مقترح دستور 2013 مقارنة مع دستور 2012

لقد أخرجت لنا اللجنة وثيقة تُكرس للطبقية والفساد والاستئثار بالسلطة، وثيقة تتداخل فيها سلطات الدولة على نحو يعطل قيامها بوظيفتها بفاعلية وكفاءة، وثيقة ركزت كل اهتمامها في محو القيم الدينية والعربية بصفة خاصة، وتقليص القيود الأخلاقية بصفة عامة، فقد امتدت يد التعديلات لنصوص لم يرد في حِسبان أكثر المتشائمين أن تمتد يد التعديلات إليها، إما بالتبديل، أو الحذف -في الغالب- دون أي مقتضى أو مبرر معقول المعنى أو حتى غير معقول المعنى.

  • التصنيفات: الواقع المعاصر -

 

 

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي رفع لنا في كل ثغر علمًا، وأجرى لنا في جوار كل بحر ما يضاهيه كرمًا، وجعل في هذه الأمة من المسلمين إلي اليوم من يزيد الناس علمًا ويمحو من الظلمات ظلمًا، أما بعد:



 

فبعد النقد المتواصل الذي لطالما وجهته "نُخبة لجنة الخمسين" على مدار الشهور الماضية إلي "الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012"، والسهام التي نالت من "دستور 2012" ما نالت، توقع البعض أن تخرج علينا "لجنة الخمسين" بوثيقة دستورية تكفل الفصل بين سلطات الدولة، وتُكرس لمحاربة الفساد، وضمان الحقوق والحريات فعليًّا.



 

ما حدث هو العكس تمامًا، فقد أخرجت لنا اللجنة وثيقة تُكرس للطبقية والفساد والاستئثار بالسلطة، وثيقة تتداخل فيها سلطات الدولة على نحو يعطل قيامها بوظيفتها بفاعلية وكفاءة، وثيقة ركزت كل اهتمامها في محو القيم الدينية والعربية بصفة خاصة، وتقليص القيود الأخلاقية بصفة عامة، فقد امتدت يد التعديلات لنصوص لم يرد في حِسبان أكثر المتشائمين أن تمتد يد التعديلات إليها، إما بالتبديل، أو الحذف -في الغالب- دون أي مقتضى أو مبرر معقول المعنى أو حتى غير معقول المعنى، ويُمكننا أن نقسم هذه النصوص لخمسة أقسام:



 

قسم متعلق بالقيم الدينية والأخلاق العامة، وقسم متعلق بالثقافة واللغة العربية، وقسم متعلق بالفساد والانحراف الوظيفي، وقسم متعلق بتنظيم سلطات الدولة والفصل بينها، والمادة الثانية وما يتعلق بها من نصوص.



 

وجميع هذه النصوص –المستبدلة أو المحذوفة- مؤيدة بالشرع، إما نصًّا، أو بالسياسة الشرعية المعقولة التي أخطأ البعض فظنها ليست من أبواب الشريعة؛ إذ كل ما قرب إلي اﻟﺼﻼح وأبعد ﻋﻦ اﻟـﻔـﺴـﺎد وإن ﻟم يأت به نص فهو من الشرع، ومن ضيع ذلك فقد ضيع الحقوق وعطل الحدود وأعان على الفساد، نقل العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في [إعلام الموقعين (4 / 372)] أن ابن عَقيل رحمه الله ردّ على بعض العلماء الذين يقولون "لا سياسة إلا ما وافق الشرع" بقوله: "السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلي الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يُشرّعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحي، فإن أردتَ بقولك: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، أي: لم يُخالِف ما نطق به الشرع؛ فصحيح، وإن أردتَ: ما نطق به الشرع؛ فغلط، وتغليط للصحابة" اهـ.



 

ثم قال ابن القيم مُؤيدًا قول ابن عقيل رحمهما الله: "هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب، فرّط فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرّءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسدّوا على أنفسهم طرقًا صحيحة من الطرق يعرف بها المحِق من المبطل، وعطلوها، مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق" اهـ.



 

ومن هنا يُعلم كيف حُوربت الشريعة، ليس بمنع تطبيقها فحسب؛ بل بتقريب الفساد والإعانة عليه على نحو ما سيأتي.



