وقفات مع شهر الله المحرم رجب

شهر رحب وتخصيصه بالعبادات والصلاة والصيام .. هل تصح؟

  • التصنيفات: ملفات شهر رجب والإسراء والمعراج -


ما معنى رجب؟
يقال رجب الشيءَ أي هابه وعظَّمه.

وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة:
(رجب) الراء والجيم والباء أصلٌ يدلُّ على دَعْم شيءٍ بشيءٍ وتقويتِه. من ذلك الترجِيب، وهو أن تُدْعَم الشجرةُ إذا كثُر حملُها، لئلا تنكسِر أغصانُها. ومن ذلك حديثُ الأنصاريّ: "أنا جُذَيْلُها المُحَكَّك، وعُذَيْقُها المرجَّب"[1] يريد أن يُعوَّل على رأيه كما تعوِّلُ النَّخلةُ على الرُّجْبة التي عُمِدَتْ بها... ومن هذا الباب: رجَّبْتُ الشيء، أي عظّمته. كأنك جعلته عُمدةً تعمِده لأمرك، يقال إنّه لمُرَجَّب. والذي حكاه الشيبانيُّ يقرُب من هذا؛ قال: الرَّجْبُ: الهَيْبَة.

رجب: الراء والجيم والباء أصلٌ يدل على دعم شيء بشيء وتقويته... ومن هذا الباب: رجبت الشيء أي عظّمته... فسمي رجبًا لأنهم كانوا يعظّمونه، وقد عظمته الشريعة أيضًا..

 

وقد كان أهل الجاهلية يسمون شهر رجب مُنصّلَ الأسنّة كما جاء عن أبي رجاء العطاردي قال: "كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرًا هو أخيرُ منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوةً (كوم من تراب) ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا: مُنصّل الأسنة فلا ندع رمحًا فيه حديدة ولا سهمًا فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه في شهر رجب". [رواه البخاري].

قال البيهقي: كان أهل الجاهلية يعظّمون هذه الأشهر الحرم وخاصة شهرَ رجب فكانوا لا يقاتلون فيه.

 

الأشهر الحرم في القرآن والسنة:
هو أحد الأشهر الحرم الأربعة، قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة:36].

إن الله سبحانه وتعالى لما ابتدأ خلق السماوات والأرض جعل السنة اثني عشر شهراً منها أربعة حرم، وقد فصلها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الزَّمَان قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ:اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا؛ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ».[2]

 

وكانت مضر[3] تبالغ في تعظيم شهر رجب؛ فلهذا أضيف إليهم في الحديث المذكور حيث قال: «وَرَجَبُ مُضَرَ» والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى إلا أنهم ربّما أنسئوها ولم ينسئوا رجبًا.

 

هل لـ (رجب) فضل على غيره من الشهور؟:
قال ابن حجر: "لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه.. حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه عن غيره"[4].

وقال أيضاً: "وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب، أو في فضل صيامه، أو صيام شيء منه صريحة: فهي على قسمين: ضعيفة، وموضوعة، ونحن نسوق الضعيفة، ونشير إلى الموضوعة إشارة مفهمة" [5]، ثم شرع في سوقها.

 

صلاة الرغائب:
أولاً: صفتها: وردت صفتها في حديث موضوع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أحد يصوم يوم الخميس (أول خميس من رجب) ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و{إنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ} ثلاث مرات، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} اثنتي عشرة مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى عليّ سبعين، فيقول في سجوده سبعين مرة: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح)، ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأعظم، ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله تعالى حاجته، فإنها تقضى».. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، ما من عبد ولا أَمَة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر، وعدد الرمل، ووزن الجبال، وورق الأشجار، ويشفع يوم القيامة في سبعمئة من أهل بيته ممن قد استوجب النار»[6].

 

ثانياً: كلام أهل العلم حولها:
قال النووي: "هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها، وإنكارها على فاعلها"[7].

وقال ابن النحاس: "وهي بدعة، الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين"[8].

وقال ابن تيمية: "وأما صلاة الرغائب: فلا أصل لها، بل هي محدثة، فلا تستحب، لا جماعة ولا فرادى؛ فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلاً"[9].

وقد أبان الطرطوشي بداية وضعها، فقال: "وأخبرني أبو محمد المقدسي، قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمئة، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس، يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان... إلى أن قال: وأما صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانين وأربعمئة، وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك"[10].

وقد جزم بوضع حديثها: ابن الجوزي في الموضوعات، والحافظ أبو الخطاب، وأبو شامة[11]، كما جزم ببدعيتها: ابن الحاج[12]، وابن رجب، وذكر ذلك عن أبي إسماعيل الأنصاري، وأبي بكر السمعاني، وأبي الفضل بن ناصر[13].. وآخرون[14].

 

الإسراء والمعراج:
من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم: الإسراء به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج به السماوات السبع فما فوقها، وقد انتشر في بعض البلدان الاحتفال بذكراها في ليلة السابع والعشرين من رجب، ولا يصح كون ليلة الإسراء في تلك الليلة، قال ابن حجر عن ابن دحية: "وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، قال: وذلك كذب"[15]، وقال ابن رجب: "وروي بإسناد لا يصح، عن القاسم بن محمد، أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع وعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره"[16].

