أثر الزحام على الترخص في المبيت بمنى أيام التشريق
وهو موضوع مهم لكونه يتعلق بشعيرة الحج وهي من أهم شعائر الدين، وموضوع الزحام في منى من الموضوعات التي أرقت العلماء وطلاب العلم خاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج وضيق المساحة، مما يوجب البحث في مثل هذا الموضوع وتلمس الحلول لهذه المشكلات المعاصرة.
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين، نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه والتابعين.وبعد:
فهذا بحث بعنوان: (أثر الزحام على الترخص في المبيت بمنى أيام التشريق).
وهو موضوع مهم لكونه يتعلق بشعيرة الحج وهي من أهم شعائر الدين، وموضوع الزحام في منى من الموضوعات التي أرقت العلماء وطلاب العلم خاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج وضيق المساحة، مما يوجب البحث في مثل هذا الموضوع وتلمس الحلول لهذه المشكلات المعاصرة.
وهذه الدراسة تتناول الموضوع من خلال نقاط.
معنى الزحام:
الزحام لغة: جاء في معجم مقاييس اللغة: الزاء والحاء والميم، أصل يدل على انضمام في شدة، يقال: زحمه يزحمه، وازدحم الناس (1) وزحم القوم بعضهم بعضاً: ضايقوهم، وازدحموا وتزاحموا: تضايقوا، والزحمة الزحام، ورجل مزحم: كثير الزحام أو شديده.
وقال بعضهم: زُحْمٌ: من أسماء مكة شرفها الله وحرسها وقال غيرهم: المعروف أنها رُهم (2).
الزحام اصطلاحاً: لا يخرج المعنى الاصطلاحي للزحام عن المعنى اللغوي السابق.
معنى الترخص:
الترخص في اللغة: يقال: رخّص له في كذا ترخيصاً فترخص هو: أي لم يستقص.
والرُخصة من الله للعبد تعني التخفيف، كما تطلق الرخصة على التسهيل، وترخّص في الأمور أخذ منها بالرخصة (3).
الترخص اصطلاحاً: عرفت الرخصة: بأنها: "ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرمِّ" (4).
والترخص: هو الأخذ بالرخصة.
التعريف بمنى وبيان حدودها:
منى: بالكسر والتنوين، سميت بذلك لما يمنى فيها من الدماء أي يراق. وقيل غير ذلك، وهي من الحرم (5).
وحدودها كما يأتي:
1. الحد الغربي: جمرة العقبة.
2. الحد الشرقي: وادي محسّر الفاصل بينها وبين مزدلفة.
3. الحد الجنوبي والشمالي: الجبلان المستطيلان من جانبيهما فالشمالي منهما: ثبير الأثبرة والجنوبي منها: الصابح وفي سفحه مسجد الخيف فما أدخلت هذه الحدود الأربعة فهو منها.
وقال بعض العلماء: ما أقبل على منى دون وجوه هذه الجبال فهو منها وما أدبر فليس منها (6).
وقد وضعت على حدود منى من كل جهة وصوب لوحات إرشادية لبدايتها ونهايتها مرفوعة إلى أعلى بمقدار ستة أمتار في خط عريض وبألوان ظاهرة ملفتة على لوحات من الصاج (7).
وتبلغ مساحة منى بحدودها الشرعية( 16.8 كم2) بما فيها السفوح الجبلية والمنطقة السهلية المنبسطة، وتقدر مساحة بطن الوادي في منى بحوالي (4 كم) وهي تكاد تكون نصف المساحة الإجمالية للحدود الشرعية لمشعر منى في حين أن بقية المساحة سفوح جبلية تستأثر الطرق والأرصفة بحوالي (25%) منها، في حين تقدر المساحة التي تشغلها الدوائر الحكومية والخدمات بـ (15%) منها.
وبهذا يتضح أن المساحة المتبقية لنصب الخيام، وإيواء الحجاج في منى هي (5.2 كم2) (8).
المراد بأيام التشريق:
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر: وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت أيام التشريق بهذا الاسم: من تشريق اللحم: أي تقديده، أو من قولهم أشرق ثبير كيما نغير، أو لأن الهدي لا يذبح حتى تشرق الشمس (9).
حكم المبيت بمنى أيام التشريق:
اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم المبيت بمنى أيام التشريق على قولين:
القول الأول: أنه غير واجب بل هو مسنون وإليه ذهب الحسن (10) وهو مذهب الحنفية (11) وأحد قولي الشافعية (12) ورواية عن الإمام أحمد (13) وبه قال ابن حزم الظاهري (14).