 

أولًا: القيم الدينية والأخلاق العامة:



 

** تم حذف نصوص عديدة من الواردة في دستور 2012 لأسباب "غير مبررة"؛ لتعلقها بالقيم الدينية والأخلاق والآداب العامة، ابتداءً بحذف المادة (11) التي خصَّصها دستور 2012 لفرض واجب الحفاظ على الأخلاق والآداب على الدولة، وحذف فقرة ترسيخ القيم الأخلاقية للأسرة، التي كانت تنص عليها المادة (10)، وحذف المادة (44) الخاصة بحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء.



 

** وفي مادة حفظ حرية الاعتقاد، استُبدلت كلمة (مُطلقة) بــ(مصونة)، فمن ظنَّ ألا فارقَ بينهما؛ فقد أساء الفهم، فالفرق بينهما كبير، لأن (مصونة)؛ محفوظة، تكفل الدولة حمايتها، والدولة لا تكفل حماية إلا ما لم يتعارض مع النظام العام والآداب في المجتمع، فإذا أُريد غير ذلك؛ فقد لزم النص عليه وهو ما فعلَته "لجنة الخمسين" حين استبدلت (مُطلقة) بـ(مصونة).



 

حرية الاعتقاد (مُطلقة)؛ من كلّ قيد، واللفظ العام يظل على عمومه، والعموم مقتضاه: أن النظام العام والآداب لا يُقيِّدان "حرية الاعتقاد".



 

** كما تم حذف فقرة "مراعاة أحكام الشريعة" فيما يتعلق بـ "مساواة المرأة بالرجل" في المادة (11) المستحدثة في مشروع 2013 والتي نص عليها دستور 1971 مشمولةً بقيد مراعاة أحكام الشريعة، ليُمكن بذلك -بعد حذف هذه الفقرة- إلغاء أي حكم من أحكام "الأحوال الشخصية" مما لم يكن يُتصور أن تمسه يد أو يناله طعن، والنص المشار إليه كان يُمكن أن يكون نصًّا منصفًا، إذا علّق مساواة المرأة بالرجل في الحقوق؛ بمساواتها مع الرجل في الواجبات، وهو ما لم يحدث ولن يحدث، لأن المساواة في الواجبات غير ممكنة، بل مستحيلة!



 

نحن نُقر بأن المرأة باعتبارها شخصية إنسانية فهي ذات قيمة مساوية للرجل تتمتع بحقوق وتتحمل مسئولية وواجبات أخلاقية وإنسانية، وهذا مؤكد بنصوص الشرع والوقائع التاريخية، كما أنه واقع في المجتمع المصري بغير حاجة إلي النص عليه في الدستور، ولا أدل على ذلك من قيام النساء في كل فترة من فترات التاريخ المصري –لاسيما مؤخرًا- بدورهن في التعبير عن رأيهن، ومناهضة كلّ ما يرون فيه تعديًا على الحقوق والحريات، أما ما أورده النص المذكور من "مشروع دستور 2013" فهو نص معيب مُخالف للشرع والمنطق والمبادئ العامة للقانون، لأن الأمر فيه يتعلق بالمساواة المطلقة في الوظائف والأدوار!



 

من البديهي أن لأي إنسان حقوقًا، لكن عليه واجبات، فإذا اختلفت الواجبات المُلقاة على عاتق كل منا اختلفت الحقوق ولا بد، أما أن نتساوى في الحقوق مع تفاوت واجباتنا فهذا عين الظلم والإجحاف.



 

ومع حذف كل القيود الدينية والأخلاقية؛ وضعَتْ قيود أخرى معاكسة شديدة الصرامة، على وقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو محاكمة مُبدعيها أو حبسهم بعقوبات سالبة للحرية، في المادة (67)، ليُطلق لهم العنان في الانحراف دون أي رادع، وكذلك الحال بشأن حرية الصحافة والإعلام في المادة (71)، فبموجب هاتين المادتين صارت حريات الإبداع الفني والأدبي والفكري وحريات الصحافة والنشر والإعلام حريات مطلقة مُحصَّنة، بلا ضوابط شرعية ولا أخلاقية، طالما لم تُقيدها نصوص الدستور ذاته بضابط شرعي أو أخلاقي ما.



