الغذاء المباح
هانـي بن عبد الله الجبير
في هذا المقال عرض موجز حول (الغذاء المباح)، ما تعريفه؟ وما فضل تناوله على الأغذية الأخرى؟ وما هي ضوابطه وأنواعه؟
- التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
في هذا المقال عرض موجز حول (الغذاء المباح) حاولت فيه تلخيص أنواع الأغذية المباحة، والتي بها يعرف المحظور منها.
أولًا: تعريف الغذاء المباح:
الغذاء: ما يُتغذّى به من الطعام والشراب، أو ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشراب[1].
يقال: غذا الطعام الصبي، يغذوه: إذا كفاه[2]. وجمع الغذاء: أغذية[3]. والغذاء: مرادف للطعام في اللغة وفي استعمال الفقهاء[4].
قال الله تعالى: {فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإنَّهُ مِنِّي} [البقرة:٢٤٩]، وقال صلى الله عليه وسلم في زمزم: « » [5]. وأما في العرف فقد اختص الطعام بالمأكول فقط دون المشروب. فالغذاء المباح: هو ما يجوز تناوله من الطعام والشراب.
ثانيًا: فضل تناول الغذاء المباح:
سَخَّر الله تعالى لبني آدم الكائنات وعلَّمهم كيف يستخدمونها في حاجتهم، وهذا من تكريم الله تعالى لهم: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء:٧٠].
والطعام الذي يتغذى به بدن الإنسان مؤثر على طباعه؛ ولذا أمر الله تعالى عباده بالأكل من الطيّبات، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة:١٧٢]، وقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِـحًا} [المؤمنون:٥١].
ولا شك في أن المأكول من أقوى أسباب تغيّر البدن والأخلاق[6].
فالمطاعم الخبيثة تفسد الطباع، حيث تتغذى غذاءً خبيثًا[7]، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ولما كان الله سبحانه إنما حرم الخبائث، لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو غيرها، ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة، ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة"[8].
واجتناب الحرام سبب للكمال في الجنة، فإن أكمل الناس فيها أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام، فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة[9]، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة[10]، ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة[11]، فمن استوفى لذاته وطيباته وأذهبها في هذه الدار حُرمها هناك؛ ولذا كان الصحابة ومن تبعهم بإحسان يخافون من ذلك أشد الخوف، وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن جابرًا رضي الله عنه مرَّ على عمر رضي الله عنه وهو معلق لحمًا، فقال: ما هذا؟ قال: هذا لحم اشتهيته فاشتريته. قال: "أو كلما اشتهيت شيئًا اشتريته؟ أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا} [الأحقاف: ٢٠]"[12].
فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون، ومن استوفاها هنا حرمها هناك، أو نقص كمالها، فلا يجعل الله لذة من أوضع في معاصيه كلذة من ترك شهواته لله أبدًا، والله أعلم[13].
ثالثًا: الأصل في الأغذية:
الأصل في جميع المأكولات والمطعومات أنها مباحة، فلا يحرم منها إلا ما دلّ الدليل على تحريمه، قال الغزالي[14]: "والحيوانات والجمادات أكثر من أن تحصى، لكن الأصل فيه الإباحة، لقوله تعالى: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام:١٤٥]. فجميع ما يمكن أكله مباح إلا ما يستثنى".
وهذا فرع لأصل كبير، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة كما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف[15]، بل نقل عليه الإجماع[16].
ويدل لذلك أدلة تفصيلية كثيرة، منها:
1. قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} [البقرة:١٦٨].
2. وقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف:٣٢].
3. وقوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ} [الأنعام:١١٩].
وعليه؛ فإن كل طعام معروف سابقًا، أو مكتشف حديثًا، فإنه لا يحرم إلا لدليل أو علّة شرعية. قال ابن تيمية[17]: "لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجيء دليل على تحريمه فهو مطلق غير محجور".
