الزنى و الأسباب المفضية إليه
بكر بن عبد الله أبو زيد
الله سبحانه إذا حرّم شيئًا حرّم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه، تحقيقًا لتحريمه، ومنعًا من الوصول إليه، أو القرب من حماه، ووقاية من اكتساب الإثم، والوقوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة.
- التصنيفات: فقه العبادات - فقه الجنايات والحدود -
الأصل السابع
لَـمَّا حرَّم الله الـزنى حَـرَّم الأسـباب المفضية إليه
قاعدة الشرع المطهّر: أن الله سبحانه إذا حرّم شيئًا حرّم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه، تحقيقًا لتحريمه، ومنعًا من الوصول إليه، أو القرب من حماه، ووقاية من اكتساب الإثم، والوقوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة.
ولو حرَّم الله أمرًا، وأبيحت الوسائل الموصلة إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم، وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك.
وفاحشة الزنى من أعظم الفواحش، وأقبحها وأشدها خطرًا وضررًا وعاقبةً على ضروريات الدين، ولهذا صار تحريم الزنى معلومًا من الدين بالضرورة.
قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء:32].
ولهذا حرِّمت الأسباب الموصلة إليه من: السفور ووسائله، والتبرج ووسائله، والاختلاط ووسائله، وتشبه المرأة بالرجل، وتشبهها بالكافرات.. وهكذا من أسباب الرِّيبة، والفتنة، والفساد.
وتأمَّل هذا السر العظيم من أسرار التنـزيل، وإعجاز القرآن الكريم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنى، وتحريمه تحريمًا غائبًا، ذكر سبحانه من فاتحتها إلى تمام ثلاث وثلاثين آية أربع عشرة وسيلة وقائية، تحجب هذه الفاحشة، وتقاوم وقوعها في مجتمع الطهر والعفاف جماعة المسلمين، وهذه الوسائل الواقية: فعلية، وقولية، وإرادية، وهي:
1- تطهير الزناة والزواني بالعقوبة الحدية.
2- التطهر باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزواني، إلا بعد التوبة ومعرفة الصـدق فيها. وهاتان وسيلتان واقيتان تتعلقان بالفعل.
3- تطهير الألسنة عن رمي الناس بفاحشة الزنى، ومَن قال ولا بـيِّنة فيُشرع حد القذف في ظهره.
4- تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا ولا بينة، وإلا فاللعان.
5- تطهير النفوس وحجب القلوب عن ظن السوء بمسلم بفعل الفاحشة.
6- تطهير الإرادة وحجبها عن محبة إشاعة الفاحشة في المسلمين، لما في إشاعتها من إضعاف جانب من ينكرها، وتقوية جانب الفسقة والإباحيين. ولهذا صار عذاب هذا الصنف أشد من غيره، كما قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور:19].
ومحبة إشاعة الفاحشة تنتظم جميع الوسائل القبيحة إلى هذه الفاحشة، سواء كانت بالقول، أم بالفعل، أم بالإقرار، أو ترويج أسبابها، وهكذا. وهذا الوعيد الشديد ينطبق على دعاة تحرير المرأة في بلاد الإسلام من الحجاب، والتخلص من الأوامر الشرعية الضابطة لها في عفتها، وحشمتها وحيائها.
7- الوقاية العامة بتطهير النفس من الوساوس والخطرات، التي هي أولى خطوات الشيطان في نفوس المؤمنين ليوقعهم في الفاحشة، وهذا غاية في الوقاية من الفاحشة، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} [النور:21].
8 - مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيت، حتى لا يقع النظر على عورة من عورات أهل البيوت.
9 و 10- تطهير العين من النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية، أو منها إلى الرجل الأجـنبي عنها.
11- تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب عنها.
12- منع ما يحرم الرجل ويثيره، كضرب المرأة برجلها، ليسمع صوت خلخالها، فيجلب ذوي النفوس المريضة إليها.
13 و 14- الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد ما يستطيع به الزواج، وفعل الأسباب.
والقرآن العظيم والسنة المشرفة، مملوءان من تشريع الأسباب والتدابير الواقية من هذه الفاحشة في حق الرجال، وفي حق النساء.
فمنها في حق الرجال مع الرجال:
1- وجوب ستر عورة الرجل، فلا يجوز للرجل كشف عورته من السرة إلى الركبة.
2- ومنها: حجب نظر الرجل عن النساء الأجنبيات.
3- ومنها: حجب الرجل عن مجالسة المردان من الذكور، والنظر إليهم تلذذًا.
4- ومنها في حق النساء مع النساء.
ومن أعظم الأسباب والتدابير الواقية من الزنى: فرض الحجاب على نساء المسلمين، لما يحمله من حفظهن وحياتهن في عفة وستر وصون وحشمة وحياء، ومجافاة للخنا، وطرد لنواقضها من التبذل والتسفل، وانتزاع الحياء.