 

ولا يُظن أن نص المادة الثانية –وسنأتي لها ولتفسيرها في ظل مشروع دستور 2013– يُمكن أن يُمثل أي فارق باعتبارها حاكمة على مواد الدستور، لأن المادة الثانية حاكمة على القوانين –مع قيود خاصة وضعتها المحكمة الدستورية العُليا– أما أيّ تناقض بينها وبين مواد الدستور كما هو حاصل في شأن المواد (11)، (64)، (67)، (71) وغيرها؛ فإنه يُخلِّف معضلات قانونية مُؤدية ولا بد إلي إفراغ هذه المادة من مضمونها فيما يتعلق بأحكام هذه المواد!


 

فالمعلوم أنه من غير المقبول تعارض أي نص قانوني مع نص دستوري، أما لو تعارض نص دستوري مع آخر دستوري، فالمنهج القانوني المستقر عليه فقهًا وقضاءً أنه لو تعارض في قانون واحد أو قانونين مختلفين نصان؛ فإن النص الخاص يُقيِّد النصَّ العام -وهي ذات القاعدة المعمول بها في أصول الفقه، وأعملتها المحكمة الدستورية العُليا (1 لسنة 24 ق، 4 لسنة 14 ق، 57 لسنة 4 ق)-، وبتطبيق هذه القاعدة على النصوص الدستورية المتعارضة في الدستور؛ فالتغليب قطعًا سيكون –من الناحية القانونية- للمواد المذكورة، على حساب المادة الثانية، لأن نصّ المادة الثانية نصٌّ عامّ، وهذه النصوص نصوصٌ خاصة تُقيِّد النصَّ العام.



 

ثانيًا: الثقافة واللغة العربية:



 

** فأول تعدٍّ على اللغة العربية وثقافتها كان بحذف المادة (11)، الخاصة برعاية الدولة للأخلاق والآداب و... والثقافة العربية! وهو أمر غريب؛ لأن المادة ليس فيها أي حقوق تمييزية، أو تفضيل عنصري لأي فئة من فئات المجتمع، مما يُبرِّر به الليبراليون - في الغالب الأعم - مطالباتهم بحذف بعض المواد الدستورية، أو إجراء بعض التعديلات القانونية.



 

** كما تم حذف المادة (12)، الخاصّة بتعريب التعليم والعلوم والمعارف دون وجود أي مقتضِي!



 

** وأغرب من هذا؛ المادة (215) المنصوص عليها في دستور 2012، والتي استُبدلت بالمادة (211) في مشروع 2013، الخاصة بواجبات المجلس الوطني للإعلام، أُبقيت على حالها إلا بشأن عبارة واحدة فيها تم حذفها، وهي عبارة "الحفاظ على اللغة العربية"!



 

وبمقتضاها صار المجلس الوطني للإعلام معنيًّا بالحفاظ على كل ما تُقرره المادة من واجبات، إلا فيما يخص اللغة العربية، فقد بات غير معني بالحفاظ عليها!



 

** ولم يُكتفِ بهذا، فقد تم حذف المادة (214) بشأن المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي.



 

** والمادة (60) من دستور 2012 كانت تنص على اعتبار "اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية"، فجاء مشروع 2013 في مادته المقابلة لهذه المادة وهي المادة (24) لينص على أن "اللغة العربية و... مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص"، وبموجب هذا التعديل تم العدول عن توجه دستور 2012 الذي اعتبر "اللغة العربية" من المواد الأساسية في التعليم الجامعي، الحكومي والخاص!



 

ثالثًا: الفساد والانحراف الوظيفي:



 

** فقد تم تحذف المادة (204) التي نص عليها دستور 2012، والتي كانت تدعو إلي "إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد".



 

** وكذلك حُذفت الفقرة الخاصة بقيود الملكية الخاصة، التي تمنع "الانحراف والاحتكار" في المادة (24).



 

** وكذا المادة (232) التي عزلت قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي.



 

** والمادة (227) الخاصة بتحديد الحد الأقصى لولاية المناصب وتاريخ بدايتها ونهايتها، ومن ثمَّ فلم يعد هناك أي إلزام دستوري يمنع تداول السلطات والمناصب في مختلف الجهات والهيئات، عكس ما كان عليه الحال في ظل دستور 2012.



