فإن الصلاة من أعظم حقها.
القول الثاني:
وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى (البيان [2/15]).، وحجتهم ما يلي:
1- ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» .
2- القياس على كلمة التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه ويقيموا الصلاة...» الحديث.
القول الثالث:
وذهب الإمام أبو حنيفة (مراقي الفلاح (1/161])، إلى أن تارك الصلاة لا يَكفر، ولا يُقتل، بل يُعزر ويُحبس حتى يُصلى. جاء عند الحنفية قولهم: "وتارك الصلاة عمدًا كسلا يضرب ضربًا شديدًا حتى يسيل منه الدم، وبعده يحبس، ولا يترك هملا بل يتفقد حاله بالوعظ، والزجر، والضرب أيضا؛ حتى يصليها أو يموت بحبسه، وهذا جزاؤه الدنيوي، وأما في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصيًا بتركها فله عذاب طويل بواد في جهنم أشدها حرًا، وأبعدها قعرًا… أعدت لتارك الصلاة" (مراقي الفلاح [1/161]) . واستُدل لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: «»[18].
المناقشات والردود:
أُجيب على دليل أصحاب القول الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ، بأن المعنى أنه يستحق عقوبة الكفر وهى القتل، أو أنه محمول على المستحل ترك الصلاة، أو على أنه قد يؤول به ويوصله إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار (انظر: حكم تارك الصلاة، لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: دار الجلالين، الرياض، الطبعة الأولى، عام 1412هـ، ص[1112]). ونُوقش دليل القول الثالث: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بأحدى ثلاث...»، بأنه صلى الله عليه وسلم جعل منهم التارك لدينه، والصلاة ركن الدين الأعظم وعموده.
الخلاصة والترجيح:
من ترك الصلاة عمدًا مع إنكار وجوبها فهو كافر خارج من الملة لما تقدم من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. وأما المسلم الذي يتركها تهاونًا وكسلاً فيصلي حينًا، ويترك حينًا آخر مع الإِيمان بوجوبها فإن الواجب نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم يتب وجبت مقاطعته وكراهيته وحَرُمَ حبه ومودته، فذلك مظهر الإِنكار بالقلب الوارد فى حديث تغيير المنكر، وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر المتخلفين عن غزوة تبوك بغير عذر وأمر أصحابه بهجرهم، على أن يكون الهجر بدافع ديني لا لغرض شخصي، والأعمال بالنيات، ولو أن المؤمنين الطائعين قاطعوا العصاة وهجروهم لكان ذلك من أكبر العوامل على مراجعة أنفسهم وتوبتهم إلى اللَّه، لضرورة حاجتهم إلى التعامل مع إخوانهم، وإذا استمر على غيه وعناده، ووصل أمره لولي الأمر فإنه يستتاب، فإن تاب بعد ذلك كله خُلي سبيله، وإن أصر على تركه لها حينها يُقتل حتى وإن أقر بوجوبها.
د. نايف بن جمعان الجريدان
___________________________________________________________
[1] هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، يكنى بأبي عبد الله، وقيل: بأبي سهل، وقيل: بأبي الحصيب، والمشهور: أنه يُكنى بأبي عبد الله، أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرًا هو ومن معه وكانوا نحو ثمانين بيتًا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فصلوا خلفه وأقام بأرض قومه ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد فشهد معه مشاهده، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من ساكني المدينة، ثم تحول إلى البصرة، وابتنى له بها دارًا، ثم خرج منها غازيًا إلى خراسان فأقام بمرو حتى مات، ودفن بها سنة 63هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب [1/185]، تهذيب التهذيب [1/378]، الإصابة [1/286].
[2] أخرجه الترمذي، في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة [5/13]، رقم [2621]، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة [1/231]، رقم [463]، وابن ماجة في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة [1/342]، رقم [1079]، أحمد في المسند [5/346]، رقم [22987]، وابن حبان في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب الوعيد على ترك الصلاة [4/305]، رقم [1454]، والحاكم في مستدركه، في كتاب الإيمان [1/48]، رقم [11]، وقال: صحيح ولا نعرف له علة، وصححه كذلك الألباني في صحيح الترغيب والترهيب [1/137]، رقم [564].
[3] هي أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، واختلف في اسم أم سلمة، فقيل: رملة، وقيل: هند وهو الصواب وعليه جماعة من العلماء في اسم أم سلمة، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، وكانت هي وزوجها أبو سلمة أول من هاجر إلى أرض الحبشة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة بدر، وتوفيت أم سلمة سنة 59هـ، وقيل سنة 60هـ. انظر ترجمتها في: الاستيعاب [4/1920]، أسد الغابة [1/1422]، الإصابة [8/150].
