حديث (سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ....)
عَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ -ابْنَتَيْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- حَدَّثَتْهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: "أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْياً، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ السَّبْيِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ لَكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ تُكَبِّرْنَ اللَّهَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ تَكْبِيرَةً وَثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ تَحْمِيدَةً وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»"
- التصنيفات: شرح الأحاديث وبيان فقهها -
عَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ -ابْنَتَيْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- حَدَّثَتْهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: "أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْياً، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنْ السَّبْيِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «
»" قَالَ عَيَّاشٌ: "وَهُمَا ابْنَتَا عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" (رواه أبو داود [1447 ح2987]، [1593 ح5066]. هذا الإسناد حسنٌ، وباعتبار الشَّاهد المتقدم يكون صحيحًا لغيره)السائلات هن:
1. أمُّ الحَكَم بنتُ الزُّبَيْر بن عبدالمطلب الهاشمية القرشية، واسمها صفية، وقيل عاتكة، والأول أرجح، وهي ابنة عمِّ النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنها أخته من الرضاعة، وروت عنه صلى الله عليه وسلم، وهي أخت ضباعة بنت الزبير، وكانت زوج ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب، ووَلَدَت له عبد شمس، وعبدالمطلب، وأروى الكبرى، ومحمد، وعبدالله، والعباس، والحارث، وأميَّة .
أسلمت وهاجرت، وأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر ثلاثين وسقاً (الاستيعاب [4/1933]، أسد الغابة [6/322]، المقتنى في سرد الكنى [2/169]، الإصابة [8/191]).
2. ضُبَاعَةُ بنتُ الزُّبَيْر بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمية، بنت عمِّ النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها هي عاتكة بنت أبي وهب من بني مخزوم. تزوجها المِقدَاد البهداني، يُعرَف بالمِقداد بن الأسود لتبنّيه له.
وَلَدَت له عبدالله وكريمة، وقُتِل ابنها يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها ، قيل لم يكن للزبير عَقِبٌ إلا من ضباعةَ وأختِها أمِّ الحكم.
من المهاجرات، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وروى عنها ابن عباس، وجابر، وأنس، وعائشة، وعروة، والأعرج رضي الله عنهم (الاستيعاب [4/1874]، أسد الغابة [6/178]، الإصابة [8/3]).
3. فاطمةُ بنت محمد صلى الله عليه وسلم سبق ترجمتها.
غريب الحديث:
سَبْياً: السين والباء والياء، أصل واحد يدل على أخذ شيء من بلد إلى بلد آخر كَرهاً.
من ذلك السَّبْيُ، يقال سَبَى الجاريةَ، والمأخوذة سَبِيَّة (معجم مقاييس اللغة ص482).
من فوائد الحديث :
1- مشروعيَّةُ استخدام الرقيق عند الحاجة إليه في مهنة البيت ورعاية الدوابِّ ونحوها، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة، ولا بنات عمه طلبَهُن الخادم.
2- اختلف أهل العلم في حكم خدمةِ المرأة زوجَها: (ينظر لهذه المسألة: المدونة [4/268]، الأم [5/87]، شرح ابن بطال [7/539 – 541]، بداية المجتهد [2/91]، إكمال المعلم [8/221]، المغني [10/225]، مجموع الفتاوى [21/ 20 - 21]، زاد المعاد [5/186- 189]، فتح الباري [9/ 632- 633]، عمدة القاري [21/20- 21]).
- ذهب مالك والشافعي وأحمد والكوفيون والليث وغيرهم إلى عدم وجوب الخدمة في بيت زوجها.
- وذهبت طائفة من علماء السلف والخلف منهم أبو ثور وبعض المالكية، وأهل الظاهر وغيرهم إلى وجوب الخدمة في بيت الزوج.
- قال الطبري رحمه الله: في حديث فاطمة الإبانة عن أن كلَّ من كانت به طاقة من النساء على خدمة نفسها في خبز أو طحين وغيره مما تعانيه المرأة في بيتها - موضوع عن زوجها، إذا كان معروفاً أن مثلها تلي ذلك بنفسها وزوجها غير مُلزَم بكفايتها ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجها علياً أن يقوم بعملها بدلاً عنها، ولا ألزمه إخدامها أو استئجار من يخدمها، بل روي عنه أنه قال: « » (رواه الطبراني في جزء الدعاء (ص90) قال: أهدي لرسول الله رقيق أهداهم له بعض ملوك العجم. وفيه أن فاطمة أخرجت لرسول الله يديها، فقالت: "قد مجلت من الرحى، بت ليلتي جميعًا أدير الرحى حتى أصبحت وأبو الحسن يحمل حسناً وحسيناً"، فقال لها عند ذلك: «». وذكره ابن حجر في الفتح وعزاه إلى الطبري في تهذيبه عن علي به. الفتح [11/146]).
