(25) الوقفة الثانية والعشرون: التعامل مع أصناف الناس

عبد العزيز بن محمد السدحان

  • التصنيفات: فقه المعاملات -

 

وينبغي أن يعنى بالكلام فيها، وهي مسألة التعامل مع الكفار وأصنافهم. وقبل البدء فيها، يقال: إن أي قناعة راسخة في الذهن ينبغي لصاحبها أن لا يعتمد عليها إلا إذا كانت مبنية على دليل شرعي وعلى كلام موثق من أهل العلم. وأما مجرد القناعة فلو غضب لأجلها وانتصر لها ولم تكن على دليل شرعي فعساه أن يسلم من الإثم ناهيك أن يؤجر؛ لأن التقرب لا يكون إلا بدليل.

 

يقال بادئ ذي بدء: لا محبة لمن كفر، ولا ود لمن كفر، ولا سلام على من كفر.. وفي الوقت نفسه يقال: لا ظلم لمن كفر، ولا نكث عهد، ولا نقض ميثاق لمن كفر، وهذا لا يتناقض مع ما سبق تقريره فهو موافق له؛ بل هو من لوازمه.

 

قسّم العلماء الكفار إلى أربعة أقسام:
1- المعَاهد: وهو من بين دولته ودولة الإسلام عهد على وضع الحرب.
2- الذمي: وهو من استوطن بلاد الإسلام.
3- المستأمَن: وهو من دخل بإذن الإمام أو نائبه أو أحد من المسلمين، وأمن على دمه وعرضه وماله.
4- الحربي: وهو الذي يباح دمه وماله.

 

والتعاون مع أنواع الكفار ينبغي أن يكون منضبطًا بحسب النصوص والقواعد الشرعية، وبحسب ما قرره أهل العلم. وقد ذكر أهل العلم أن الجيران ينقسمون إلى أقسام ثلاثة:
1- جار له حق واحد، وهو الجار الكافر له حق الجوار.
2- جار له حقان، وهو الجار المسلم، له حق الجار وحق الإسلام.
3- جار له ثلاثة حقوق، وهو من كان بينك وبينه قرابة، فله حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة.

 

وشاهد المقال: أن هؤلاء الكفرة يختلفون باختلاف وضعهم، ولا يلزم من ظُلْم حكوماتهم أن يُظلم من دخل في بلاد المسلمين، فالنص الشرعي يحكمنا، وينبغي أن نحتكم إليه مع التسليم والانقياد.

قال صلى الله عليه وسلم: «من قتل مُعاهَدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا» (أخرجه البخاري)، وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا من ظلم مُعاهَدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة» (أخرجه أبو داوود في سننه).

 

من كتاب: وقفات منهجية تربوية دعوية.