أحكام الهجر

سعد بن عبد الله الحميد

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» وما كان في هذا المعنى إنما يراد به الهجر الدنيوي لحظ النفس ومعايش الدنيا فإذا حصل بين مسلمين شيء من هذا القبيل فلا يجوز أن يستمر فوق ثلاثة أيام، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام، وإن لم يفعلا أثِما جميعاً.

  • التصنيفات: الأدب مع الآخرين - محاسن الأخلاق -


لقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». وورد في أحاديث أخرى هجر أهل المعاصي حتى يتوبوا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه خمسين يوماً ولم يكلمهم حتى تاب الله عليهم، وهجر زينب بنت جحش رضي الله عنها قريباً من شهرين لما قالت: "أنا أعطي تلك اليهودية؟" تعني صفية بنت حيي رضي الله عنها، والآثار في هذا كثيرة.

فبعض الناس يخالفون في هذه المسألة وينكرون على من يهجر أهل البدع والفسوق والعصيان، ويعدون ذلك من الهجر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولة: «لا تهجر» أو قولة: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث».

وهنا لا بد من التفريق بين المسألتين فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» وما كان في هذا المعنى إنما يراد به الهجر الدنيوي لحظ النفس ومعايش الدنيا فإذا حصل بين مسلمين شيء من هذا القبيل فلا يجوز أن يستمر فوق ثلاثة أيام، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام، وإن لم يفعلا أثِما جميعاً.

أما صاحب المعصية والبدعة ونحوها فهجره إنما يكون بحسب المصلحة، إذ قد تكون المصلحة في هجره مما يضطره للتوبة والعودة لجادة الثواب، وقد تكون المصلحة في مخالطته ونصحه والاستمرار معه حتى يتأثر ويتوب ويقلع عما هو متلبس به، وخير الناس في هذه المسألة من غلب عليه اقتداؤه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وترجح جانب المصلحة على جانب العاطفة، فمن الناس من يكون أحد أبنائه مثلاً لا يشهد الجماعة، وقد لا يصلي مطلقاً، ومعلوم لدى الجميع مدى حساسية هذه المسألة وما ورد فيها من الأحاديث التي تنطق بكفر تارك الصلاة وتشهد على من لا يشهد الجماعة بالنفاق...

فهنا تدرك هذا الوالد العاطفة وحب الولد فيزعم أنه يخالطه ويؤانسه للمصلحة المترتبة على ذلك، ونحن لا ننكر هذا، ولكن الحقيقة تنكشف حيث يتأثر أهل البيت بهذه الجرثومة الضارة والرجل لا زال مصراً على دعواه التي تثبت بطلانها من خلال موقفه الجبان ضد هذا الولد.

وقد روى مسلم وأحمد والطيالسي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تمنعوا نسائكم المساجد إذا استأذنكم إليها» قال: فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن!". وفي رواية الطيالسي قال: فرفع يده فلطمه وقال: "أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول هذا" وفي رواية أحمد: "فما كلمه".

وعن عبد الله بن بريدة، قال: "رأى عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رجلاً من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره، أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا ينكأ به العدو؛ لكنه يكسر السن ويفقأ العين، ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تحذف والله لا أكلمك أبداً" (رواه مسلم:1954).

وقد هجر صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه خمسين يوماً كما هو موجودٌ في الصحيحين وغيرهما وصرح به القرآن في قوله تعالى: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا..} [التوبة:118]. وذلك لأنهم تخلفوا عن الخروج في غزوة تبوك دونما عذر، وهجر صلى الله عليه وسلم نساءه كذلك. 
وهذا موجود ومستفيض في كتب السنة.

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: "الهجر الشرعي نوعان: أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات، والثاني: بمعنى العقوبة عليها". فالأول هو المذكور في قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68]، وقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ} [النساء: 140].

فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات مثل قوم يشربون الخمر لا يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر ومزامير لا يجيب دعوتهم، وأمثال ذلك بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم.

النوع الثاني: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات، يهجَر حتى يتوب منها كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر.

وأما من أخفى معصيته كالمنافقين فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل علانيتهم ويقل سرائرهم إلى الله عز وجل، مع علمه صلى الله عليه وسلم بحال كثير منهم، وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم، وقلتهم وكثرتهم، فإن كان المقصود به زجرُ المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله حتى لا يستعجل شره فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، بحيث يقضي هجره إلى ضعف الشر كان مشروعاً، وإن لم يكن المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف.

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين، وإن كان المتآلف أشر من المهجور، فإن المؤلفين في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، مع أن المهجورين كانوا مؤمنين ككعب وأصحابه.

والضابط في هذه المسألة: مراقبة العبد لربه سبحانه فإنه يعلم السر وأخفى.