 

** وتم حذف عدد من المواد من دستور 2012، التي كانت تُلزم سلطات الدولة وحكومتها بإنشاء هيئات تخصصية مستقلة لدعم بعض الأنشطة؛ كالمادة (212) التي كانت تُلزم بإنشاء الهيئة العُليا لشئون الوقف، والمادة (213) التي كانت تُلزم بإنشاء الهيئة العُليا لحفظ التراث الحضاري والثقافي.



 

رابعًا: تنظيم سلطات الدولة والفصل بينها:



 

الوظيفة الرئيسية للدساتير هي تنظيم سلطات الدولة، والفصل بينها، ووضع حدود كل سلطة؛ حتى لا تتغول على بعضها، ولا يُمكن لها أن تهضم حقوق الأفراد وحُرياتهم؛ إذ حماية الحقوق والحُريات تأتي تبعًا للفصل بين السلطات وتنظيمها ورسم حدودها.



 

لجنة الخمسين اهتمت في مشروع دستور 2013 بشكل كبير جدًّا بـ"الشعارات" و"الحِكم" التي تتغنى بحقوق الإنسان والحيوان، حقوق المسلم والمسيحي، المغنّي والفنان والرسام ولاعب الكرة، قناة السويس والأهرامات وأبي الهول ، وغير ذلك من حقوق لا تُسمن في الواقع ولا تغني من جوع، مُغفِلةً -بقصد أو بغير قصد- تنظيم سلطات الدولة والفصل بينها، بل تداخلت السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية في بعضها، على نحو لا يُمكن معه لأي سلطة أن تُؤدي وظيفتها بفاعلية وكفاءة!



 

** فالبرلمان يرجع عند سنّ بعض التشريعات للمحكمة الدستورية كما تنص المادة (191).



 

** والوثيقة الدستورية تُلزم –ولأول مرة في التاريخ الدستوري- البرلمان بإصدار قوانين معينة دون غيرها؛ كقانون بناء الكنائس في المادة (234)، وقانون تنظيم ندب القضاة في المادة (238)!



 

** ولرئيس الدولة بموجب المادة (102) تعيين عدد من أعضاء البرلمان لا يزيد عن 5 %، وهي نسبة تُمكنه من تعيين عدد يزيد حتمًا عما ستحصده بعض الأحزاب من مقاعد البرلمان بالانتخاب، بما مؤداه أن رئيس الدولة بهذا النص قد أوجد لنفسه "لوبي" أقوى من بعض الأحزاب داخل البرلمان بنص الدستور.



 

** وقد توسع "مشروع دستور 2013" في سلطات رئيس الدولة، لتصل لأكثر من خمس وعشرين سلطة، بالمقارنة بنحو عشرين سلطة في "دستور 2012"، وليس هذا فحسب بل أُلغيت كل الفقرات والمواد التي تحد من سلطات رئيس الدولة، سواء فيما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة، أو من يتولى الوزارات السيادية -دون وزير الدفاع الذي تختاره المؤسسة العسكرية بغير سلطان عليها كما قررت المادة (233)- أو تعيين أعضاء البرلمان، أو حل البرلمان المُنتخب، وغير ذلك مما نص عليه "دستور 2012 م" لتصنع الوثيقة بذلك من مصر دولة لـ"فراعنة" جُدد.



 

** وعلى مستوى السلطة القضائية تم التوسع في المحاكمات العسكرية والاستثنائية بموجب المادة (203)، وتحرير حالة الطوارئ من بعض القيود الدستورية؛ إذ تم حذف فقرة استفتاء الشعب على مد حالة الطوارئ إذا تجاوزت مدتها ستة شهور كما نصت المادة (154).



 

** وفُرضت معايير محددة في شأن تعيين القُضاة، دون مراعاة الكفاءة والأهلية، تحت مسمى "مساواة المرأة بالرجل" في المادة (11)، بما يُهدر طاقات الشباب ويُضيع الكفاءات العلمية.



 

خامسًا: المادة الثانية وما يتعلق بها من نصوص:



 

أبقى دستور 2012 الصادر في 25 ديسمبر 2012 على المادة الثانية، والتي نصت على أن: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، غير أنه أضاف تفسيرًا لها في المادة (219) منه في باب (الأحكام الختامية والانتقالية)، والتي جرى نصها على أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المُعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".