أدلة هذا القول:
1. ما رواه ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "استأذن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له" (15) وفي رواية ((رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -... ))
ووجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لأهل السقاية في ترك المبيت بمنى من أجل سقي الناس ماء زمزم وهذا ليس بضرورة إذ من الجائز أن تترك زمزم وكل من جاء شرب منها، ولكن كون النبي - صلى الله عليه وسلم - يرخص للعباس يدل على أن المبيت سنة (16).
وأجيب عنه: بأن كلمة (رخص) تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منها (17).
2. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالمبيت في منى ولو كان واجباً لأمر به فدل على أن المبيت سنة (18).
وقد أجيب عن هذا الدليل:
بأن الأمر قد جاء في قوله - صلى الله عليه وسلم – ((خذوا عني منا سكك)) (19). والمبيت كان لأهل المناسك (20).
ويمكن أن يجاب عن هذا: بأنه - صلى الله عليه وسلم - قد فعل من المناسك ما عده العلماء من الأركان كالوقوف بعرفة، وفعل الواجبات كالمبيت بمزدلفة، وفعل السنن الكثيرة، فليست المناسك على درجة واحدة.
3. ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "إذا رميت الجمار فبت حيث شئت" (21).
وقد نوقش هذا الأثر:
بأنه يمكن أن يحمل قوله " فبت حيث شئت " أي من منى فلا يتعين مكان من منى للمبيت (22).
ويمكن أن يجاب: بأن هذا الاحتمال بعيد. ولذلك بوب ابن أبي شيبة في مصنفه لهذا الحديث بقوله: "من رخّص أن يبيت ليالي منى بمكة" (23).
4. ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "لا بأس لمن كان له متاع بمكة أن يبيت بها ليالي منى" (24).
5. ولأنه قد حل من حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع معين كليلة الحصبة (25): وهي الليلة التي تلي أيام التشريق.
ويمكن أن يناقش هذا التعليل:
بالفرق بين ليالي التشريق وما بعدها فإن ليالي التشريق من الأنساك وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمكثها في منى بخلاف ما بعدها. والله أعلم
القول الثاني: المبيت بمنى أيام التشريق واجب. وهو قول الجمهور فقد ذهب إليه المالكية (26) والشافعية (27) والحنابلة (28) وبه قال الشوكاني (29).
أدلة هذا القول:
1. ما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم – ((رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته)) متفق عليه. [سبق تخريجه]
ووجه الدلالة: أن تخصيص العباس- رضي الله عنه- بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره من الحجاج (30).
وقد نوقش هذا الأمر:
بعدم التسليم بما ذكره، وإنما يستقيم كلامهم لو تقدم منه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمبيت فيكون أهل السقاية مستثنين من سائر من أمروا، وأما إذا لم يتقدم منه - عليه الصلاة والسلام - أمر فنحن لا ندري أن هؤلاء مأذون لهم وليس غيرهم مأموراً بذلك ولا منهياً عنه، فهم على الإباحة (31).
ويمكن أن يجاب عن هذا:
بأن الأمر جاء عاماً في قوله - صلى الله عليه وسلم – ((لتأخذوا عني مناسككم))[سبق تخريجه] وهو وإن شمل مناسك واجبة إلا أن الترخيص للعباس في المبيت من أجل السقاية يدل على كونه عزيمة وإلا لما استأذن العباس-رضي الله عنه- والله أعلم.
2. قوله - صلى الله عليه وسلم – ((لتأخذوا عني مناسككم)) [سبق تخريجه] والمبيت بمنى كان من أجل النسك (32).
3. قول ابن عباس -رضي الله عنهما- :" لم يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد يبيت بمكة إلا للعباس أجل سقايته" (33).
وقد أجيب عن هذا الاستدلال: بأن أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا ضعيف.
4. ورود بعض الآثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس -رضي الله عنهم جميعاً- بمنع الحجاج من المبيت خارج منى (34).
ويمكن أن يجاب عن هذه الآثار: بأنه قد ورد عن ابن عباس-رضي الله عنهما- ما يدل على جواز المبيت خارج منى (35) فلا يستقيم الاحتجاج بهذه الآثار.
الترجيح:
يظهر لي والله أعلم رجاحة القول الثاني بوجوب المبيت بمنى لوجاهة دليلهم الأول خاصة.
