مختصر المفطرات المعاصرة (مختصرة)

خالد بن علي المشيقح

اختصرها: عبدالرحمن المقيبلي

  • التصنيفات: فقه الصيام -

بسم الله الرحمن الرحيم

أجمع العلماء على أربعة أشياء تفسد الصوم:

1- الأكل.

2- الشرب.

3- الجماع.

4- الحيض والنفاس.

والمراد بـ (المفطرات المعاصرة): مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة:

 

المسألة الأولى: بخاخ الربو:

لا يفطر، وبه قال الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وابن جبرين رحمهم الله، واللجنة الدائمة للإفتاء

 

المسألة الثانية: الأقراص التي توضع تحت اللسان (لعلاج بعض الأزمات القلبية):

لا تفطر.

 

المسألة الثالثة: منظار المعدة:

لا يفطر

لكن يستثنى إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر.

 

المسألة الرابعة: القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف:

باتفاق الأئمة الأربعة أن قطرة الأنف إذا وصلت الحلق أو الجوف أنها مفطرة، وعليه فالأقرب أنها تفطر، وبه قال الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.

 

المسألة الخامسة: بخاخ الأنف:

لا يفطر.

 

المسألة السادسة: التخدير:

وتحته أنواع:

الأول: التخدير الجزئي عن طريق الأنف:

وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير: فهذا لا يفطر.

الثاني: التخدير الجزئي الصيني، نسبة إلى بلاد الصين:

يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعًا من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس. وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياَ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.

الثالث: التخدير الجزئي بالحقن:

وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوان معدودة. فما دام أنه موضعي وليس كليا فلا يفطر؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف.

الرابع: التخدير الكلي:

اختلف فيه العلماء: وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه؛ هل يصح صومه؟

وهذا لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يغمى عليه جميع النهار؛ بحيث لا يُفيق جزءا من النهار:

فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء.

الثاني: أن لا يغمى عليه جميع النهار: فهذا موضع خلاف.

والصواب أنه إذا أفاق جزءًا من النهار أن صيامه صحيح، لأن نية الإمساك حصلت بجزء من النهار، ويُقال في التخدير مثل ذلك.

 

المسألة السابعة: قطرة الأذن:

لا تفطر.

فائدة: إذا كان في طبلة الأذن خرق: فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف، وقد تقدم.

 

المسألة الثامنة: غسول الأذن:

غسول الأذن ينقسم إلى قسمين:

1- إذا كانت الطبلة موجودة: فلا يفطر.

2- إذا كانت الطبلة فيها خرق: فإنه يفطر، لأن السائل الداخل كثير.

 

المسألة التاسعة: قطرة العين:

لا تفطر، وبه قال الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وغيرهما.

 

المسألة العاشرة: الحقن العلاجية:

وهذه تنقسم إلى:

1- حقن جلدية.

2- حقن عضلية.

3- حقن وريدية.

فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية: فلا تفطر عند المعاصرين، وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله واللجنة الدائمة.

وأما الحقن الوريدية المغذية: فإنها مفطرة: وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي.

فرع: الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة.

 

المسألة الحادية عشر: الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية:

لا تفطر.

 

المسألة الثانية عشر: قسطرة الشرايين:

لا تفطر.

 

المسألة الثالثة عشر: الغسيل الكلوي:

مفطر، وبه قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة.

فائدة: لو حصل مجرد التنقية للدم فقط فإنه لا يفطر، لكن الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح، وغير ذلك.

 

المسألة الرابعة عشر: التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة:

ومثله: الغسول المهبلي.

لا تفطر.

 

المسألة الخامسة عشر: التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر:

ومثله: الحقن الشرجية.

الأقرب أن هذه التحاميل لا تفطر، وهو قول ابن عثيمين رحمه الله.

 

المسألة السادسة عشر: المنظار الشرجي:

الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء، والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة.

 

المسألة السابعة عشر: ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء:

لا يفطر.

ومثل ذلك القسطرة في الإحليل ومنه إلى المثانة لتيسير خروج البول.

 

المسألة الثامنة عشر: التبرع بالدم:

وهذا مبني على مسألة الحجامة.

والراجح: أنه يفطر.

 

المسألة التاسعة عشر: ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل:

هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة، فالحجامة تضعف البدن.

 

المسألة العشرون: معجون الأسنان:

لا يفطر.

لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار، إذ نفوذه قوي، ويستغنى عن ذلك بالسواك، أو بالفرشة بلا معجون ومثله الفرشة الكهربائية، وهي شبيهة بالفرشة العادية إلا أنه يستخدم معها معجون الأسنان.