وقال ابن تيمية: "لم يقم دليل معلوم لا على شهرها، ولا على عشرها، ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يقطع به"[17].

على أنه لو ثبت تعيين ليلة الإسراء والمعراج لما شرع لأحد تخصيصها بشيء؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أو التابعين لهم بإحسان أنهم جعلوا لليلة الإسراء مزية عن غيرها، فضلاً عن أن يقيموا احتفالاً بذكراها، بالإضافة إلى ما يتضمنه الاحتفال بها من البدع والمنكرات[18].

 

الذبح في رجب وما يشبهه:
مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع كالذبح في غيره من الشهور، لكن كان أهل الجاهلية يذبحون فيه ذبيحة يسمونها: العتيرة، وقد اختلف أهل العلم في حكمها: فذهب الأكثرون إلى أن الإسلام أبطلها، مستدلين بقوله كما عند الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لا فرع ولا عتيرة»[19].

وذهب بعضهم كابن سيرين إلى استحبابها، مستدلين بأحاديث عدة تدل على الجواز، وأجيب عنها بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصح منها وأثبت، فيكون العمل عليه دونها، بل قال بعضهم كابن المنذر بالنسخ؛ لتأخر إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأن الجواز كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وهذا هو الراجح[20].

قال الحسن: "ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم ويعتر"[21].

قال ابن رجب: "ويشبه الذبح في رجب: اتخاذه موسماً وعيداً، كأكل الحلوى ونحوها، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيداً".

 

تخصيص رجب بصيام أو اعتكاف:
قال ابن رجب: "وأما الصيام: فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه"[22].

وقال ابن تيمية: "وأما صوم رجب بخصوصه: فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات... وقد روى ابن ماجة في سننه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن صوم رجب، وفي إسناده نظر، لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول: لا تشبهوه برمضان... وأما تخصيصها بالاعتكاف الثلاثة الأشهر: رجب، وشعبان، ورمضان فلا أعلم فيه أمراً، بل كل من صام صوماً مشروعاً وأراد أن يعتكف من صيامه، كان ذلك جائزاً بلا ريب، وإن اعتكف بدون الصيام ففيه قولان مشهوران لأهل العلم"[23].

 

وكونه لم يرد في فضل صيام رجب بخصوصه شيء لا يعني أنه لا صيام تطوع فيه مما وردت النصوص عامة فيه وفي غيره، كالإثنين، والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم وإفطار آخر، وإنما الذي يكره كما ذكر الطرطوشي صومه على أحد ثلاثة أوجه:
1- إذا خصه المسلمون في كل عام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة، مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان.
2- اعتقاد أن صومه سنّة ثابتة خصَّه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصوم كالسنن الراتبة.
3- اعتقاد أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام سائر الشهور، وأنه جارٍ مجرى عاشوراء، وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة، فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض، ولو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ولو مرة في العمر، ولما لم يفعل: بطل كونه مخصوصاً بالفضيلة.

 

العمرة في رجب:
يحرص بعض الناس على الاعتمار في رجب، اعتقاداً منهم أن للعمرة فيه مزيد مزية، وهذا لا أصل له، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "إن رسول الله اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت -أي عائشة-: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهِدُه، وما اعتمر في رجب قط".

قال ابن العطار: "ومما بلغني عن أهل مكة -زادها الله تشريفاً- اعتيادهم كثرة الاعتمار في رجب، وهذا مما لا أعلم له أصلاً".

وقد نص العلامة (ابن باز)[24] على أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة: شهر رمضان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عمرة في رمضان تعدل حجة»، ثم بعد ذلك: العمرة في ذي القعدة؛ لأن عُمَرَه كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21].

 

الزكاة في رجب:
اعتاد بعض أهل البلدان تخصيص رجب بإخراج الزكاة، قال ابن رجب عن ذلك: "ولا أصل لذلك في السُنّة، ولا عُرِف عن أحد من السلف... وبكل حال: فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحدٍ له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان"، ثم ذكر جواز تعجيل إخراج الزكاة لاغتنام زمان فاضل كرمضان، أو لاغتنام الصدقة على من لا يوجد مثله في الحاجة عند تمام الحول..ونحو ذلك[25].

وقال ابن العطار: "وما يفعله الناس في هذه الأزمان من إخراج زكاة أموالهم في رجب دون غيره من الأزمان لا أصل له، بل حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حولان حولها بشرطه سواء كان رجباً أو غيره"[26].

 

لا حوادث عظيمة في رجب:
قال ابن رجب: "وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك، فروي أن النبي ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، وقيل في الخامس والعشرين، ولا يصح شيء من ذلك...".

من أمثلة العرب:
عش رجبًا ترى عجبًا.
وقصة هذا المثل الجاهلي أن أهل الجاهلية كانوا يؤخرون مظالمهم إلى رجب ثم يأتون الكعبة فيدعون الله فلا تتأخر عقوبة من ظلمهم فكان المظلوم يقول: عش رجبًا ترى عجبًا ثم صار يضرب مثلًا في تحول الدهر وتقلبه وكثرة عجائبه.