 

والفائدة التي كانت ستحققها هذه المادة هي: التحرر من القيد الذي أعملته المحكمة الدستورية بشأن النصوص القانونية التي تخضع لحكم المادة الثانية، وهي -كما عبرت المحكمة الدستورية- النصوص المخالفة للأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معًا، باعتبار أن (مبادئ الشريعة الإسلامية) باتت تشمل بشكل قاطع الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية والمصادر المُعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.



 

** لجنة الخمسين في "مشروع دستور 2013م" رأت حذف المادة (219) المُفسرة لعبارة (مبادئ الشريعة الإسلامية)، وزادت في ديباجة مشروع الدستور: "وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية العُليا في هذا الشأن".



 

واستنادًا لهذه الزيادة في (الديباجة) ادعى البعض بأن مشروع دستور 2013 من شأنه توسيع نطاق تطبيق الشريعة، والتحرر من القيود التي أعملتها المحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية الخاضعة لحكم المادة الثانية، وأوردوا في شأن ذلك أحكامًا صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، زعمًا بأنها تعتبر الإجماع والاجتهاد من مبادئ الشريعة المنصوص عليها في المادة الثانية.



 

وهذا الزعم باطل بما استُدل به له، وذلك لعدة أسباب:



 

أولًا: أن (الديباجة) ليس لها أي قيمة قانونية إلزامية، بل القيمة القانونية للنصوص الدستورية هي في النصوص ذاتها، والديباجة ما هي إلا تمهيد أو مقدمة لا يُمكن الاحتجاج بها في شأن تفسير أي نص تشريعي، ولذلك؛ فالخطأ فيها، أو مخالفتها لصريح النصوص؛ غير معتبر ولا يضر، فهي أقل شأنًا من ديباجة الأحكام.



 

ومع ذلك؛ فقضاء النقض مستقر على أن الخطأ فيها "لا يعيب الحكم؛ إذ هي خارجة عن مواضع استدلال الحكم".



 

والعُمدة في تفسير تلك النصوص هي بما ورد في الفقرة الأولى من المادة (191) من الدستور: "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية"، فلا اجتهاد ولا اعتبار لما ورد بالديباجة مع صراحة نص المادة المذكورة.



 

وقد أكد مشروع 2013 على هذا المعنى بحذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من دستور 2012 والتي كانت تنص على أن: (يُؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، لتنفرد بذلك المحكمة الدستورية العُليا دون غيرها بمهمة تفسير المراد بالـ(مبادئ) دون مُعقب.



 

أما المادة (227) بشأن اعتبار (الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلًا لا يتجزأ) فهي مادة مطاطة، تُحيل لنصوص غير ملزمة لا يُمكن أن تنتقل لمرتبة النصوص الدستورية، طالما لم تندرج ضمن مواد الدستور، بالإضافة إلي أنها لن تُمثل أي فارق في ظل صريح نص المادة (191).



 

ثانيًا: وبفرض أن (الديباجة) لها قيمة قانونية إلزامية -والفرض ليس بحقيقة-؛ فإن الديباجة المشار إليها تُؤكد معنى أن المقصود بـ(المبادئ) هي الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة ليس أكثر ولا أقل!



 

لأن العبرة كما أوضحَتْ الديباجة هي بالنظر لـ(مجموع أحكام المحكمة الدستورية العُليا في هذا الشأن)، أي: لا عبرة لحكم دون غيره، وأحكام الدستورية العُليا استقرت استقرارًا تامًّا على أن المقصود بـ (المبادئ) هي (الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة)، ولا عبرة بعد هذا بأي حكم شاذ -بفرض وجوده- يخرج عن المعنى الذي استقرت عليه الأحكام في مجموعها، لأن الشاذ لا حُكم له، ولأن رفع التناقض الحاصل بين الحكم الشاذ وباقي أحكام الدستورية العُليا يقتضي إهمال الحكم الأول؛ لأن الجمع بينه وبين باقي الأحكام غير ممكن، وقد أكد مشروع 2013 على هذا المقصد بحذف المادة (219) التي نص عليها دستور 2012.



