قراءة في كتاب التأول في إباحة الدماء
إبراهيم محمد صديق ( الأراكاني )
ثم ختم الشيخ كتابه بذكر بعض الضمانات التي تحفظ للدماء عصمتها وحقها حتى لا يكون التأول بابا يلوذ به كل أحد ومن هذه الضمانات: أن الأصل هو القصاص وأن الفصل في التأويل وقبوله وعدم قبوله يجب أن يكون قضائيا إضافة إلى التعزير الذي لايسقط وإن سقط القصاص.
- التصنيفات: فقه الجهاد -
بسم الله الرحمن الرحيم
التأول في إباحة الدماء
للدكتور فهد بن صالح العجلان
قراءة: إبراهيم محمد
الكتاب جاء ليعالج قضية فقهية مهمة ولها ارتباط عقدي والمسألة قديمة متجددة والحاجة إلى تحريرها وجمع شتاتها ملحة لذلك حاول الشيخ في هذا الكتاب أن يؤصل للمسألة ويجمع شتات الأقوال فيها ويرتبها.
قضية الكتاب هي التأول في القتل وسقوط القصاص به، متى يصح التأويل ومتى لا يصح وكيف نفرق بين التأويل الصحيح وغيره ثم أليس التأويل وإسقاط القصاص به يفتح بابا كبيرا لإراقة دماء المسلمين؟
بدأ الشيخ الكتاب ببيان أهمية الحفاظ على دماء المسلمين واهتمام الشريعة بهذا الجانب حتى قال عليه السلام (المسلم في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما) والتعدي على الغير في دمه يوجب قصاصا محتما إلا أن يعفو أولياء المقتول إلا أن هذا الحكم وهو القصاص يسقط أحيانا إن كان القاتل متأولا في قتله!
التأول في الدماء هو: قتل معصوم لظن إباحة دمه، وقد فتح باب شر عظيم وأراق الكثير من الدماء لذا كانت الحاجة ماسة لضبط هذا التأول وبيان مسائله وقد بين الشيخ عدة أدلة على اعتبار التأول في إسقاط القصاص منها قصة خالد بن الوليد وأسامة بن زيد.
جمع الشيخ في كتابه هذا أطراف المسألة وبين عشر مسائل يدخل فيها التأول وتحت كل مسألة عدة صور ومن أبرز ماذكره الشيخ:
1/ الظن الغالب بإباحة الدم مثل أن يأمر الإمام ظلما بقتل شخص أو يقتل المسلم بدار حرب.
2/ التأول بالقتل تبعا وذلك إذا تترس المشركون بأسير مسلم فقتل المسلم أثناء قتال المشركين وليعلم أنه لايجوز قصد قتل المسلم ابتداء في هذه المسألة.
3/ التأول بجهل وجود سبب العصمة كأن يقتل رجلا مسلما كان حربيا ولم يعلم بإسلامه.
وأهم مسألتين ذكرهما الشيخ في كتابه:
1/ قتال البغاة، وقد فصل الشيخ هذه المسألة وبين أنه يجب على الإمام أن يدعوهم أولا ويعظهم فإن أبوا إلا القتال قوتلوا. ومن أهم أحكام هذا القتال: عدم تضمين أهل العدل ما اتلفوه وعدم تضمين البغاة على القول الراجح. لكن هناك قيود مهمة في هذه المسألة منها: أن يكون الإتلاف في الحرب فقط وإلا يضمنوا وأن لايتلفوا إلا ماهو من ضرورات الحرب والباغي إذا كف أذاه واستسلم لاتجوز مقاتلته بل يجب الكف عنه.
وهذه الأحكام تطبق أيضا على الخوارج عند الجمهور والفرق بين البغاة والخوارج هو أن الخوارج إضافة إلى خروجهم وقتالهم لهم رؤية عقدية في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم.
2/ المرتد: وقد فصل الشيخ في هذه المسألة كما فصل في المسألة السابقة وبين أن المرتد إذا ارتكب الجنايات فإنه يؤاخذ مطلقا وقيل لايؤاخذ إن فعل ذلك وهو بدار حرب.
وختم الشيخ هذا الفصل بمسألة الجماعة التي لها شوكة وارتكبت الجنايات ثم طلبت الأمان صلحا لا توبة واشترطوا عدم محاكمتهم على جناياتهم وبين أن الأقوال في هذه المسألة ترجع إلى ثلاث:
1/ أن يعطوا الأمان ثم يغدر بهم وهذا حرام لايجوز.
2/ أن لايعطوا الأمان مطلقا.
3/ أن يعطوا الأمان مطلقا.
ثم ختم الشيخ كتابه بذكر بعض الضمانات التي تحفظ للدماء عصمتها وحقها حتى لا يكون التأول بابا يلوذ به كل أحد ومن هذه الضمانات: أن الأصل هو القصاص وأن الفصل في التأويل وقبوله وعدم قبوله يجب أن يكون قضائيا إضافة إلى التعزير الذي لايسقط وإن سقط القصاص.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم