الإحسان إلى غير المسلمين وأثره في الدعوة إلى الله

ملفات متنوعة

  • التصنيفات: دعوة غير المسلمين -
الإحسان لغير المسلمين في المجتمعات الإسلامية من الوسائل الهامة في دعوتهم، فقد شرع الإسلام لغير المسلمين من الذميين والمستأمنين المعاملة الحسنة لقوله تعالى : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين } [ الممتحنة : 8 ]

وهذه الآية أصل في معاملة غير المسلمين المعاهدين، وحكمها باق غير منسوخ ، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : معنى الآية الرخصة في الإحسان إلى الكفار والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين بموجب عهد أو أمان أو ذمة.

القرآن والسنة يدعوان إلى الإحسان

وفي القرآن الكريم نصوص كثيرة في ضرورة الإحسان إلى الناس في القول والعمل وإيجاب العدل معهم قال تعالى : { إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى .. } [النحل:90]

وقال تعالى { وقولوا للناس حُسنا } [البقرة:83] إلى غير ذلك من الآيات ، أما السنة ففيها الكثير من الشواهد على الإحسان والعدل مع غير المسلمين ، كما أن فيها عددا من النصوص التي تبين عاقبة الظلم خاصة ظلم أهل الذمة ، وتوعد من ظلمهم بأن يكون رسول الله حجيجه يوم القيامة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : « ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة »

وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يقول " أوصيكم بذمة الله فإنها ذمة نبيكم "

وكان يقول: " أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا فوق طاقتهم. "

وكان العلماء والقضاة يسيرون على هذا النهج من النصح للخلفاء بأن يرفقوا بأهل الذمة ، لقد جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف قوله لأمير المؤمنين هارون الرشيد
" وقد ينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم."

لا بد من التفريق بين الإحسان والولاء والبراء

وجدير بالذكر هنا أن هناك فرقا بين البر المسموح به وبين الموالاة والمودة المحرمة ، فهناك فرق ظاهر بين الإحسان في المعاملة للمعاهدين وبين مودتهم بالقلوب ، فالأمر بالبر والإحسان إليهم لا يستلزم مودتهم بأي حال من الأحوال ، فقد أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين الكافرين ، مع أنه نهى عن مودة الآباء والأبناء إن استحبوا الكفر على الإيمان ، قال تعالى: { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم } [المجادلة:22] ، وقال تعالى في شأن الوالدين { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } [لقمان:15]

قال ابن حجر رحمه الله " البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادّ المنهى عنه "

من صور الإحسان الثابتة في الشرع

مما سبق يتبين أن الإحسان لغير المسلمين من الأمور الهامة في دعوتهم وتحبيب الإسلام إليهم ، ومما أباحه الله في ذلك ما يلي:

أولا الصدقة:

فيجوز للمسلم أن يتصدق على الجار الكافر من غير المحاربين من غير الزكاة للآية التي ذكرتها، وقد مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مقدمه إلى أرض الشام بقوم مجذومين من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجرى عليهم القوت.

ثانيا : صلة القرابة وتبادل الهدايا وحسن الجوار

صلة الرحم من الأخلاق المحمودة عند كل عاقل وفي كل دين ، ولا بأس أن يصل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا ، وتتأكد الصلة في حق الوالدين كما سبق ذكره في الآية قبل ذلك ، وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : « قدمت أمي وهي مشركة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي ؟
قال: نعم صلي أمك
»

قال ابن حجر قولها راغبة " أي راغبة في شيء تأخذه وهي على شركها "

ولهذا استأذنت أسماء أن تصلها ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى إذن.

وكما يجوز صلة القريب والإهداء إليه ، فإنه يجوز قبول هديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم في خيبر، حيث أهدت له شاة مشوية مسمومة كما ثبت ذلك في السنة.

قال ابن باز رحمه الله ويحسن إليه -أي غير المسلم- ويتصدق عليه إن كان فقيرا ، ويهدى إليه إن كان غنيا ، وينصح له فيما ينفعه لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام والدخول فيه . أهـ

إعانة المحتاج من صور الإحسان


ومن ذلك أيضا إعانة المحتاج سواء كان بكفالة العاجز منهم أو كبير السن ، وهذا هو ما سار عليه الخلفاء الراشدون في صدر الإسلام في معاملتهم لأهل الذمة ، ففي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق - وكانوا نصارى - وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله.

وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عدي بن أرطأة " وانظر قبلك مَن مِن أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه.
ويدخل في ذلك إغاثة الملهوف وإسعاف المحتاج منهم كما لو وجد مصابا أو من انقطع به الطريق فلا حرج أن يعينه ، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " قضاء حاجة الكافر لا بأس بها إذا كان ليس فيها معصية." أهـ

زيارة مرضاهم وتعزيتهم

ومن ذلك أيضا عيادة مرضاهم ، واستند من أباحها من العلماء إلى ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه « أن غلاما يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال : أسلم ، فأسلم »

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية " عيادته - يعني النصراني- لا بأس بها فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام.

ويؤخذ مما سبق أن على الدعاة إلى الله ألا يوجهوا دعوتهم إلى الكبار فقط بل يوجهوا دعوتهم إلى الصغار أيضا كما فعل عليه الصلاة والسلام.

أما التعزية ففيها خلاف بين العلماء ، والظاهر أنها تجري مع المصلحة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله " لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك"، وقال ابن عثيمين رحمه الله : التعزية جائزة إذا كان هناك مصلحة شرعية.

وقد سئل الشيخ ابن باز عما يقوله عند تعزيته، فقال يقول له: جبر الله مصيبتك أو أحسن لك الخلف بخير، وما أشبه ذلك من الكلام الطيب، ولا يقول غفر الله له ولا يقول: رحمه الله إذا كان كافرا أى لا يدعو للميت ، وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك.

وليعلم أن الداعية المسلم يستطيع أن ينتهز فرصة التعزية بإدخال السكينة والهداية إلى قلوب غير المسلمين ودعوتهم عمليا بالقدوة والموعظة الحسنة ، فإنه عندما ترق القلوب وتتأثر بالمصائب يكون انقيادها إلى الحق أقرب وكفى بالموت واعظا.

هذه بعض صور الإحسان التي يمكن للدعاة إلى الله استغلالها مع غير المسلمين مما دل عليه الكتاب والسنة وذلك بهدف تحبيب الإسلام إليهم وترغيبهم في الدخول فيه..


والله أعلم