 

ثالثًا: لا يوجد أي حكم صادر عن المحكمة الدستورية العُليا نهائيًّا وبصورة قاطعة، يعتبر (الإجماع) من (مبادئ) الشريعة الإسلامية، لا صراحةً ولا ضمنيًّا!



 

والأحكام التي أوردها أصحاب هذا الزعم وأُثبتت في مضابط لجنة الخمسين – الطعن رقم 6 لسنة 9 ق والطعن رقم 116 لسنة 18 ق -؛ إنما أقامها الطاعنون على عدة أسباب، من بينها أن الإجماع من مبادئ الشريعة، لكن المحكمة عندما قضت بعدم دستورية النصوص المطعون عليها لم تستند في حيثيات حُكمها على سبب (الإجماع) الذي أورده الطاعنون، ولم تتعرض له لا من قريب ولا من بعيد، وإنما بنت حكمها على أسباب أخرى -منها الحق في الملكية والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات وغير ذلك- كما هو واضح جدًّا في حيثيات الحُكمَين.



 

فقد ورد في الطعن رقم 6 لسنة 9 ق، الصادر بجلسة 18 مارس 1995: "وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه مخالفته المادة الثانية من الدستور، تأسيسًا على أن فقهاء الشريعة الإسلامية مجمعون على أن عقد الإيجار لا يكون إلا موقوتًا فلا يتأبد، ولا يجوز بالتالي حمل المؤجر على تأجير العين بعد انتهاء مدة إجارتها، ولا أن يمتد هذا العقد إلي شخص يُعد غريبًا عن الإجارة ولا يتصور أن يقحم عليها ...".



 

ثم أورد الحكم في الأسباب التي استند إليها في القضاء بعدم الدستورية: "وقد أخل النصُّ المطعون فيه كذلك بالحدود التي ينبغي أن يتم تنظيم الملكية في نطاقها، وجاء مخالفًا بالتالي لأحكام المواد (7)، (32)، (34) من الدستور".



 

أما الطعن رقم 116 لسنة 18 ق الصادر بجلسة 2 أغسطس 1997 فإنه لم يستند أصلًا للمادة الثانية كليةً في القضاء بعدم الدستورية، وقد خلُص في نهايته ومنطوقه: "... وحيث إن النص المطعون فيه لم يخالف الأحكام المنصوص عليها في المواد (7) و(32) و(34) و(40) من الدستور؛ فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".



 

رابعًا: النص على أن (الاجتهاد) من مبادئ الشريعة لم يرد في أي حكم إلا للتأكيد على أن مبادئ الشريعة هي (الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة)، وما دون ذلك من أحكام الشريعة فإنه إنما يقبل الاجتهاد بدون أي التزام شرعي، لا من القرآن ولا من السُّنة ولا من الإجماع ولا أقوال الصحابة ولا مذاهب الفقهاء.



 

وهذا صريح نصوص أحكام المحكمة الدستورية العُليا، فالاجتهاد المقصود في قضاء الدستورية -كما هو واضح جدًّا في أحكامها- هو اجتهاد (البرلمان) دون غيره باعتباره السلطة المعنية بالتشريع -وليس اجتهاد الفقهاء ولا حتى القضاة-، والاجتهاد بهذه المثابة مانع من الوقوع في حَومة المخالفة الدستورية. [مجموعة أحكام الدستورية، (الطعن رقم 14 لسنة 21 ق الصادر بجلسة 11 / 5 / 2003)]



 

خامسًا: مشروع دستور 2013 لم يتضمّن بحال من الأحوال أي إلزام بمراجعة التشريعات السابقة فيما يتعلق بمدى مطابقتها للشريعة الإسلامية، بل القاعدة القانونية المستقر عليها في قضاء الدستورية العُليا أن: العبرة في النصوص هي من تاريخ العمل بها، ولا عبرة للقيد الوارد على المادة الثانية إلا من تاريخ تعديله. [مجموعة أحكام الدستورية، (الطعن رقم 28 لسنة 20 ق الصادر بجلسة 2/ 10/ 1999)]



 

وقد أيد مشروع دستور 2013 هذا النظر بموجب نص المادة (224) منه، والتي نصت على أن: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها، إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور".



