(13) من مات وعليه صيام
أم هانئ
- التصنيفات: فقه الصيام - ملفات شهر رمضان -
من مات وعليه صيام:
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في (الشرح الممتع):
"مسألة: إذا مَرَّ رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل:
أولًا: إن كان يُرْجَى زوال مرضه، انتظر حتى يشفى لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة من الآية:184]، فلو استمر به المرض حتى مات، فهذا لا شيء عليه؛ لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه.
مثاله: إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر من رمضان مثلًا، والزكام مما يُرْجَى زواله، وتضاعف به المرض حتى مات، فهذا ليس عليه قضاء؛ لأن الواجب عليه عِدَّة من أيام أخر، ولم يتمكن من ذلك فصار؛ كالذي مات قبل أن يدركه رمضان، فليس عليه شيء.
الثاني: أن يرجى زوال مرضه، ثم عُوفِيَ بعد هذا، ثم مات قبل أن يَقْضِيَ، فهذا يُطْعَم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تَرِكَتِهِ .
الثالث: أن يكون المرض الذي أصابه لا يُرْجى زواله، فهذا عليه الإطعام ابتداءً، لا بدلًا؛ لأن من أفطر لعُذْر لا يُرْجى زواله، فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم؛ كالكِبَر، ومرض السرطان، وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها. ولو فرض أن الله عافاه، والله على كل شيء قدير، فلا يلزمه أن يصوم؛ لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم، فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام.." اهـ (الشرح الممتع؛ ج6، كتاب: الصيام، ص: [453] بتصرُّف).
2014-07-07 00:00