رابعًا: ضوابط الغذاء المباح:
الضابط الأول: عدم الضرر:
فإنَّ المسلم مأمور باجتناب ما يضره، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « »[18]. فكل ما حصل منه ضرر فإنه يحرم أكله باتفاق العلماء[19]. فيندرج تحت هذا الضابط تحريم الدخان والأطعمة الفاسدة ونحوها مما يشهد الطب بحصول الضرر من تناوله. وهكذا ما أدى إلى هلاك متعاطيه كالسُّمِّ، وقد قال تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:١٩٥]، وقال: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:٢٩]. وما كان مضرًّا فإنما يحرم على من يضره، وبالقدر الذي يحصل عليه به ضرر، فبعض الأطعمة تضر أصنافًا معينة من الناس فقط، فالمحرم تعاطي القدر الضار فقط[20].
الضابط الثاني: عدم النجاسة والاستخباث:
أكد عامة أهل العلم أن كل ما حكم عليه بالنجاسة فإنّه يحرم تناوله[21]. وقد أمر الشرع بإزالة النجاسة عن ظاهر البدن، قال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:٤]، فالامتناع عن إدخاله باطن البدن أولى. ولما حرم الله بعض الأطعمة علل ذلك بأنها نجسة فقال: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَـحْمَ خِنزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام:١٤٥]. والنجاسة من جملة المستخبثات، قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْـخَبَائِثَ} [الأعراف:١٥٧].
وفي هذا الضابط يُعرف حكم البول والعذرة والحشرات كالخنافس والأوزاغ ونحوها. فإن الطيبات ما يستطيبه الناس بدليل قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة:٤]، ولو أراد بالطيبات الحلال لما كان جوابًا لهم[22].
لكن اختلف أهل العلم في المرجع لاعتبار الخبث، فذهب ابن تيمية إلى أن المرجع هو أن يقوم به وصف يوجب خبثه، كالنجاسة والضرر[23]. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المعتبر هو استخباث العرب من ذي اليسار[24]. وفي هذا نظر؛ لأن مجرد كون أمة من الأمم تكره شيئًا لا يوجب أن يحرمه الله تعالى، بل إن قريشًا كانوا يكرهون مطاعم مباحة كالضب، ويأكلون مطاعم حرمها الله، فدل على أن ذلك ليس هو المرجع[25].
الضابط الثالث: عدمُ التحريم:
فكل ما نصَّ الشّرع على تحريمه بعينه أو نوعه فإنه لا يجوز تناوله. والتحريم يستفاد بمسالك، منها:
1) النَّصّ على التحريم، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْـمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَـحْمُ الْـخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة:٣]. والدم المراد به الدم المهراق المسفوح، أمّا الدم الباقي في العروق فهو مباح. ومن الميتة ما قطع منها وهي حيَّة، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « » [26]. وكل ما لم يذكَّ تذكية شرعية فهو ميتة، قال تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:١٢١].
2) أو النهي عنه؛ إذ النهي يقتضي التحريم. ومما نهى الشارع عنه:
أ - كل ما له ناب يفترس به كما ذهب لذلك عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: "أجمع عامة أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام[27] أو له مخلب يصيد به كما هو رأي الجمهور[28]. كالأسد والنَّمر والكلب والصَّقْر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير"[29].
ب - الحمار الأهلي والبغل عند جماهير أهل العلم[30]، عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمُر الأهلية"[31].
ج - الخنزير وهذا بإجماع المسلمين، وقد قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْـمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَـحْمُ الْـخِنزِيرِ} [المائدة:٣].
د - ما يأكل النجاسات، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلَّالة وألبانها"[32].
3) أو سماه الشارع خبيثًا أو فاسقًا، ومن ذلك:
أ - الخمر، وهو ما خامر العقل وغيّبه، قال تعالى: {إنَّمَا الْـخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة:٩٠].
ب - الحية والغراب والفأر والكلب والحِدَأة[33]، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « » [34].
4) ما نهى الشرع عن قتله؛ كالضفدع، فقد سأل طبيبٌ النبي صلى الله عليه وسلم عن الضّفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها[35]. وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد"[36]. فالنهي عن قتله يدل على التحريم، إذ لو جاز أكله والانتفاع به لما كان منهيًا عن قتله[37].
خامسًا: أنواع الأطعمة باعتبار حكمها:
الأطعمة إما أن تكون نباتات أو حيوانات تعيش في البر أو حيوانات تعيش في الماء.