ومن معالم التيسير هنا: اعتبار الخلاف في هذه المسألة فإن الأدلة محتملة وينبغي على المفتي أن يراعي حال السائل إن كان قد سأل فأفتى له بعدم الوجوب، أو كان له عذر في المبيت. والله أعلم.
مقدار المبيت:
اختلف العلماء في مقدار المبيت المجزئ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن القدر المجزئ هو أن يكون موجوداً بمنى عند طلوع الفجر. وهو أحد القولين في مذهب الشافعية (36).
ودليل هذا القول:
القياس على المبيت ليلة المزدلفة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ليلتها في حديث عروة بن المضرِّس-رضي الله عنه- ((من شهد صلاتنا هذه -يعني صلاة الصبح- ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)) (37).
وقد أجيب بأجوبة منها:
1. أن عروة-رضي الله عنه- كان معذوراً في عدم مبيته بمزدلفة (38).
ويجاب عن هذا: بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - (من) يدل على العموم وليس خاصاً بعروة-رضي الله عنه-.
2. أن قياس المبيت بمنى على المبيت بمزدلفة فيه نظر: لأن المبيت بمزدلفة مختلف فيه: فبعضهم عده واجباً وبعضهم عده ركناً وبعضهم جعله سنة. ولا بد أن يكون الأصل المقيس عليه متفقاً عليه (39).
ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن القصد القياس هنا هو معرفة مقدار المبيت المشروع سواءً أكان واجباً أو مسنوناً. والله أعلم
القول الثاني: أنه لا فرق بين المبيت أكثر الليل أو أقله. وبه قال ابن حزم (40).
ودليل هذا القول:
إن لم يرد دليل على التحديد فلا يصار إلى شيء من ذلك إلا بدليل (41).
ويمكن أن يجاب عن هذا:
بأن الألفاظ التي ترد في النصوص الشرعية ولم يرد لها تحديد شرعي فيرجع في فهمها إلى لغة العرب.
القول الثالث: أن المقدار المجزئ هو أكثر الليل. وهذا مذهب الجمهور من المالكية (42) وهو الأظهر الشافعية (43) وهو مذهب الحنابلة (44).
ومن أدلتهم:
1. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للضعفة من أهله أن يدفعوا بعد منتصف الليل (45).
ووجه الدلالة: أن الترخيص للضعفة إنما كان لعذرهم فيدل هذا على أن من عداهم يبقون أكثر الليل.
2. أن أكثر الشيء يقوم مكانه ممن بات أكثر الليل صار في حكم من بات جميعه (46).
الترجيح:
يظهر لي -والله أعلم- رجحان القول الثالث لوجاهة أدلته وللإجابة عن دليل القول الأول.
ومن معالم التيسير هنا:
أن البقاء أكثر الليل إنما هو في حال الاختيار أما عند الاضطرار أو الحاجة فما يستطيعه الحاج من ذلك فهو مجزئ في المبيت. والله أعلم.
من لم يجد مكاناً في منى:
إذا لم يجد الحاج مكاناً للمبيت في منى أو وجد مكاناً ولكن لا يليق به فأين يبيت؟
وقبل أن أذكر خلاف العلماء في هذه المسألة أشير إلى أن هذه النازلة إنما ظهرت عند المعاصرين من العلماء حين ازدحمت منى بأعداد الحجاج فاحتيج إلى الكلام في هذه النازلة. وقد اختلف في حكمها على قولين:
القول الأول:أن من لم يجد مكاناً في منى فإنه ينزل في أقرب مكان منها.
وممن اختار هذا القول: الشيخ محمد بن صالح العثيمين (47) والشيخ عبد الله بن جبرين (48) والشيخ صالح الفوزان (49).
ودليلهم على ذلك:
القياس على ما لو امتلأ الجامع يوم الجمعة فإن الذين يأتون يصفون عند الأبواب ولا يصفون بعيداً حتى ولو سمعوا الصوت، بل يصفون قريباً بحيث تتصل الصفوف، فهكذا إذا امتلأت منى يسكنون بأقرب ما يمكنهم (50).
ويمكن أن يجاب عن هذا التعليل:
1. بأن المبيت في هذه البقعة مقصود فيها دون غيرها، وفارق اتصال الصفوف؛ لأن المقصود باتصال الصفوف متابعة الإمام وليس الأمر كذلك هنا. والله أعلم.
2. أن هذا القول يتحقق به مقصود الشارع من اجتماع الناس في مكان واحد (51).
ويمكن أن يجاب عن هذا:
بالتسليم إذا كان المكان هو في منى فأما ما عداها فليس مقصوداً. والله أعلم.
