(35) وحدث في الطواف
أم هانئ
وإذا بنا نمر حال طوافنا أمام قوم يصلون يكادون يلتصقون بالكعبة، فتملكني العجب من فعلهم هذا بشدة
- التصنيفات: تربية النفس - قصص مؤثرة -
تقول صاحبتنا:
ومن الطابق الثاني بدأنا الطواف، وبالكاد أتممنا ثلاثة أشواط، فنظرت من أعلى فإذا بين الطائفين حول الكعبة المشرفة فرجة وفرجة وفرجة، وقد كانوا من قبل يبدون في طوافهم كـلُحْمة؛ فـقد انقضت صلاة القيام، وخف نوعا ًما حول الكعبة المشرفة الزحام؛ فكان الاقتراح الأحمد أن نتم طوافنا من أسفل، ولأننا تعبنا بشدة من طوافنا في الأعلى؛ استعنا بالله واقتربنا ما استطعنا من الكعبة!
حتى أننا -وبفضل الله وحده- مسحنا بأيدينا الركن اليماني (1) الأوحد، إلا أننا لم نستطع محض رؤية الحجرالأسود! وإذا بنا نمر حال طوافنا أمام قوم يصلون يكادون يلتصقون بالكعبة (2)، فتملكني العجب من فعلهم هذا بشدة، وتكدرت، وقلت في نفسي بحدة: سامحهم الله سامحهم الله؛ أهذا موضع يصلح للصلاة!! وفي الشوط التالي انتبهت إلى أنني من داخل الحِجْر بالقوم قد طفت (3)!!
فطفقت أستغفر ربي؛ وعزوت -حينها- خطئي إلى: شديد نصبي، وضعف بصري، وعدم جلاء فكري! فلما علمت الخطأ الذي فيه وقعت؛ أخبرت القوم عن ضرورة إسقاط ذلك الشوط (3)!
وفي الأخير، وبعون من ربنا القدير أتممنا الطواف، وخرجنا رويدًا رويداً من وسط الزحام، قاصدين الصلاة خلف المقام، فلم نستطع لشدة الزحام؛ فتراجعنا إلى مكان خالٍ في سلام، وصلينا جميعًا لكن فرادى سنة الطواف، حامدين الله على الإعانة والألطاف! ثم جلسنا نعب من ماء زمزم و نتضلع، نجدد قوانا بها ونستجمع!
ويتبع بإذن الله.
____________________
(1) عن ابن عمر قال: « » (الألباني، صحيح أبي داود رقم: [1874])، المقصود بالركنين اليمانيين: الحجر الأسود، والركن اليماني.
- «
» (صحيح الترغيب رقم: [1139]).(2) «
» (صحيح أبي داود رقم: [2028]).(3) الطواف من داخل الحِجر: نص السؤال: برجاء من سيادتكم توضيح حكم من ترك الطواف من وراء حجر إسماعيل فى الحج.
نص الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طاف من داخل الحجر فإنه لا يعتد بهذا الشوط لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه، قال تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج آية :59 ] وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نذرت أن تصلي بالبيت « » (رواه مسلم)
http://www.islamweb.....Option=FatwaId
تنبيه : ليس كل الحِِجر من الكعبة :
الصلاة في حجر الكعبة
السؤال: هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل، وإذا كانت جائزة فهل يشترط لها التوجه إلى الكعبة أم لا؟
(الجواب: أولاً: أخبرك بأن هذا ليس حجر إسماعيل، ولا يعرف إسماعيل عنه شيئاً، وإنما هذا الحجر كان من فعل قريش، فإن قريشاً لما انهدمت الكعبة وأرادوا بناءها، قلَّت عليهم النفقة، فلم يجدوا نفقة يكملون بها الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرأوا أن يقتصروا على جانب منها ورأوا أن يبقى الجانب الذي فيه الحجر الأسود على ما هو عليه، والجانب المقابل هو الذي يؤخذ منه، ففعلوا ذلك، ولهذا قال العلماء: إن ستة أذرع ونصف تقريباً من الحِجْر هو من الكعبة، وبناءً على ذلك تجوز الصلاة فيه إذا كانت نافلة، ويتجه إما إلى الكعبة وإما إلى الجدار من الحِجْر الموازي لحد الكعبة، بمعنى: الجدار الذي يكون في الجزء الذي من الكعبة، هذا إذا كانت نافلة، وإن كانت فريضة ففيها خلاف، والصحيح: أن الفريضة تجوز في الحِجْر وفي الكعبة كما تجوز النافلة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى نافلة في الكعبة، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل) انتهى فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله .