للصغار فقط.. في رمضان
دار القاسم
- التصنيفات: ملفات شهر رمضان -
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وبعد:
فهذه مجموعة مختارة من فتاوى العلماء حول صيام الأحبة الصغار.
- متى يجب أن يصوم الطفل:
س: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟
ج: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً، ويُضرب عليها إذا بلغ عشراً،
وتجب عليه إذا بلغ. والبلوغ يحصل: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات
الشعر الخشن حول القُبُل، والاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة
سنة. والأنثى مثله في ذلك، وتزيد أمراً رابعاً وهو: الحيض.
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها
لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع ».
وما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى
يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل » (رواه
الإمام أحمد).
وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه وأخرجه أبو داود، والترمذي
وقال: حديثٌ حسنٌ. وبالله التوفيق.
[اللجنة الدائمة للإفتاء، فتوى رقم:1787].
- هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام:
س: هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء
الصيام؟
ج: الصِّبيان والفَتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام
ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة،
فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم.
وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصبي أكمل
الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول
النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ ذلك بإنبات الشعر الخشن حول
الفرج وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة.
وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أراً رابعاً
يَحْصل به البُلُوغ وهو الحيض.
[الشيخ عبدالعزيز بن باز، تحفة الإخوان ص:160]
وقد نص أهل العلم على أن الوليَّ يأمر من له ولاية عليه من الصغار
بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم
حتى تكون كالغريزة لهم. ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم، فإنهم لا
يلزمون بذلك وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات
وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم
يفعلون، يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم،
والحقيقة أن رحمة الصبيان: أمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها
وتأليفهم لها. فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: « إن الرجل راع في أهل
بيته ومسؤول عن رعيَّته » والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن
ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم وأن
يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام.
[الشيخ محمد بن صالح العثيمين، كتاب الدعوة:1/145، 146]
س: ما حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ؟
ج: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه، ولكن على ولي أمره أن يأمره
به ليعتاده، وهو - أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ - سنَّة. له
أجر في الصوم، وليس عليه وزر إذا تركه.
[الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات ص:186]
التعامل مع إصرار الطفل على الصيام:
س: طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه
واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟
ج: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن إذا كان يستطيعه
دون مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم
حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا ثبت أن
هذا يضره فإنه يمنع منه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء
الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب
أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن طريق القسوة فإنها لا تنبغي في
معاملة الأولاد عن تربيتهم.
[فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين:1/493]
مشكلات تقابل بعض الفتيات
س: كنت في الرابعة عشرة من العمر، وأتتني الدورة الشهرية، ولم أصم
رمضان تلك السنة؛ علماً بان هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي؛ حيث
إننا كنا منعزلين عن أهل العلم، ولا علم لنا بذلك، وقد صمت في الخامسة
عشر، وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية؛
فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت أقل من سن البلوغ، نرجوا
الإفادة؟
ج: هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة
من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك؛ ليس عليها إثم حين تركت
الصيام في تلك السنة؛ أنها جاهلة، والجاهل لا أثم عليه، لكن حين علمت
أن الصيام واجب عليها؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي
أتاها بعد أن حاضت؛ لأن الفتاة إذا بلغت؛ وجب عليها الصوم.
وبلوغ الفتاة يحصل بواحدة من أمور أربعة:
أ- أن تتم خمس عشرة سنة.
ب- أن تنبت عانتها.
ج- أن تنزل.
د- أن تحيض.
فإذا حصل واحد من هذه الأربعة؛ فقد بلغت وكُلِّفت ووجبت عليها
العبادات كما تجب على الكبيرة.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان:3/132]
كفارة من أفطرت جهلاً بعد بلوغها:
س: لديَّ بنت تبلغ من العمر الآن 13 سنة، وعندنا اعتقاد بأن البنت لا
تصوم حتى تبلغ سن الخامسة عشرة، لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا
جاءها الحيض وجب عليها الصوم، وبعد هذا الأمر سألناها وأفادت بأنه قد
جاءها قبل ثلاث سنوات أتى وعمرها عشر سنوات ولذا نريد أن نعرف الحقيقة
هل تصوم بنت الخامسة عشرة أم من جاءها الحيض؟وإذا كانت تصوم إذا جاءها
الحيض، ماذا نفعل بالثلاث سنوات التي فاتت، هل تصومها؟ مع العلم أنا
جهال بذلك وليس لدينا خبر من ذلك. أرجوا التكرم بالإجابة مع
الشكر؟
ج: أفيدك بأنه يجب عليها رمضان إذا بلغت والبلوغ يحصل بأحد الأمور
التالية:
أ- بلوغ خمس عشر سنة.
ب- الحيض.
ج- نبات الشعر الخشن حول الفرج.
د- إنزال المني عن شهوة يقظة أو مناماً ولو كانت سنها دون الخامسة
عشرة.
وبناء على ذلك فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعد ما بدأت
تحيض، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان، كما تجب عليها الكفارة وهي
إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان أخر، ومقداره نصف
صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام، فإن كانت فقيرة
فلا إطعام عليها ويكفي الصوم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز: 15/173]