القول الثاني: من لم يجد مكاناً في منى جاز له المبيت حيث شاء.
وذهب إليه جمع من العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز (52) وقد صدرت به فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء (53).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1. عموم قوله - تعالى -: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] (54).
ووجه الدلالة من هذه الآية:
أن من لم يجد مكاناً بعد البحث فقد فعل المطلوب منه بقدر الوسع والطاقة ولا يكلف أكثر من ذلك.
2. القياس على حال من فقد عضواً من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله (55) لعدم وجود المحل فكذلك من لم يجد مكاناً في منى فيسقط عنه المبيت.
الترجيح:
يظهر لي -والله أعلم- رجحان القول الثاني لوجاهة دليله وللإجابة عن احتجاج أصحاب القول الأول. والله أعلم.
ما الذي يلزم بترك المبيت :
اختلف الفقهاء ما الذي يلزم التارك للمبيت ولهم في ذلك خمسة أقوال:
القول الأول: أنه لا شيء عليه مطلقاً وهو مقتضى مذهب الحنفية بأن المبيت سنة (56) وهو - أعني هذا القول- رواية عن الإمام أحمد (57) وبه قال ابن حزم (58).
واستدلوا بما يلي:
1. أنه لم يرد دليل صحيح على إيجاب شيء في ترك المبيت (59).
ويمكن أن يناقش هذا: بأنه وإن لم يرد في المبيت بخصوصه شيء لكن قد ثبت عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قوله: "من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً" (60) والمبيت نسك.
ويمكن أن يجاب عن هذا:
بأنه قد ثبت عن ابن عباس نفسه -رضي الله عنهما- بأنه قال: "إذا رميت الجمار فبت حيث شئت" (61) وهذا نص في مسألتنا بخصوصها.
2. أن لو كان يلزم بترك المبيت دماً لما سقط بالعذر كالطيب واللباس (62).
وأجيب عنه:
بأن احتجاجكم هذا منتقض بترك الوقوف مع الإمام نهاراً لعذر فإنه لاشيء عليه، ومع العذر عليه دم إجماعاً، ثم الفرق: أن الطيب محرم، فالدم كفارة، والدم هاهنا سقط للعذر (63).
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض:
بعدم التسليم بالإجماع على وجوب الدم لمن لم يقف نهاراً بعرفة، بل ظاهر حديث عروة بن المضرس-رضي الله عنه- [سبق تخريجه] يؤيد القول بعدم وجوب الدم؛ فإنه أفاد بأن من وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه، وصدّر الحديث بكلمة (من) وهي تدل على العموم. والله أعلم.
القول الثاني: أن من ترك مبيت ليلة فعليه دم، وإليه ذهب المالكية (64) وحكي عن بعض الشافعية (65) وإليه ذهب الحنابلة (66).
واستدلوا بما يلي:
1. قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً" [سبق تخريجه].
ووجه الدلالة: أن هذا ترك نسك ليلة فيكون عليه دم.
ويمكن أن يجاب عن استدلالهم هذا: بأن المبيت بليالي منى كلها نسك واحد فلا يعد التارك لمبيت ليلة واحدة تاركاً للمبيت.
2. القياس على من ترك رمي جمرة واحدة فإنه يلزمه الدم (67) فكذلك هنا.
ويمكن أن يجاب: بالفارق بين المبيت بمنى ورمي الجمار بها فإن كل يوم له جزء محدد من الجمار، وإذا أخره لعذر قضاه في اليوم الذي يليه، بحيث ينتهي من رمي جميع العدد المطلوب وهذا كله بخلاف المبيت، فمن فاته مبيت ليلة لا يقال لم يبت بمنى، ولا يمكن تدارك ما فاته من المبيت والله أعلم.
القول الثالث: أن من ترك المبيت يسن له الدم أي ذبح شاة ونحوها وهو قول عند الشافعية (68).
ودليلهم:
أنه لما كان المبيت بمنى سنة على أحد قولي الشافعية كان تركه مقتضياً سنته إخراج الدم (69).
ويجاب عن هذا القول: بعدم الدليل على سنته إخراج الدم وليس له نظير فيما يُعلم من أعمال الحاج.
القول الرابع: أن من ترك المبيت ليلة أو أكثر فليتصدق بشيء أو يطعم، وبأي شيء تصدَّق أجزأه، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد (70).
ودليلهم: أنه لم يرد فيه تقدير (71).