فرع: السواك المعطر حكمه حكم معجون الأسنان

 

المسألة الحادية والعشرون: حقن الدم للمريض وهو صائم:

مفطر.

 

المسألة الثانية والعشرون: أخذ عينة من الدم للفحص:

لا يفطر. سواء اخذت العينة من الوريد أو من الجلد بأن يجرح ويؤخذ عينة منه

 

المسألة الثالثة والعشرون: المضمضة الدوائية:

لا تفطر.

لكن تكره للصائم فالأولى أن يؤخرها إلى بعد غروب الشمس، أما إذا احتاج لذلك فإن الكراهة تزول مع الحاجة. وإذا تيقن أنه نفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة فإنه يفطر، وأما إذا شك فإنه لايفطر

 

المسألة الرابعة والعشرون: الغرغرة الطبية:

إذا وصلت لأول الحلق دون الوصول للمعدة فإنها لا تفطر.

أما إذا وصلت المعدة وتيقن ذلك فإنها تفطر، وإذا شك فإنها لا تفطر.

 

المسألة الخامسة والعشرون: المنظار الطبي للحلق:

لا يفطر.. إلا إذا كان عليه دهونات أو كريمات ونحوها من السوائل.

 

المسألة السادسة والعشرون: حفر السن للصائم:

لا يفطر، والأولى للإنسان أن يؤخر ذلك إلى بعد الغروب.

 

المسألة السابعة والعشرون: خلع السن:

لا بأس به، ولكن يكره خلع السن للصائم، وإن إحتاج إليه لشدة الألم فإن الكراهة تزول، لكن إن تيقن وصول شيء إلى المعدة فإنه يقضي الصيام.

 

المسألة الثامنة والعشرون: علاج الأسنان بالليزر:

لا أثر له على الصيام، إلا أن يبتلع شيئا من الدواء.

 

المسألة التاسعة والعشرون: زراعة الأسنان:

لا تفطر.

 

المسألة الثلاثون: الأسنان المتحركة (وهي التي يخلعها ويثبتها)

هذه أثناء تثبيتها، لا تخلو من أمرين:

أ‌- أن تعاد إلى الفم، وليس فيها شيء من الأدوية العالقة بها.. فهذه لا تفطر.

ب‌- أن تعاد إلى الفم، وقد علق بها شيء من السوائل الدوائية، فإن ابتلع هذه السوائل الدوائية، وتحقق من وصولها إلى المعدة، فإن بعض العلماء المتأخرين نص على أنه هذه الأشياء مفطرة.

 

المسألة الحادية والثلاثون: التلقيح الصناعي:

قد يحتاج الزوجان إذا لم يوفقا لإنجاب الولد بالطريقة الطبيعية إلى التلقيح الصناعي.

وبعض الصور الجائزة التي تعمل في بلادنا:

أن يؤخذ من ماء الرجل ومن بويضة المرأة ثم يلقح ماء الرجل بهذه البويضة، ثم تزرع هذه البويضة مرة أخرى في رحم المرأة

وإذا أردنا أن نأخذ من الذكر ماء فإنه لا يخلو من أمرين:

1- أن يقوم هو بإخراجه: (مسألة مبنية على الاستمناء)، فهذا مفسد للصوم

2- أن يسحب من الخصية: وهذا مفسد للصوم أيضا، لأنه إذا تعمد المكلف أن يخرج المني فإنه يفطر

أما بالنسبة للمرأة فلا أثر له على صيامها

• فرع / إدخال المني في رحم المرأة بعد تلقيح البويضة ليس في حكم الجماع بالنسبة للصائم، فلا تفطر المرأة بذلك

 

المسألة الثانية والثلاثون: منظار الرحم:

لا يفطر.

 

المسألة الثالثة والثلاثون: تركيب اللولب للمرأة:

لا يفسد الصوم.

 

المسألة الرابعة والثلاثون: مداواة الجوف والدماغ:

لا أثر لها على الصيام، إلا إذا كانت المداواة للمعدة أو الأمعاء.

 

المسألة الخامسة والثلاثون: شرب الدخان:

مفطر.

 

المسألة السادسة والثلاثون: التنويم المغناطيسي:

وهو ما يستخدم طبيًا لعلاج بعض الأمراض النفسية أو العضوية

- ينقسم إلى قسمين:

أ‌- التنويم البسيط: الذي يبقى معه شيء من الإدراك والكلام، وغالبا يكون خلال مدة قصيرة، فحكمه حكم النائم، والنائم صيامه صحيح.

ب‌- التنويم المغناطيسي الذي يصل إلى مرحلة التخدير، ويغطي معه على العقل والإدراك، ويستخدم في إجراء العمليات الجراجية.

فحكمه: حكم الإغماء، وتقدم حكم الإغماء.

 

 

اختصرها: عبدالرحمن المقيبلي