موانع تكفير المُعيَّن
عبد الرحمن بن فؤاد الجار الله
- التصنيفات: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:
فإن الموانع تنقسم إلى عدة أقسام -كما قرر ذلك أهل العلم من خلال الاستقراء-, وهي:
أ- موانع في الفاعل: وهي ما يعرض له، فتجعله لا يؤاخذ بأفعاله وأقواله، وتسمّى عند الأصوليين بـ(العوارض الأهلية), (انظر التقرير والتحبير (2/230), وتيسير التحرير (2/258), وشرح التلويح على التوضيح (2/348))، وهي قسمان:
1- عوارض غير مكتسبة (سماوية): ونُسبت إلى السماء لأنها نازلةٌ منها بغير اختيار العبد وإرادته, فلا دخل له في كسبها, وهي أنواع كالصغر والجنون، ولا يُؤاخذ بما يفعلُ إنْ تلبست به, وإنما يؤاخذ بما يتعلق بحقوقِ العباد كالضمان.
2- عوارض مكتسبة: وهي التي للعبد نوع اختيارٍ في اكتسابها أو ترك إزالتها, وهي سبعةٌ ستةٌ من العبد, وهي: الجهل, والسفه, والسُكر, والهزل, والخطأ, والسَفَرُ, وواحدٌ من غيره وهو: الإكراه, والمتعلقة بموضوعنا والتي قد يعذر بها هي أربع وهي:
العارض الأول: الخطأ، وهو انتفاء القصد, مثلَ: سَبْقِ اللسان, والدليل قوله تعإلى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب:5]. والعبرة في الخطأ كمانعٍ من موانع التكفير، أنْ يقصد المكلف بفعله إتيانَ الفعل المُكَفِر لا أنْ يقصد الكفر به.
العارض الثاني: التأويل، والمراد به: وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهادٍ أو شبهةٍ تنشأ عن عدم فهم دلالة النص, أو فهِمَهُ فهماً خاطئاً ظنهُ حقاً, أو ظنَّ غير الدليل دليلاً. فيُقدم المكلف على الفعل الكفري وهو لا يراه كفراً، فينتفي شرطُ العمد، فإنْ أُقيمت عليه الحجة وبُيِّنَ خطأه وأصرَّ على فعله كَفَرَ حينئذٍ.
والتأويل المانع: هو التأويل السائغ, وهو الذي له مُسوِّغٌ في الشرع أو في اللغة، مثاله: تأويل المتكلمين لليد بالقدرة (وان كان خطأ ولكنه محتمل الوقوع فصار عذرا)
وأما التأويل غير السائغ: فهو التأويل الذي ليس له مُسوِّغٌ في الشرع أو في اللغة، ويكون صادراً عن محض رأي وهوى. مثاله: تأويل الرافضة لقوله تعإلى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ} بالحسن والحسين. وهو غيرُ مقبولٍ, وغير مُؤثرٍ في الحكم بالكفرِ. وقد نقلَ العبدري في التاج والإكليل لمختصر خليل (6/285) عن ابن أبي الربيع قوله: "لأنَّ ادعاءه للتأويل في لفظٍ صُراحٍ لا يُقبل..."ا.هـ.
قال ابن الوزير في كتابه إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات (1/377): "وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله, كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى بل جميع القرآن والشرائع والمعادِ الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار"ا.هـ.
العارض الثالث: الجهل: ويكون مانعاً إذا كان من الجهل الذي لا يتمكن المكلف من دفعه أو إزالته. مثل شخصٍ في مكان منقطع وليس لديه أي وسيلة للعلم وللتعلم.
والعلماء متفقون على عدم عذر المُعْرض إن تمكن من العلم, والمراد هنا هو عُذرُ من لم يتمكن من العلم. قال القرافي في الفروق (4/448): "لأنَّ القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف رفعه لا يكون حجة للجاهل لاسيما مع طول الزمان واستمرار الأيام فإنَّ الذي لا يُعلم اليوم يُعلم في غدٍ ولا يلزم من تأخير ما يتوقف على هذا العلم فسادٌ فلا يكون عذراً"ا.هـ. وقال البعلي في قواعده (1/58): "جاهل الحكم هل هو معذورٌ أم لا؟", ثم قال: "فإذا قلنا يُعذر فإنما محله إذا لم يُقصِّر ويُفرِّط في تعلم الحكم أما إذا قصر أو فرَّط فلا يعذر جزماً"ا.هـ.
فيُعتبر الجهل مانعاً لمن كان عنده أصل التوحيد لكن خفيت عليه بعض المسائل التي قد تخفى أو تُشكل على مثله.