ويجاب عن هذا: بأنه إذا لم يرد فيه تقدير فلا وجه للإلزام بشيء مما ذكروه.
القول الخامس: أن من ترك المبيت في ليالي منى كلها فعليه دم وهو مذهب الشافعية (72) وهو مروي عن الإمام أحمد (73) واختلفوا فيما يجب بترك الليلة والليلتين فقال بعضهم في الليلة مُد وقال بعضهم درهم، وقال بعضهم درهم أو نصفه وقال بعضهم ثلث دم.
واستدل لهذا القول:
بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- "من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً" (74).
أما تقديرهم لما يلزم تارك المبيت في الليلة بالمد والدرهم وثلث الدم فلا دليل عليه (75).
قال: ابن قدامة: "هذا لا نظير له فإنا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهماً، ولا نصف درهم، فإيجابه بغير نص تحكمّ لا وجه له"(76).
الترجيح:
يظهر لي -والله أعلم- أن أقوى ما استدل به في إيجاب الدم على ترك المبيت كلياً.
هو حديث ابن عباس "من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً" وهو ضعيف مرفوعاً وثابت موقوفاً على ابن عباس كما سبق.
لكن يرد على هذا الاستدلال أمور منها:
1. أن النسك يشمل الركن والواجب والمسنون.
2. أنه قد ثبت عن ابن عباس-رضي الله عنهما- القول بعدم لزوم المبيت، وبالتالي عدم لزوم الدم حيث قال: "إذا رميت الجمار فبت حيث شئت"[سبق تخريجه] ولم أقف على جواب قوي عن هذا الأثر الصحيح.
3. أنه قد ورد عن الصحابة كعمر وابنه - رضي الله عنهما - النهي عن المبيت خارج منى ولم يجعل واحد منهم في ذلك فدية أصلاً (77).
وبالتالي فإني أتوقف في القول بإيجاب الدم على من ترك المبيت بالكلية، فأما من ترك ليلة أو ليلتين فلا دليل على إيجاب شيء منها كما سبق بيانه.
قال: الشيخ محمد بن عثيمين: "وهذا القول - يعني إيجاب الدم لترك المبيت- وإن لم يكن قوياً من حيث النظر لكنه قوي من حيث العمل وتربية الناس، لأننا لو قلنا للناس إنه ليس بواجب لم يحرصوا عليه ولم يهتموا به، فكون الشيء يبقى محترماً في نفوس الناس معظماً أولى وأحسن" (78).
ويظهر لي - والله أعلم- أن إيجاب الدم رغم ضعف القول به من أجل التربية وتعظيم المناسك فيه نظر، فالأصل براءة الذمة.
ويكفي في مثل هذه المسألة إن يقال: أن المبيت واجب للأدلة السابقة، وبالتالي فيترتب على من تركه عامداً مختاراً: الإثم، أما إيجاب الدم فيحتاج لدليل سالم من المعارضة (79). والله أعلم.
أثر الزحام على الترخص في المبيت بمنى:
لا شك أرض منى محصورة ومحدودة كما سبق في التعريف بمنى، والحجاج يتضاعفون، حتى لقد تجاوز عددهم اليوم المليونين ويضاف لهم الأعداد الوفيرة من الأجهزة المختلفة؛ للمحافظة على الأمن والنظام وتأمين متطلبات الحجاج من الطعام والشراب وغيرها.
بالإضافة إلى وجود القائمين على الخدمات والإرشاد، ووجود الإعلاميين والمراقبين والمرافقين، وقد يصل العدد إلى ثلاثة ملايين يجتمعون في هذه البقعة الصغيرة المحدودة، خلال أيام معدودة، ويكلفون بواجبات وأعمال مفروضة (80)، ولا شك أن في هذا الزحام مشقة لمن يريد الوصول إلى منى من خارجها سواءً أتى من الحرم أومن غيره، لكن هل هذه المشقة معتبرة ويكون الزحام عذراً لمن لم يستطع المبيت بمنى؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الرخصة في ترك المبيت خاصة بالسقاة والرعاة دون غيرهم وإليه ذهب المالكية (81) والحنابلة وهو قول أكثر الأصحاب (82).
واستدلوا بما يلي:
1. ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((استأذن العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له)). [سبق تخريجه]
2. عن عاصم بن عدي عن أبيه ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى)) (83).
ووجه الدلالة من هذين الحديثين:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استثنى السقاة والرعاة من وجوب المبيت فلا يتجاوز بالرخصة محلها.
