(12) على ما يُبايَع الحاكم، وعقوبة مَن بايع لغير إقامة الدين؟
أبو فهر المسلم
لأصل في مُبايعة الإمام؛ أن يُبايعه على أن يَعمل بالحق، ويقيم الحدود، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمَن جعل مبايعَته لمالٍ يُعطاه، دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسِر خسرانًا مبينًا..
- التصنيفات: السياسة الشرعية -
بوَّب البخاري رحمه الله، في صحيحه باب (مَن بايع رجلاً لا يُبايعه إلا للدنيا) ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « -وذكر منهم- ».
قال ابن حجر رحمه الله، في الفتح:
"والأصل في مُبايعة الإمام؛ أن يُبايعه على أن يَعمل بالحق، ويقيم الحدود، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمَن جعل مبايعَته لمالٍ يُعطاه، دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسِر خسرانًا مبينًا، ودخل في الوعيد المذكور، وحاقَ به إن لم يتجاوز الله عنه".
قلتُ: ويدخل فيه كذلك: كلُّ مبايعة كانت لغير إقامة الدين، وحفظ بيضة الإسلام والمسلمين.
ويدخل في ذلك دخولًا أوليًّا: مبايعة الحاكم العلماني أو الليبرالي أو الديمقراطي اليساري... إلخ، فإنَّ مبايعة هؤلاء، أو الرضا بحكمهم، أو السعي بأي وسيلةٍ كانت لتمكينهم وتثبيت ملكهم داخلةٌ في الوعيد المذكور، بل أشدّ! ويجب على من تلبَّس بشيءٍ من ذلك؛ أن يتوب وينزع، ويسعى لإزالة حكم هؤلاء، على قدر طاقته وسَعته.