وكان العرب يؤخرون دعواتهم على الظالم إلى شهر رجب كونه من الأشهر الحرم عندهم ويوقف فيه السلب والنهب ولكثرة الخير الذي فيه ويقال إن أول من قاله هو الحارث بن عُباد بن قيس بن ثعلبة وكان ذا مكانةٍ وملكٍ في قومه وأصيب بالخَرَف لكبر سنِّه وتركِ زوجتِهِ له وتزوّجها لرجل اخر كانت تظهر له من الموَّدة والحب ما لم تكن تظهره لزوجها -الحارث- من قبل، فلقي زوجها الحارثَ ذات يوم فأخبره بمنزلته الكريمة من زوجته، فقال له الحارث: "عِشْ رَجَباً تَرَى عجباً"[27].

وسمعها العرب فاتخذوه مثلا يروى من بعدهم الى يومنا هذا.

 

حوادث وقعت في شهر رجب:
1- الهجرة الأولى إلى الحبشة وكانت في السنة الخامسة من المبعث بقيادة سيدنا عثمان رضي الله عنه.

2- سرية عبد الله بن جحش الاسدي رضي الله عنه.

3- غزوة تبوك في غرة الشهر (9) هجرية.

4- الرسول صلى الله عليه وسلم ينعى النجاشي للمسلمين سنة التاسعة الهجرية.

5- فتح دمشق السنة (14) هجرية (635)م.

6- معركة الزلاقة اسم يطلق على واد فسيح قرب مدينة بطليوس الأندلسية، وكانت فيه المعركة بقيادة يوسف بن تاشفين ومن معه من حكام الاندلس المسلمين وفي الجهة الصليبية بقيادة الفونسو السادس (12) رجب (479) هجرية - (32/10/1086م).

7- استرداد بيت المقدس ودخول المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي القدس الشريف يوم الجمعة (27) رجب (583) هجرية - (2/10/1187م).

 

كتبها: أبو سليمان المختار بن العربي مؤمن.
________________________

[1] القائل: الحباب بن المنذر.
المعنى: عذيقه: تصغير عَذق وهو النخلة بحملها المرجب :من رجب الشجرة إذا دعمها بما يمنعها من الانكسار والسقوط لثقل حملها.
الجذيل: تصغير جذل وهو عود ينصب للجربى من الإبل لتحتك به.
يريد قائل ذلك أنه صاحب الأمر المضروب فيه المثل وهو به زعيم لايضعف عن احتماله والنهوض به.
[2] أخرجه أحمد: [5/37] [20658]، والبخاري: [1/26] [67]، ومسلم: [5/108] [4400]، والترمذي: [1520].
[3] قبيلة مضر نسبة إلى مضر هو ابن نزار بن معدّ بن عدنان، وكانت تسمى مضر الحمراء، لأن نزار لما حضرته الوفاة جعل الحمراء وهي الإبل و ما يتبعها له.
[4] تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، لابن حجر، ص: [6]، وانظر: السنن والمبتدعات للشقيري، ص [125].
[5] المصدر السابق، ص: [8].
[6] انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي: [1/202]، وتبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ص: [22-24].
[7] فتاوى الإمام النووي، ص: [57].
[8] تنبيه الغافلين، ص: [496].
[9] الفتاوى لابن تيمية: [23/132]، وانظر: الفتاوى: [23/134-135].
[10] الحوادث والبدع، ص: [103].
[11] انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص: [61-67].
[12] المدخل: [1/211].
[13] انظر: لطائف المعارف، تحقيق الأستاذ: ياسين السواس، ص: [228].
[14] مقدمة مساجلة العز بن عبد السلام وابن الصلاح، ص: [7-8].
[15] تبيين العجب، ص: [6].
[16] زاد المعاد لابن القيم: [1/275]، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري: [7/242-243] الخلاف في وقت المعراج، وأبان أنه قد قيل: إنه كان في رجب، وقيل: في ربيع الآخر، وقيل: في رمضان أو شوال، والأمر كما قال ابن تيمية.
[17] لطائف المعارف، لابن رجب، ص: [233].
[18] ذكر بعض تلك المنكرات: ابن النحاس في تنبيه الغافلين، ص: [497]، وابن الحاج في المدخل: [1/211- 212]، وعلي محفوظ في الإبداع، ص: [272].
[19] البخاري ح: [5473]، ومسلم، ح: [1976].
[20] انظر: لطائف المعارف، ص: [227]، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، ص: [388-390].
[21] لطائف المعارف، ص: [227].
[22] لطائف المعارف، ص: [228].
[23] الفتاوى: [25/290-292].
[24] انظر: فتاوى إسلامية، جمع الأستاذ: محمد المسند، [2/303-304].
[25] لطائف المعارف: [231-232].
[26] المساجلة بين العز وابن الصلاح، ص: [55]. انظر مجلة البيان مقال لفيصل البعداني.
[27] المثل في جمهرة العسكري: [2:53]، والفاخر: [52]، وفصل المقال: [464]، والعقد: [3:120]، والميداني: [1:312]، والوسيط: [119]، والمستقصي: [242].