وقال الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف في إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية (1/116): "وليس كلُّ جهلٍ يكون عذراً لصاحبه فهؤلاء جُهال المقلدين لأهل الكفر كفارٌ بإجماع الأمة, اللهم إلا من كان منهم عاجزاً عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحالٍ مع محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليه أو من كان حديث عهدٍ بالإسلام أو من نشأ بباديةٍ بعيدةٍ، فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذورٌ؛
لأن الحجة لم تقم عليه, فلا يكفر الشخص المعين حتى يعْرِفَ وتقوم عليه الحجة بالبيان وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأنَّ شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين الجاهل فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر, فإنما المقصود به في مسائلَ مخصوصةٍ قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية, من ردِّ أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لردِّ بعض النصوص كفراً، ولا يُحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع يمنع منه, كالجهلِ وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته؛ فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها, ولذلك ذكرها في الكلام على بدع أهل الأهواء وقد نصَّ على هذا, فقال في تكفير أُناسٍ من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة, قال: "وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفر, وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجليَّة أو ما يُعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله".(قلت: ولم أجد قول شيخ الإسلام مع بالغِ التتبع, فلعله نقله بمعناه والله أعلم).
ثم قال:"وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كُلَّ جهلٍ عذراً ولم يفصلوا وجعلوا المسائل الظاهرة الجليَّة وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ بباديةٍ بعيدةٍ أو كان حديث عهدٍ بالإسلام فضلوا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل"ا.هـ.
العارض الرابع: الإكراه، قال تعإلى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل:106]. وحكم الأخذ به رخصة؛ كفعل عمار بن ياسر رضي الله عنه فقد أخرج الحاكم في مستدركه (3362), والبيهقي في الكبرى (16673), من طريق عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان عن هلال بن العلاء الرقي عن أبيه عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلمّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما وراءك؟», قال: شر يا رسول الله, ما تُركتُ حتى نلتُ منك وذكرتُ آلهتهم بخير. قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئن بالإيمان. قال: «إنْ عادوا فعُدْ», قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وعدم الأخذ به عزيمة؛ كفعل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه, وهي كما رواها ابن الجوزي في كتابيه الثبات عند الممات (1/53),وفي المنتظم (4/320), بسنده إلى ابن عباس قال: أسرَتِ الروم عبدالله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال له الطاغية: تنصَّر وإلا ألقيتك في بقرة النحاس, فقال: ما أفعل. فدعا ببقرة من نحاس فمُلئت زيتاً وأُغليت ودعا رجلاً من المسلمين فعرض عليه النصرانية فأبى فألقاه في النقرة فإذا عظامه تلوح, فقال لعبد الله ابن حذافة: تنصَّرْ وإلا ألقيتك, قال: ما أفعل, فأمر أن يُلقى في النقرة فكتّفوه فبكى, فقالوا: قد جزع, قد بكى, قال: ردّوه, فقال: لا تظنّن أني بكيت جزعاً؛ ولكن بكيت إذ ليس لي إلا نفسٌ واحدة يُفعل بها هذا في الله عز وجل, كنت أحب أن يكون لي أنفسٌ عدد كلَّ شعرةٍ فيَّ, ثم تُسلط عليَّ فتفعل بي هذا, قال: فأعجبه وأحبَّ أنْ يُطلقه, فقال: قبِّلْ رأسي وأُطلقك, قال: ما أفعل, قال: تنصَّر وأُزوجك ابنتي وأُقاسمك ملكي, قال: ما أفعل, قال: قبِّل رأسي وأُطلق معك ثمانين من المسلمين, قال: أما هذا فنعم, فقبّل رأسه فأطلقه وثمانين معه. فلما قدموا على عمر قام إليه عمر فقبَّل رأسه, وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمازحون عبد الله ويقولون: قبَلْتَ رأسَ عِلْجٍ.
وللإكراه شروطٌ لا يكون مانعاً بدون توفرها:
1- أنْ يكون المُكْرِهُ قادراً على إيقاع ما يهدد به، والمُكْرَهُ عاجزٌ عن الدفع ولو بالفرار.
2- أنْ يغلب على ظن المُكْرَهِ أنه إذا امتنع أُوقِع به ما يُهدَّدُ به.
3- أنْ لا يظهر على المُكْرَهِ ما يدُّل على تماديه, بأن يعمل أو يتكلم زيادة على ما يمكن أنْ يدفع به البلاء.
4- أنْ يُظهِّر إسلامه متى ما زال عنه الإكراه.
فيجب التفريق بين النطق بكلمة الكفر أو فعله, ثم العودة إلى إظهار الإسلام، وبين الإقامة على الكفر والبقاء عليه. وقال ابن قدامة في المغني (9/31):"وروى الأثرم عن أبي عبد الله -يعني الإمام أحمد- أنه سُئل عن الرجل يُؤمر فيعرض على الكفر ويكره عليه, أله أن يرتد؟ فكرهه كراهةً شديدة, وقال: "ما يُشبه هذا عندي الذين أُنزلت فيهم الآية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , أولئك كانوا يُرادون على الكلمة ثم يتركون يعملون ما شاءوا, وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم"ا.هـ.
ب- موانع في الفعل:
1- كون الفعل أو القول غير صريح في الدلالة على الكفر.
2- كون الدليل الشرعي الذي استُدِل به غير قطعي في دلالته على أن ذلك الفعل أو القول مكفّراً.
ج- موانع في الثبوت: وذلك بأن لا يكون قد ثبت الكفر على فاعله أو قائله الثبوت الشرعي.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.