إغلاق دور القرآن في المغرب لا يستند على أساس قانوني

ملفات متنوعة

  • التصنيفات: قضايا إسلامية معاصرة -
عبد المالك زعزاع لـ "التجديد": إغلاق دور القرآن لا يستند على أساس قانوني

وصف المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع قرار وزارة الداخلية بإغلاق دور القرآن بكونه لا يستند على أساس قانوني وواقعي سليم، واعتبر أن الإدارة بهذا القرار تكون قد سحبت اختصاص القضاء وقامت بعمل تعسفي وتحكمي، وقال بأن من حق هذه الجمعيات أن تتوجه إلى المحاكم الإدارية، وتطعن في هذا القرار في حالة عدم تسوية المشكل سياسياً وبشكل ودي، وأضاف بأن هذا الموضوع يمكن أن يشكل مادة لملف حقوقي تناضل عليه مجموعة من الجمعيات الحقوقية في المغرب وخارجه.


ما مدى قانونية إغلاق وزارة الداخلية لـ 56 داراً للقرآن في مختلف المدن المغربية عقب فتوى المغراوي؟

دور القرآن تشتغل في إطار قانون الجمعيات أي في إطار ظهير 15 نونبر 1958 المعدل مؤخرا في 2002 وهذا النص القانوني يعطي السلطة للقضاء في إطار حماية حق التجمع وحرية تأسيس الجمعيات. وقد خول المشرع للقضاء وحده حل الجمعيات في حالات معينة حددها القانون، كأن تحكم المحكمة ببطلان التأسيس، أو تحكم بحل هذه الجمعيات بناء على مخالفتها للقانون، وغالباً ما تمس هذه المخالفات الدين الإسلامي أو الملكية أو النظام العام وغير ذلك، ونحن كرجال قانون وحقوقيين نعتبر أن إغلاق دور القرآن مخالف للقانون، ولا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، لأن هذه الدور تشتغل في إطار ظهير الحريات العامة وقانون الجمعيات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي الإدارة في شخص وزارة الداخلية، وتقوم بإغلاقها دون احترام للقانون، لأنه بهذا القرار تكون الإدارة سحبت اختصاص القضاء، وقامت بعمل تعسفي وتحكمي غير قانوني، والملاحظ أن بناء قرار الإغلاق الذي استند على معطيات تتعلق بتأويل آية قرآنية وتفسير شخص معين قد لا تربطه بباقي الجمعيات الأخرى أية علاقة جمعوية أو تنظيمية، فيه نوع من التعسف على باقي الجمعيات الأخرى، وحتى على الشخص نفسه، لأن حرية التعبير مكفولة للجميع، والمطلوب أن يتعرض الرأي للانتقاد، لكن أن تتعرض جمعيات للإغلاق بسبب ما سمي بفتوى معينة في اتجاه معين فأعتقد أن هذا مخالف للقانون، ولتوجهات دولة الحق والقانون بصفة عامة.


ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن أن تلجأ إليها هذه الجمعيات التي تعرضت الدور التابعة لها للإغلاق؟

من الناحية الحقوقية؛ عندما تتعسف الإدارة على المواطن فإنه يرفع دعوى الشطط في استعمال السلطة في مواجهة الإدارة، وذلك في إطار القانون المنظم للمحاكم الإدارية، ويمكن لهذه الجمعيات أن تطعن في هذه القرارات السلبية أو ما يسمى في القانون بالقرارات الضمنية، بمعنى أن الأمر بالإغلاق يجب إثباته أولاً عن طريق معاينة قضائية أو عن طريق رسالة مضمونة؛ مع إشعار بالتوصل يوجه إلى الجهة التي قامت بالإغلاق، وبعدما يثبت عدم الجواز وعدم الاستجابة لطلب الجمعيات بالتراجع عن هذا القرار نثبت هذه الواقعة، أي الإغلاق التعسفي بحجج معينة، ثم نتوجه إلى المحكمة للطعن في هذا القرار أمام الجهات المختصة، وهي المحكمة الإدارية. لكننا نرجو أن يسوى هذا الملف قبل اللجوء إلى المحاكم، لأن هذا القرار غير صائب وغير حكيم. وفي حالة استحالة عدم تسويته من الناحية السياسية فيمكن أن يسوى من الناحية القانونية، ويمكن أن يكون مادة لملف حقوقي تناضل عليه مجموعة من الجمعيات الحقوقية في المغرب وخارجه، لأنه ملف يتعلق بشريحة تشتغل في مجال محو الأمية والعمل الاجتماعي وتحفيظ القرآن الكريم، ومجموعة من المجالات التي تفيد في التوعية والتثقيف وأعمال خيرية وإنسانية، وأتمنى أن ينصف القضاء هذه الجمعيات إذا توجهت إليه في مرحلة مقبلة، خاصة وأن هناك أحكاماً إدارية نفتخر بها في المغرب صدرت عن قضاة كانت أحكامهم صائبة نفتخر بها نحن في مجال حقوق الإنسان؛ إذ حكمت لصالح جمعيات ومؤسسات وأحزاب سياسية تعسفت الإدارة في حقها والقضاء أنصفها.

15/10/2008








المصدر: جريدة التجديد المغربية