- ولو كانت الخدمة من واجبات الزوج لَبَيَّنَه صلى الله عليه وسلم عندما سألته فاطمة رضي الله عنها، وهو عليه السلام لا يحابي في حكم الله أحداً. وخدمة المرأة لزوجها هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} [البقرة:228].
- والعقود المُطلَقَة إنما تنزّل على العُرف، والعُرفُ خدمة المرأة وقيامها بمصالح بيتها، وإن قيل إن خدمة فاطمة وغيرها من الصحابيات رضوان الله عليهن إنما كانت تبرعًا وإحسانًا يردُّه موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة حينما أصابها الضرر من كثرة الأعباء المنزلية فلم يقل لها: لا خدمة عليكِ وإنما الخدمة على زوجك، ولما رأى أسماء بنت أبي بكر تنقل النوى على رأسها مسيرة ثلثي فرسخ، وترعى دوابّ الزبير (كما جاء في الحديث المتفق عليه، الذي رواه البخاري [451 ح5224]. عن أسْماءَ بِنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قَالتْ: "تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ ومَالَهُ في الأرضِ منْ مَالٍ وَلاَ مملوك ولا شَيءٍ غَيرَ نَاضِحٍ وغيرَ فَرَسِهِ، فكنتُ أعْلِفُ فَرسَهُ وأَسْتَِقي الماءَ وأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وأَعجِنُ ولم أكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، فَكانَ يخبِزُ جَارَاتٌ لي مِنَ الأنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وكُنتُ أنُقُل النَّوَى من أَرضِ الزُّبَيرِ الّتي أَقْطَعَهُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلى رَأْسِي وَهيَ مِنِّي عَلى ثُلُثَي فَرْسَخٍ"، ثم قَالتْ: "حتّى أَرْسَلَ إليَّ أبو بكرٍ بَعدْ ذلكَ بِخادم تَكِفْيِني سِياسَةَ الفَرسِ فَكأَنَّما أَعْتَقَنِي". ورواه مسلم [1066 ح2182]) لم يقل للزبير رضي الله عنه لا خدمة عليها، بل أقرّها على عملها وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن لهم مع علمه أن منهن الكارهة والراضية بلا ريب.
- وأيضًا فإن المهر في مقابل البُضع، وكلٌّ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، وقد أوجب الحكيم سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج.
- وقد سمَّى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانيةً فقال: «رواه الترمذي [1766 ح1163] بسنده عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وذكَّر ووعظ، فذكر في الحديث قصَّة فقال: «» الحديث. وقال: حسن صحيح، ومعنى قوله عوان عندكم، أسرى في أيديكم. ورواه النسائي في الكبرى، [5/372 ح9169] ورواه ابن ماجه [2588 ح1851] وقال الهيثمي في مجمع الزوائد [3/269] رجاله رجال الصحيح). والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده، وطاعته، والقيام بمصالحه، ولا ريب أن النكاح نوع من الرِّق، كما قال بعض السلف: النكاح رقٌ، فلينظر أحدكم عند من يُرِق كريمته (رواه سعيد بن منصور في السنن [1/191] بسنده عن عروة بن الزبير قال: قالت لنا أسماء بنت أبي بكر: "يا بني إن هذا النكاح رقُّ فلينظر أحدكم عند من يُرِقُّ كَرِيمتَه". وذكره البيهقي في سننه [7/82] وقال: روي ذلك مرفوعاً والموقوف أصح والله أعلم). » (
- واستدلوا كذلك بما رواه ابن حبان [12/ 359 ح5550] بسنده عن ابن قيس بن طغفة الغفاري عن أبيه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفّة بعد المغرب فقال: «الحجاب، فقال: « »، فقربت جَشِيشَة.. ثم قال: « »، فقربت حَيْسًا ثم قال: « » الحديث. قال المقدسي في المختارة [8/ 134] إسناده صحيح. » حتى بعث خمسة أنا خامسهم فقال: « » ففعلنا، فدخلنا على عائشة وذلك قبل أن ينزل
- ومما يستدل به حديث كعب بن مالك الطويل وفيه: فجاءتْ امرأةُ هلالِ بن أمية رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله، إنَّ هلالَ بن أميّةَ شيخٌ ضائعٌ ليسَ لهُ خادمٌ فهل تكره أن أخدمه؟" قال: «الحديث متفق عليه، رواه البخاري واللفظ له [362 ح4418] ورواه مسلم [1158 ح2769]). » (
هذا والله أعلم هو الراجح الأقوى عدَالةً وإنصافًا وقد نصره ابن القيمّ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقال في الفتاوى: "تجب الخدمة بالمعروف من مثلها لمثله، وهو يختلف بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وهكذا" (كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «» رواه ابن ماجه [2588 ح1852] قال المنذري في الترغيب والترهيب [3/37]: فيه علي بن زيد بن جدعان. وبقية رواته محتجٌ بهم في الصحيح . قال الذهبي: أحد الحفاظ وليس بالثبت الكاشف [2/40]).