ويجاب عن هذا: بأن المعنى الموجود في السقاة والرعاة موجود في غيرهم بل ربما كانت حاجة غيرهم أشد.
القول الثاني: أن أصحاب الأعذار من غير السقاة والرعاة يلحقون بهم، وإليه ذهب الشافعية (84) وهو قول عند الحنابلة (85).
واستدل لهذا القول:
بأنه - صلى الله عليه وسلم - رخص لأهل السقاية وللرعاة في البيتوتة، وبالتالي فمن عدا هؤلاء: كمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف تخلفه عنه، أو كان مريضاً لا يمكنه المبيت فقد سقط عنه المبيت بتنبيه النص على هؤلاء (86).
أو يقال: نصّ عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم (87).
الراجح:
يظهر لي والله أعلم رجحان القول الثاني لوجاهة ما استدل به أصحابه.
ويقاس عليهم اليوم سائقو السيارات والقائمون على المرافق وخدمات الحجاج، فيجوز لهم أن يدعوا المبيت بمنى ليالي التشريق ويكفي حضورهم بالنهار ليرموا الجمرات(88) وهذا مقيد -فيما يظهر لي- بما إذا كان تركهم للمبيت من أجل خدمة الحجاج.
من مسائل الزحام المتعلقة بالمبيت:
المسألة الأولى: من فاته المبيت بسبب الزحام في الطريق.
من المعلوم أن الطرق المؤدية إلى منى والخارجة منها تزدحم ازدحاماً كبيراً بالسيارات وينتج عن ذلك التوقف المتكرر مما يعيق -في كثير من الأحيان - وصول الحاج إلى منى فيفوت المبيت على بعض الحجاج.
فلا شك أن هذه مشقة، وقد عهد من الشارع الحكيم رفع الحرج عند وجود المشقة قال - تعالى –: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) [المائدة: 6] وقال - تعالى -: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: 78] وغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار وفي الأحكام العامة.
فإذا قدّر الحاج أنه سيصل إلى منى ويبيت بها لكن حُبس بسبب الزحام فهو معذور في ترك المبيت لأنه غير مفرّط وتأخيره كان بغير إرادة منه (89).
المسألة الثانية: من لم يجد مكاناً في منى بسبب الزحام:
وقد سبق بحث هذه المسألة وترجح القول بأنه ينزل حيث شاء إن لم يجد مكاناً للمبيت (90).
لكني أريد التنبيه هنا على أن المقصود بالمكان هنا المكان الصالح للمبيت فلا تصلح الطرقات ولا الأرصفة مبيتاً؛ ففيها أذية للآخرين بالتضييق عليهم كما يحصل في الافتراش الذي نراه في منى في كثير من المواسم، وقد جاءت الشريعة بمنع الضرر كله لقوله - صلى الله عليه وسلم – ((لا ضرر ولا ضرار)) (91) وفيها امتهان لكرامة المسلم، وخاصة النساء، وربما نام الحاج رجلاً كان أو امرأة على هذه الأرصفة أو الطرقات فتعرض لخطر الدهس أو انكشاف العورة.
ويلحق بهذا ما لو لم يجد الإنسان إلا مكاناً يخشى على نفسه فيه من السقوط أو الأذى، أو كان في الوصول إليه مشقة شديدة للبعد ووعورة المكان، ومن المعلوم أن الإنسان يحتاج إلى الأكل والشرب وبعض الخدمات مما لا يتوفر في هذه الأماكن، إلا بمشقة كبيرة.
المسألة الثالثة: حملات الحج التي تقع خيامها خارج منى:
نظراً لشدة ازدحام الحجاج وكثرتهم فإن مساحة منى المحدودة لا تكفي لاستيعاب خيام الحجاج فتمتد الخيام هنا وهنا، فهل للشخص في هذه الحال أن يحجز في حملة تقع خارج حدود منى؟
يظهر لي -والله أعلم- أن الأمر يحتاج إلى تفصيل على النحو الآتي:
1. إذا وجد الشخص أن الحملات الموجودة خيامها داخل منى مرتفعة السعر، ولا يوجد لديه قدرة على دفع رسوم الاشتراك في هذه الحملات، فله في هذه الحالة أن يحجز في الحملات التي تقع خيامها قريب منى أو في أي مكان آخر، عملاً بقوله - تعالى -: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] وتطبيقاً للقاعدة الفقهية المعروفة (المشقة تجلب التيسير).
2. إذا لم يجد الشخص مكاناً في حملة تقع خيامها داخل منى جاز له أن يستأجر خيمة خارجها لما ذكر سابقاً من الأدلة.