[4] أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك [3/1480]، رقم [62]. وقوله: «فمن عرف برئ»، معناها: فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته؛ بأن يغيره بيده، أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه، وقوله: «ولكن من رضى وتابع»، معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. انظر: شرح النووي، لصحيح مسلم [242-12/241].
[5] لقول عبادة بن الصامت: «دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرةٍ علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفراًبواحاً عندكم من الله فيه برهان» أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قوله صلى الله عليه وسلم: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها»، [6/2588]، رقم [6647]، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية [3/1469]، رقم [42].
[6] عبد الله بن شقيق العقيلي، تابعي جليل، يُكنى بأبي عبد الرحمن، وقيل: بأبي محمد البصري، روى عن عمر وعن عائشة وأبي ذر و غيرهم، قال عنه ابن معين وغير واحد من أهل الجرح والتعديل: ثقة من خيار المسلمين لا يُطعن في حديثه، روى له البخاري في الأدب وأصحاب الكتب الستة، توفي سنة 108هـ. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب [5/223]، تهذيب الكمال، لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي، تحقيق: بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1400 هـ 1980م، 15/91، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة [1/561].
[7] أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك الصلاة [5/14]، رقم [2622]، وصححه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، في كتاب الإيمان، وقال على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم [1/48]، رقم [12].
[8] هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي أبو يعقوب المروزي، المعروف بابن راهويه ولد سنة 163هـ، بنيسابور، أحد أئمة المسلمين وعلماء الدين، اجتمع له الحديث، والفقه، والحفظ، والصدق، والورع، والزهد، ورحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام وعاد إلى خراسان فاستوطن نيسابور، إلى أن مات بها وانتشر علمه عند أهلها، وهو من شيوخ البخاري، وله مع الشافعي مناظرة في بيوت مكة، من تصانيفه: المسند، وكتاب التفسير، توفي سنة 230هـ، وعمره 77سنة، انظر ترجمته: تهذيب الكمال 2/373، تهذيب التهذيب 1/190، معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام 1414هـ 1993م، ص 339، رقم 2499.
[9] انظر: تعظيم قدر الصلاة، لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، عام 1406هـ، [2/929].
[10] منهم عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة رضي الله عنهم.
[11] نقله عنه في الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، لأبي محمد، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1417هـ، 1/221، وزاد من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء رضي الله عنه. قال: "ومن غير الصحابة الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بنأبي شيبة، وزهير بن حرب وغيرهم".
[12] انظر: مختصر المزني في فروع الشافعية، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزني، وضع حواشيه: محمد عبد القادر شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام 1419هـ 1998م، ص [53].
[13] الكافي، لموفق الدين أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية بدار هجر، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، عام 1417 هـ 1997م، [200-202]، الفتاوى الكبرى [2/18]، الشرح الممتع [2/2534].
[14] وقد فصل ابن القيم رحمه الله في كيفية قتل تارك الصلاة، خلاصته أن الجمهور يرون قتله بالسيف ضربًا في عنقه، ونقل عن بعض الشافعية قولهم: يُضرب بالخشب إلى أن يُصلي أو يموت، وذكروا أدلة كل فريق انظرها في موسوعة الأعمال الكاملة لابن القيم الجوزية المعروف بـ(جامع الفقه)، جمعه ووثق نصوصه وخرّج أحاديثه: يسري السيد محمد، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، المنصورة، الطبعة الأولى، عام 1421هـ 2000م، [2/1215].
[15] مختصر المزني، ص [53]. وكلمة: قتلناك مكتوبة هكذا "قتلناكك كما يكفر"، ولعل هناك حذف تقديره: "كما يكفر من يترك الصلاة حتى يخرج وقتها"، والعلم عند الله.
[16] أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، [1/450]، رقم [1420]، والنسائي في كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس، [1/230]، رقم [461]، وابن ماجة، في كتاب الصلاة، باب ماجاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، 1/449، رقم 1401، وأحمد 5/315، رقم 22745، وابن حبان في كتاب الصلاة، باب فضل الصلوات الخمس[5/23]،رقم [1732]، والبيهقي في كتاب الصلاة، باب الفرائض الخمس [1/361]، رقم [1573]، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
[17] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب قوله تعالى: {فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ}، [1/17]، رقم [25]، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة يؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام، [1/53]، رقم [36]، من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
[18] أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قوله تعالى:{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، [6/2521]، رقم [6484]، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، [3/1302]، رقم [26].