(8) موقف المسلم من المحاكم الوضعية، وبرلمانات سنّ القوانين
أبو فهر المسلم
بناءً على ماسبق بيانه، من خطورة تحكيم القوانين الوضعية، والحكم بغير ما أنزل الله، وكون ذلك كفرًا بواحًا، وطاغوتًا يُشرّع من دون الله، يجب نقضه، فيلزم المسلم على ذلك فَهْم الآتي بيانُه:
- التصنيفات: أحداث عالمية وقضايا سياسية -
بناءً على ماسبق بيانه، من خطورة تحكيم القوانين الوضعية، والحكم بغير ما أنزل الله، وكون ذلك كفرًا بواحًا، وطاغوتًا يُشرّع من دون الله، يجب نقضه، فيلزم المسلم على ذلك فَهْم الآتي بيانُه:
- يلزم المُسلم التحاكم إلى شرع الله لا غير، وأن يُذعِن إليه ويرضَى به متى دُعيَ إليه!
ولا يجوز بحال التحاكم إلى المحاكم الوضعية .. فذاك شركٌ أكبر في الربوبية، وكفرٌ مخرجٌ من الملّة نوعًا وعينًا، خاصةً مع الفرح والإقرار بذلك والرضا به!
وليس في ذلك كلّ عذر يكون مقبولًا، ولا كل تأويل يكون سائغًا، إلا بشروطه!
- مشاركتك الانتخابية في هذه البرلمانات الوضعية المشؤمة؛ هي إعانة على الكفر والشرك وتمكين الطاغوت، وتنحية شرع الله، وإهدار أحكام كتابه المُنزّل .. وحظُّك من ذلك على قدْر إعانتك!
- على كلّ مُسلمٍ مقيمٍ ببلدٍ تَحكم بالقوانين الوضعية، أن يُهاجر منها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، وإلَّا فهو معذور حتى يجد سبيلًا!
= قال ابن عبدالبرّ في التمهيد: "وكيف يجوز لمسلمٍ؛ المُقام في دارٍ تجري عليه فيها أحكامُ الكفر، وتكون كلمتُه فيها سُفلى ويدُه،وهو مسلم ؟! هذا لا يجوز لأحد".
= وسُئل الشيخ محمد بن إبراهيم، في رسائله وفتاويه: "هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين، التي يُحكم فيها بالقانون؟! فأجاب : البلد التي يُحكم فيها بالقانون؛ ليست بلدَ إسلام، وتجبُ الهجرة منها.
- مَن كان له مَظلمة عند غيره؛ فليَتق اللهَ ربَّه، وليتحاكم إلى شرع الله حيث كان، فإن لم يجد محاكمَ شرعية؛ فليأتِ أهلَ العلم الربَّانيين في بَلده، وليُحكّمهم في مَظلمته، فإن لم يجد، وكانت المَظلمة في أمرٍ عظيم لا يستطيع معه الصبر، بل ربَّما جرَّ الصبرُ إلى إفسادٍ أعظم، ولَم يجد سبيلًا إلا المَحاكم الوضعية؛ فقد رخَّصَ في ذلك بعض أهل العلم بشروط:
الأول: أن يكون كارهًا لذلك، مُبغِضًا له، مُظهرًا الإنكار، مُعلنًا الضرورة.
الثاني: ألا يأخذ أكثر من حقّه، فلَه حقُّ مظلمتِه فقط.
الثالث: أن يقصد ردَّ المظلمة عن نفسه لا إجراء العقوبة، طالما أنها مُخالفة للشرع.
الرابع: أن يكون مُكرهًا، أو مُضطرًّا، ولا سبيل له إلا ذلك.
== والذي حمل هؤلاء العلماء على ذلك: عموم البلوى، واعتبار العَجز، وتقليص الفساد، ودفع شرٍّ أكبر" أ هـ.
و حتى الطاغوت؛ فعلى المسلم الأخذ بالأسباب الشرعيّة، وعمل ما يُستطاع، كلٌّ بحسبه، والتصبُّر والاحتساب هو عبادة وقته ذا!
وإلا فلَه مندوحة وسعة في القول الأوّل بشروطه!
أو يُهاجر إن استطاع، إلى بلدٍ تُحكّم الشرعَ، أو بعضَه فيكون أهون، فالشرّ بعضه أهون من بعض.
- كلّ ماكنتَ مُكرَهًا عليه؛ فلا حرجَ عليك في إتيانه، مع عدم رضاك بذلك، وانشراحك صدرًا له!
مثل: عقد الزواج، والطلاق، والهُويَّة، وجوازات السفر، وشهادة الميلاد، والوفاة ... إلخ، حتى يُيسّر الله بالفتح أو أمرٍ من عنده!
وفي الجملة:
كلُّ ما أمكنك من ذلك؛ البُعدُ عنه، وكنتَ فيه مُختارًا، أو مستطيعًا لحِيلة؛ فلا يجوز لك الإقدامُ عليه عن طريق هذه المحاكم!
وكلُّ ما أُكرِهتَ عليه، ولم تَشرح به صدرًا؛ فالرجاء أن يَتجاوز الله عنه!
ويَلزمُ على كلِّ حال؛ سؤالُ أهل العلم الربانيين، في كلّ ما يَعرض لك من ذلك .. والله وليُّنا وهو المستعان!
ولنُكمل معًا بقيّة مفاسد الانتخابات والبرلمانات منشورنا القادم (9).