على أنه ينبغي أن يبادر الإنسان إلى تهيئة المكان وحجزه قبل وقت كاف، مع الأخذ بالاعتبار أن منى لا يمكن أن تستوعب كل الحجاج.
3. من حجز مع حملة وتعاقد معها على أن تكون خيامها داخل منى فأخبرهم أصحاب الحملة أن بعض الخيام يمكن أن تكون خارج منى، فإن أمكنه أن يجد حملة أخرى تتناسب مع إمكانياته المادية فلينتقل إليها، وإلا فلا حرج عليه من البقاء مع هذه الحملة طالما أنه قد رضيها ورضي الرفقاء فيها (92).
--------------------------------
(1) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة (زحم) ص 470، دار الفكر- بيروت.
(2) انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (زحم) دار صادر بيروت.
(3) انظر: ترتيب القاموس المحيط، مادة (ترخص).
(4) الأحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، 1/188 دار الكتب العلمية- بيروت.
(5) أنظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي، 5/229، دار الكتب العلمية بيروت، والموسوعة الفقهية 39/57
(6) توضيح الأحكام، لعبد الله البسام، 4/131، مكتبة الأسدي مكة المكرمة.
(7) منى المشعر والشعيرة، د. عبد الوهاب أبو سليمان والدكتور معراج نواب، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد (49)، ص 20.
(8) المرجع السابق، ص 25، 26.
(9) انظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/310، المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة، والمطلع على أبواب المقنع، 108، 109.
(10) انظر: المغني لابن قدامة، 5/324.
(11) انظر: المبسوط، للسرخسي، 4/67، والبناية شرح الهداية للعيني 4/151.
(12) أنظر: روضة الطالبين 3/104.
(13) أنظر: المغني 5/324.
(14) انظر: المحلى 7/184.
(15) أخرجه البخاري في صحيحه1/501، 529 ومسلم في صحيحه أيضاً 2/953.
(16) انظر: المبسوط 4/68 والشرح الممتع 6/240.
(17) انظر: الشرح الممتع 7/391.
(18) أنظر: المحلى 7/184.
(19) أخرجه مسلم في صحيحه 2/942.
(20) من تعليق الشيخ/ أحمد محمد شاكر على المحلى 7/184.
(21) انظر: المصنف لابن شيبة 4/384، دار الفكر بيروت والمحلى لابن حزم، ص 185. وهذا الأثر إسناده حسن فرجاله ثقات غير زيد بن الحباب فهو صدوق يخطئ في حديث الثوري (تقريب التهذيب لابن حجر 1/273). وليس هذا الأثر من أحاديثه عن الثوري.
(22) أنظر: أحكام المبيت بمنى، د. سامي الصقير ص 8 بحث غير منشور.
(23) انظر: المصنف لابن أبي شيبة 4/384.
(24) انظر: المحلى 7/184، وقد ذكر إسناده عن طريق سعيد بن منصور، وهو بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه (ابن جريج عن عطاء) وقد عنعن هذا الحديث عن عطاء. وابن جريج كان يدلس تدليس التسوية انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر، حققه د. أحمد سير مباركي ص 141، 142.
(25) انظر: المغني 5/324 وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق د. عبدالله الجبرين 3/276.
(26) بلغة السالك، لأحمد الصاوي 1/263، دار الفكر - بيروت.
(27) المجموع 8/247.
(28) الإنصاف 3/47.
(29) السيل الجرار 2/208.
(30) انظر: المغني لابن قدامة 5/325 والسيل الجرار 2/58.
(31) انظر: المحلى 7/184، 185
(32) من تعليق أحمد شاكر على المحلى 7/184، وانظر: السيل الجرار 2/58.
(33) أخرجه ابن ماجه حديث 3066 في سننه، 2/1019، مطبعة دار أحياء الكتب العربية / مصر، وهو ضعيف (انظر: ضعيف سنن ابن ماجه للألباني / المكتب الإسلامي الرياض)
(34) انظر: بعض هذه الآثار في الموطأ للإمام مالك 1/406، و مصنف ابن أبي شيبة 4/284والمحلى 1/ 185 وقد صحح ابن حزم قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : "لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام منى".
(35) انظر: ذلك في أدلة القول الأول.
(36) انظر: روضة الطالبين 3/104.
(37) أخرجه أحمد 4/262 وأبو داود 2/487 وغيرهم وقال الألباني: "صحيح" (صحيح الجامع 2/1083).