أولًا: النباتات:
وجميعها مباح ما عدا الضار كالسموم، أو المسكر كأنواع المخدرات، فإن كل ما غيب العقل محرم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الخَمْرُ ما خامر العقل"[38]. ومتى أثّر الكثير منه على العقل فكله حرام كثيره وقليله، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « » [39]. وما كان مملوكًا للغير، فلا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه[40].
ثانيًا: حيوانات البحر:
وحيوانات البحر كلها مباحة، سواء في ذلك إذا تَمَّ صَيْدُها أو ماتت، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة:٩٦]، فصيد البحر ما أُخذ منه حيًّا، وطعامه ما مات فيه[41]. ويستثنى من ذلك الضفدع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وكل ما يَضُر، فهو مخصوص؛ واستثنى بعض الفقهاء أنواعًا من حيوان البحر فحرموه، من ذلك أن حرم الحنابلة التمساح وحية البحر، واشترطوا لحل السلحفاة تذكيتها[42]. والصواب هو ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: « » [43].
ثالثًا: حيوانات البر:
وكلها مباحة إلا أنواع منها حرمها الشارع، وهي:
1 - كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير يصيدان بها، عدا الضَّبُع، فالصحيح أنه مباح لحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها. قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله؟ قال: نعم[44]. وهذا خاص، فيقدم على عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. ونقل البيهقي عن علي وعمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم جعلوا في الضبع كبشًا إذا صاده المحرم، فيدل ذلك على أن الضبع صيد يجوز أكله.
2 - الخبيث؛ كالفأرة والحية والحمار والخنزير والنجس وما يأكل النجاسات.
3 - ما نهى الشارع عن قتله؛ كالضفدع والصُّرَد والهدهد.
4 - ما لم يذكَّ.
التذكية:
من شرط إباحة الحيوان البَرّي أن يكون مذكّىً، فلا يباح من دون الذكاة إلا الجراد.
والذكاة هي ذبح الحيوان المقدور عليه وعقر غير المقدور عليه. فالمقدور عليه كذبح دجاجة أو شاة. وغير المقدور عليه كالصيد أو الحيوان المستأنس إذا شرد.
يشترط في التذكية التي يحل بها الحيوان المذكى أربعة شروط:
1 - أن يكون الذابح مسلمًا أو كتابيًّا (وهو اليهوديُّ والنصرانيّ)، قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة:٥]، وقال ابن عباس: "طعامهم ذبائحهم"[45].
2 - أن يذبح بشيء محدد يقطع وينهر الدم كالسكين ونحوها، باستثناء الأسنان والأظافر، فإنه لا يجوز استعمالها، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «
» [46].3 - أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين؛ فالحلقوم مجرى النَّفَس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان هما الوريدان اللذان في الرقبة. هذا في حال القدرة، أما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور كالصَّيْد والأنعام إذا توحشت، فإنه يكفي جرحها في أي موضع من بدنها. فإذا وجدها بعد جرحها قد ماتت فهي حلال، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلابد من ذكاتها. ويجري الحديث هنا عن الحياة المستقرة.
4 - أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله، قال تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:١٢١]. وتصح التسمية بالعربية وغيرها. وإذا جهل المسلم هل الذابح المسلم أو الكتابي سمى الله أو لا فإنه تحلُّ الذَّبيحة، عن عائشة رضي الله عنها أن قومًا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ قومًا يأتوننا باللَّحم لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: « » [47].
ومما سبق يعرف أن ما يموت بالصَّعق الكهربائي أو الخنق أو التغريق أو الضرب على الرأس؛ كله حرام غير مذكى.
وقد ذكر تعالى من المحرمات {وَالْـمُنْخَنِقَةُ وَالْـمَوْقُوذَةُ وَالْـمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:٣]. فالموقوذة هي التي تضرب على رأسها حتى تموت، والمتردية التي تسقط من مكان عالٍ. وقوله: {ذَكَّيْتُمْ} أي: أن ما أدركه الإنسان مما سبق وفيه حياة فذكاه فهو حلال وإلا فلا.
