2- هل نصلي عقب غسل الإحرام ، أم قبل الإهلال؟

أم هانئ

فأين يوقع الصلاة إذن: هل بعد غسل الإحرام قبل ركوبه للطائرة يصلي ؟ أم قبل الإهلال بالنسك قبيل التحليق فوق الميقات في الطائرة يصلي ؟

  • التصنيفات: فقه العبادات - فقه الحج والعمرة -

باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد :

   هل نصلي عقب غسل الإحرام ، أم قبل الإهلال (1) إذا تحتم الفصل بينهما لعارض ؟

** في هذه المسألة لطيفتان:

1-اللطيفة الأولى هي أنه
ليس للإحرام صلاة تخصه - وهي ما يطلق عليها العامة: ركعتي سنة إحرام - حيث لم يثبت بذلك دليل في الشرع، وغاية ما ثبت في الشرع هو: الإهلال عقب صلاة ثبت في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها فريضة .
- قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب: (( الشرح الممتع )) كتاب المناسك/ ج7  / باب الإحرام / عند قول الماتن :
« وإحرام عقب ركعتين »:- " قوله: "وإحرام عقب ركعتين". الواو حرف عطف، و"إحرام" معطوف على "غسل"، أي: وسن لمريد الإحرام، إحرام عقب ركعتين.

ودليل ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: "أهل دبر الصلاة" (1)رواه مسلم، و "أهل" بمعنى أحرم فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب - رحمهم الله - لا يتعين أن تكون هذه الصلاة خاصة بالإحرام، ولا صلاة مسنونة؛ بل أهل دبر صلاة مفروضة، ولا نعلم هل النبي صلّى الله عليه وسلّم قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة؟ أو أهل؛ لأنه لما صلى ركب، فأهل عند ركوبه؟ فيه احتمال.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إن كان في الضحى، فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر، نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر، ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر.

وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وهذا هو الصحيح.

مسألة: إذا توضأ ثم صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟

الجواب: نعم مشروعة، وعلى هذا فنقول: أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلِّ ركعتين سنة الوضوء، ولكن يبقى النظر إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء، فأراد أن يصلي هنا، أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة من أجل الإحرام؟ أو على الأقل من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضوء؟

الجواب: هذا هو الظاهر، ولذلك نقول: إذا كان سيبقى الإنسان في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة، فالأفضل أن يهل بعد الفريضة."
*وجاء في حاشية الشرح الممتع :
( 1 ) - وقال شيخ الإسلام في منسكه ص 20: "إن كان يصلي فرضا أحرم عُقَيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح."
   انتهى النقل من الشرح الممتع .

2- واللطيفة الثانية هي: أن الصلاة لها تعلق بالإهلال لا بغسل الإحرام :

هذا إذا اضطر المحرم إلى الفصل بينهما - أي : غسل الإحرام والإهلال - بزمن طال أم قصر لسبب قد يعرض لــه . فالذي جاء في السنة هو : فعل هذه الثلاثة أفعال على التوالي - في الميقات- :
1- غســــــــل إحــــــرام ثـــــــــم
2- صلاة  فريضة إن تيسر أو غيرها من الصلوات المسببة التي اعتاد أداءها المحرم - المهم أنها ليست سنة إحرام، وليست صلاة لم يعتد أداءها قبلُ ثـــــــــــــــــم
3- رفع الصوت بالإهلال : ( لبيك اللهم بعمرة / حجة / عمرة وحجة ) .

هذا ما ثبت في السنة والســــــــــؤال :

*  - ماذا إذا اضطر الحاج - المحرم - إلى الفصل بين تلك الأفعال بفاصل زمني طال أم قصر؟
مثـــــــــــــل:
أن يسافر بالطائرة من بلده إلى مكة مباشرة، علما بأنه سيمر على الميقات بالطائرة، فلو أراد كمال اتباع السنة، فسيضطر لغسل الإحرام قبل ركوب الطائرة؛ لمشقة فعل ذلك في الطائرة -ثم  بعد زمن - طال أم قصر - سيهل بالنسك في الطائرة عند المرور فوق الميقات
فأين يُوقِــع الصـــلاة إذن ؟!

- هل بعد غسل الإحرام قبل ركوبه للطائرة يصلي؟ أم قبل الإهلال بالنسك قبيل التحليق فوق الميقات في الطائرة  يصلي؟
علمًا بأن هذه الحال كثيرًا ما تحدث لبعض آمّين البيت العتيق فما الجواب؟

الجـــواب:

- إذا علمنا : أن الإهلال في السنة كان عُقَيب صلاة - سبق التفصيل في مهيتها - كان الجواب هو: أن يوقع الصلاة قبل الإهلال في الطائرة قبيل التحليق فوق الميقات، وليس عقب غسل الإحرام قبل ركوب الطائرة .

هذا والله تعالى أعلى وأعلم
 يتبـــع .
__________________________________
(1) - الإهلال يقصد به قول المحرم:
لبيك اللهم بعمرة للمعتمر أو المتمتع / أو لبيك اللهم بحج للمفرد / أو لبيك اللهم بعمرة وحج للقارن .