(38) المجموع 8/136.
(39) المغني 5/284.
(40) انظر: المحلى 7/185.
(41) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(42) انظر: الذخيرة، للقرافي 3/279.
(43) انظر: روضة الطالبين 3/104
(44) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/67، المكتبة الفيصلية مكة المكرمة.
(45) أخرجه البخاري في صحيحه 1/513.
(46) شرح العمدة لابن تيمية 2/618.
(47) مجموع الفتاوى لابن عثيمين 23/254 دار الثريا- الرياض.
(48) إبهاج المؤمنين لشرح منهج السالكين 1/419.
(49) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان، جمعه: عادل الفريدان، 5/167 مؤسسة الرسالة بيروت.
(50) إبهاج المؤمنين 1/419.
(51) مجموع فتاوى ابن عثيمين 23/254، ص 23 وأحكام المبيت في منى ص 23.
(52) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، الجزء الخامس (الحج والعمرة) القسم الثاني، ص 251، دار الوطن الرياض.
(53) فتاوى اللجنة الدائمة 11/268.
(54) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، الجزء الخامس (الحج والعمرة) القسم الأول، ص 181، دار الوطن الرياض.
(55) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين 53/254.
(56) انظر: قولهم في المبحث الأول.
(57) انظر: الفروع، لابن مفلح، 3/519، عالم الكتب بيروت.
(58) انظر: المحلى 7/184.
(59) انظر: المحلى 7/184.
(60) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1/419 وقد ورد مرفوعاً وموقوفاً: فأما المرفوع فضعيف، وأما الموقوف فهو ثابت (انظر: تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني بعناية السيد عبد الله هاشم، 1/229، وإرواء الغليل، للألباني 4/229، المكتب الإسلامي بيروت)
(61) سبق تخريجه.
(62) انظر: الذخيرة للقرافي 3/279، دار الغرب الإسلامي بيروت.
(63) المرجع السابق.
(64) انظر: الذخيرة، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: محمد بوخبزة، 3/279، دار الغرب الإسلامي- بيروت.
(65) انظر: المجموع 8/247.
(66) انظر: كشاف القناع، للبهوتي 2/510، عالم الكتب- بيروت.
(67) شرح العمدة، لابن تيمية، تحقيق: صالح الحسن، 3/647، مكتبة العبيكان الرياض.
(68) انظر: المجموع 8/247، وروضة الطالبين: 3/105.
(69) انظر: المجموع 8/247.
(70) انظر: المغني 5/325، والإنصاف 4/47.
(71) انظر: المغني 5/325.
(72) انظر: المجموع 7/247.
(73) انظر: المغني 5/325، والإنصاف 3/47.
(74) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1/419 وقد ورد مرفوعاً وموقوفاً فأما المرفوع فضعيف، وأما الموقوف فهو ثابت (انظر: تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني بعناية السيد عبد الله هاشم، 1/229، وإرواء الغليل، للألباني 4/229، المكتب الإسلامي بيروت.
(75) انظر: المحلى7/185.
(76) انظر: المغني 5/326.
(77) انظر: المحلى لابن حزم 7/185.
(78) مجموع فتاوى ابن عثيمين 23/245.
(79) ممن ذهب إلى القول بوجوب المبيت وعدم إيجاب الدم على تارك الواجب الإمام الشوكاني كما في السيل الجرار 2/208، 192.
(80) انظر: الزحام في منى، د. محمد الزحيلي، بحث منشور في مجلة الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، العدد (21) ص 42، 43.
(81) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبد البر ص 168، دار الكتب العلمية بيروت، وبلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد الصاوي 1/263 دار الفكر بيروت.
(82) انظر: الإنصاف 4/48، وكشاف القناع 2/510.
(83) رواه أبو داود في سننه، إعداد: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد 2/498، دار الحديث لبنان، والحديث صححه الألباني في الإرواء 4/280.
(84) انظر: روضة الطالبين 3/105، 106.
(85) انظر: الإنصاف 4/48، وكشاف القناع 2/510.
(86) انظر: زاد المعاد، لابن القيم 2/290، مؤسسة الرسالة بيروت.
(87) انظر: المغني 5/397.
(88) الزحام في منى، ص 34.
(89) انظر فتاوى ابن عثيمين 23/252.
(90) انظر: المبحث الثالث.
(91) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/313، وابن ماجة في سننه 2/784، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/408.
(92) مجموع فتاوى ابن عثيمين 23/258.
عبد الرحمن بن أحمد الجرعي