وهذه الطرق في قتل الحيوان مما انتشر في كثير من البلاد غير المسلمة، الغافلة عن الإحسان للحيوان، وذلك أن ذبحه إراحةٌ له، عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
» [48].وبعد هذا العرض الموجز لأنواع الغذاء المباح الذي يجمل أنواع المباح والمحرم من الأطعمة، فإننا نتبيَّن عظيم نعم الله علينا بما شرع من شرائع تحقق مصالح العباد.. أسأل الله أن يوفقنا للفقه في الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
--------------------------------------------------------------------
[1] لسان العرب (غذا). (10/ 354).
[2] المصباح المنير (ص 169).
[3] المعجم الوسيط (ص 647).
[4] المصباح المنير (141)، تهذيب الأسماء واللغات (3/ 176).
[5] صحيح مسلم (2473). عن أبي ذر رضي الله عنه.
[6] انظر: حجة الله البالغة، شاه ولي الله الدهلوي (2 / 484).
[7] انظر: الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للفوزان (ص 19).
[8] مجموع الفتاوى (22/10).
[9] أخرج البخاري (5575) حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ».
[10] أخرج البخاري (5830) حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ».
[11] أخرج البخاري (5632) من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: « ».
[12] الزهد للإمام أحمد (153).
[13] انظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص 226).
[14] الوسيط (7 / 157).
[15] مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/ 538).
[16] جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 166).
[17] مجموع الفتاوى (21/ 538)
[18] سنن ابن ماجه (2341)؛ مسند أحمد (1/ 313)؛ وروى عن أبي سعيد الخدري المستدرك للحاكم (2/ 58)، وعن عبادة بن الصامت سنن ابن ماجه (2340)؛ مسند أحمد (5/ 326)، وقد حسّنه ابن الصلاح والنووي. انظر نصب الراية (4/ 384)؛ إرواء الغليل (3/ 408).
[19] المغني (13 / 350)، المحلي (6 / 96)، المجموع (9 / 38).
[20] مطالب أولى النهي (6 / 309).
[21] بدائع الصنائع (5 / 37)، مواهب الجليل (3 / 231)، المجموع (3879)، كشاف القناع (6 / 189).
[22] المغني (13 / 316).
[23] مجموع الفتاوى (17 / 178)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (4 / 191).
[24] رد المحتار (6 / 305)، المجموع (9 / 28)، كشاف القناع (6 / 189).
[25] مجموع الفتاوى (17/ 178).
[26] سنن أبي داود (2858)، سنن الترمذي (1480) بإسناد حسن.
[27] الإجماع (ص 78).
[28] المبسوط (11/ 226)، المجموع (9/ 23)، المغني (13/ 322).
[29] صحيح مسلم (1934).
[30] المراجع السابقة.
[31] صحيح البخاري (4219)؛ صحيح مسلم (1941).
[32] سنن أبي داود (3785)؛ سنن الترمذي (1824)؛ سنن ابن ماجه (3189) بإسناد حسن. والجلّالة هي التي أكثر طعامها النجاسات.
[33] بداية المجتهد (1/ 470)، المغني (13/ 317).
[34] صحيح البخاري (1846)؛ صحيح مسلم (1357).
[35] مسند أحمد (3/ 499)، المستدرك للحاكم (4/ 411) بسند صحيح، سنن أبي داود (3871)، سنن النسائي (4355).
[36] سنن أبي داود (5267)، سنن ابن ماجه (3224)، مسند أحمد (1/ 332) بسند صحيح.
[37] المجموع (9/ 21).
[38] صحيح البخاري (5581)؛ صحيح مسلم (3032).
[39] سنن أبي داود (3681)، سنن الترمذي (1865)، سنن ابن ماجه (3393)، مسند أحمد (3/343) بسند صحيح.
[40] بداية المجتهد (1/ 452).
[41] المغني (13/ 273).
[42] المرجع السابق.
[43] الموطأ (1/ 22) بسند صحيح، تلخيص الحبير (1/ 9).
[44] أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي.
[45] صحيح البخاري كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب. معلقًا بصيغة الجزم. ووصله البيهقي في السنن الكبرى (9/282).
[46] صحيح البخاري (5503)؛ صحيح مسلم (1968).
[47] صحيح البخاري (5507).
[48] صحيح مسلم (1955). والشفرة هي السكين.