 

وبموجب هذا النص: تأكد الالتزام الواقع على عاتق السلطة التشريعية في الدولة، من وجوب مراعاتها الأحكام الخاصة بمشروع دستور 2013 –ومنها نص المادة الثانية– في شأن القوانين اللاحقة في صدورها على الدستور، دون أن يمتد سلطان النصوص الدستورية إلي ما سبق من قوانين ولوائح قبل العمل بهذا الدستور.



 

أما ما قيل بشأن الحكم الخاص بالفوائد البنكية رقم 20 لسنة 1 ق الصادر بجلسة 4 مايو 1985 -والمُثبت بمضابط (لجنة الخمسين)، والمزعوم أنه ألزم بمراجعة التشريعات السابقة على التعديل الدستوري للمادة الثانية في مايو 1980-؛ فهذا الحكم حُجة على من زعم لا له، لأن الحكم المشار إليه وبعدما عرض لتقرير اللجنة العامة في مجلس الشعب المقدم بجلسة 15 سبتمبر سنة 1981 -والذي انتهى فيه البرلمان إلي عدم جواز إصدار أي تشريع في المستقبل يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية وضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة قبل العمل بدستور سنة 1971 وتعديلها بما يجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية-؛ فإن المحكمة الدستورية العُليا لم تأخذ بما ورد في التقرير المشار إليه، وردّت عليه في ذات الحكم بقولها:


 

"لما كان ذلك وكان إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع على ما سلف بيانه، لا ينصرف سوى إلي التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام، بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها، لصدورها فعلًا من قبله، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا واجب الإعمال، ومن ثمَّ فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد وهو مناط الرقابة الدستورية".



 

وكلام المحكمة الدستورية واضح لا يحتاج إلا أدنى تأويل، يُؤكد هذا النظر أنها انتهت إلي رفض الدعوى، ولو كان ما ادعوه صحيحًا لكانت المحكمة قد قضت بقبول الدعوى والقضاء بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدني، وهو ما لم يقع.



 

سادسًا: التناقض الحاصل بين المادة الثانية وبعض مواد الدستور –كالمواد (11)، (64)، (67)، (71)- يُخلِّف معضلات قانونية، مُؤدية ولا بد إلي إفراغ هذه المادة من مضمونها فيما يتعلق بأحكام هذه المواد، فالمعلوم أنه من غير المقبول تعارض أي نص قانوني مع نص دستوري، أما لو تعارض نص دستوري مع آخر دستوري، فالمنهج القانوني المستقر عليه فقهًا وقضاءً كما سبق أنه: لو تعارض في قانون واحد أو قانونين مختلفين نصان فإن النص الخاص يُقيد النص العام-، وهي ذات القاعدة المعمول بها في أصول الفقه وأعملتها المحكمة الدستورية العُليا (1 لسنة 24 ق، 4 لسنة 14 ق، 57 لسنة 4 ق).



 

وبتطبيق هذه القاعدة على النصوص الدستورية المتعارضة في الدستور - ومن بينها المواد (11)، (64)، (67)، (71) وغيرها مع المادة الثانية - فالتغليب يكون للمواد المذكورة على حساب المادة الثانية، لأن نص المادة الثانية نص عام، وهذه النصوص نصوص خاصة تُقيّد النصَّ العام.



 

وحاصل القول: إن عبارة (مبادئ الشريعة) الواردة في المادة الثانية بوضعها القائم في (وثيقة لجنة الخمسين)؛ لا يعدو المقصود منها: (الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة معًا)، كما كان عليه الحال في ظل دستور 1971 المُعدل في 22 مايو 1980، ولا تنصرف بحال من الأحوال إلي القوانين المسنونة قبل تعديل المادة في التاريخ المذكور - والتي تشمل قوانين العقوبات، والإجراءات، والمرافعات، والمدني، والإثبات، وإيجار الأماكن، وغير ذلك من قوانين مهمة - وذلك حسبما استقرّت عليه أحكام المحكمة الدستورية العُليا! —

 

 

محمد وفيق زين العابدين (القاضي بالمحاكم الابتدائية)


 

المصدر: صفحة الكاتب على فيس بوك