3. قال ابن بطال رحمه الله: "في هذه الأحاديث حجة لمن فَضَّل الفقر على الغنى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم منعهم الخادم، واقتصر على الذكر خاصَّة، وبيَّن أنه الأفضل عند الله سبحانه وتعالى".
وقال القرطبي رحمه الله: أحالهم على الذكر ليكون عوضًا عن الدعاء عند الحاجة أو لكونه أحبَّ لابنته وبنات عمه ما أحب لنفسه من الكفاف وتحمّل شدَّته بالصبر عليه، تعظيمًا لأجرهن.
والظاهر من الحديث أنه أراد أن يعلمهن أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا وأن الأولى من المطلوب هو التزّود للمعاد والصبر على مشاق الدنيا والتجافي عن دار الغرور، وفي هذا الذكر خير ونفع وأجر أفضل وأبقى (ينظر: شرح ابن بطال [10/88]، إكمال المعلم [8/220]، فتح الباري [11/149، 150]، عمدة القاري [22/288]، تحفة الأحوذي [9/250]).
4. القدوة العمليَّة في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم عند إيثار أهل الصفَّة وفقراء المسلمين بالمال على ابنته المحتاجة وذوي قرابته، لأن أهل الصفّة وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع بطونهم، لا يرغبون في كسب مال ولا عيال، ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت، و سبقوا بالمجيء والسؤال، وقد رضيت فاطمة و بنات عمِّه بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يراجعنه أو يتذمرن منه (ينظر: فتح الباري [11/149]).
5. فيه ما كان عليه السلف أول الإسلام من شظف العيش وقلّة ذات اليد وشدة الحال، وحماية الله لهم من الدنيا صيانة لهم من تبعاتها، وتلك سنة أكثر الأنبياء والأولياء (إكمال المعلم [8/221]، فتح الباري [11/149]).
6. الراجح اتفاق الرواة على أن الأربع والثلاثين للتكبير (فتح الباري [11/149]، عمدة القاري [22/289]).
7. اختلفت الروايات بأي نوع من الذكر يبدأ والأولى البدء بالتسبيح، لأنه يتضمن نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال لله تعالى؛ لأن جميع المحامد له، ثم التكبير لأنه تعظيم ومن كان منزّها عن النقائص ومستحقًا لجميع المحامد وجب تعظيمه وذلك بالتكبير، ثم يختم ذلك كله بالتهليل الدال على وحدانيته وانفراده سبحانه وتعالى (عمدة القاري [6/120]).
8. اختلاف أوقات هذا الذكر في القصتين، عند الاضطجاع في الأولى، وعلى إثر كل صلاة في الثانية، لبيان فضيلة تكراره في اليوم والليلة، فعند الاضطجاع يكون صفاء الذهن من المشاغل، وبعد الصلوات لأنها أوقات فاضلة، وقد علَّم ابنته في كل مرةٍ أحد الذكرين، تيسيرًا لها وتشويقًا لإتيانه (ينظر: فتح الباري [11/146]، عمدة القاري [6/122]).
9. تعدُّد أذكار النوم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأحوال والأوقات، وفي كلٍّ فضل، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جميع ذلك، وأشار لأمته بالاكتفاء ببعضها، وإعلامًا منه أن معناه الحض والندب لا الوجوب (شرح ابن بطال [10/88]، فتح الباري [11/149]).
10. المستحب في الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان بها متتابعة في مجلس واحد بالعدد المذكور في الوقت الذي عينّ فيه، لنيل الثواب المخصوص لها (عمدة القاري [6/ 131]).
11. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "من حافظ على هذه الكلمات وداوم عليها وجد قوّةً ونشاطًا تغنيه عن خادم، ولم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره".
وقال ابن حجر رحمه الله: "يحتمل أن لا يتضرر من واظب عليه بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له تعب" (الوابل الصيب [ص132، 133]، وفتح الباري [11/150]).
12. من صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أن لا يرده إلا بها، فإن لم يجد فبميسورٍ من القول وذلك غاية الجود ومنتهى الإحسان والكرم فلا يرجع سائله إلا مطمئن البال، هادئ النفس قرير العين مرضيًا.
امتثالاً لقوله تعالى: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [الضحى:10]. وقال: {قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ} [البقرة:263].
13. ظهور الحيَاء وجميل الخلق الذي نشأت عليه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي منقبة ظاهرة لها، وسمو مكانتها عند أبيها عليه الصلاة السلام، وإظهاره غاية التعطف والشفقة عليها بالمجيء إليها والسؤال عنها وعلى زوجها والمبالغة في ذلك بإدخال قدمه في لحافهما تطيبًا لخاطرهما.