7- محاولة لتحرير محل النزاع في حكم لبس الكمامات حال الإحرام

أم هانئ

هل تدخل الكمامة تحت مسمى المخيط الذي يعد من محظورات الإحرام للرجال؟ وإن لم تكن داخلة في مسمى المخيط هل يصح ستر وجه المحرم بها ؟
2- هل يجوز لبس النساء لها وهن ممنوعات من لبس النقاب حال الإحرام؟

  • التصنيفات: فقه العبادات - فقه الحج والعمرة -

 محاولة لتحرير محل النزاع في حكم لبس الكمامات حال الإحرام:

باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يمكن تلخيص محل النزاع في الجواب عما يلي:

1- هل تدخل الكمامة تحت مسمى المخيط الذي يعد من محظورات الإحرام للرجال؟ وإن لم تكن داخلة في مسمى المخيط هل يصح ستر وجه المحرم بها ؟
2- هل يجوز لبس النساء لها وهن ممنوعات من لبس النقاب حال الإحرام؟

أما عن السؤال الأول : ففيه مسألتان :

**الأولى :-إن قلنا: إن تعريف المَخيط كما قال أهل العلم: هو ما خيط على قدر العضو؛ علمنا محل النزاع في إجابة السؤال الأول:(أ) - فمن رأى أن الكمامة مفصلة على قدر ما تغطي من الوجه لا يرى جوازها حال الإحرام للرجال؛ لأنها بذلك داخلة في مسمى المخيط الذي هو من المحطورات.
(ب)- ومن رأى أن الكمامات ليست مفصلة على قدر ما تستر من الوجه رأى جوازها حال الإحرام للرجال؛ لأنها خارجة عن مسمى المخيط.
**  الثانية  :
(أ)-  من رأى أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام على الرجال ولو بغير المخيط لم يجوّز لبس الكمامات، ودليله ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام  مسلم في صحيحه :

«بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه. ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ( صحيح مسلم رقم: [1206] ).

 (ب)- ومن رأى أن الحديث الذي في مسلم صحيح عدا لفظة :( ولا وجهه ) جوّز وضع الكمامة لأنه قصر الحرمة على تغطية الرأس وحده واستدلوا على رد هذه اللفظة التي في مسلم بما يلي:

قالوا: ولا تخمروا رأسه هذه رواية الجماعة، ومعنى لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه ومنه الخمار لغطاء الرأس، لكن ورد في رواية عند مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، وقد اختلف أهل العلم فيها:
-  فذهب جماعة من أهل العلم  إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة وأنها شاذة حتى وإن وردت في صحيح الإمام مسلم فإن من رواها من الثقات خالف من هو أوثق منه وبتالي فإنها شاذة معلولة لا تصح ولا يصلح الاحتجاج بها .
- وذهب فريق أخر من أهل العلم إلى أن هذه الرواية التي وردت في صحيح مسلم زيادة مقبولة محفوظة؛ لأنها زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة .

وأما عن السؤال الثاني:

(أ)- فمن يرى أن الكمامات داخلة في معنى النقاب الذي هو محظور على المرأة لم يجوّزها .
(ب)- ومن يرى أن الكمامات ليست داخلة في معنى النقاب جوّزها ؛ لأنها وإن صح أنها تستر بعض الوجه إلا إنها ليست نقابا؛ وبخاصة أن من أهل العلم من نبه على الفارق بين حرمة لبس النقاب على المحرمة، وجواز ستر وجهها حال الإحرام بأي ساتر ليس النقاب ولا ما دخل في معناه.

 

وننقل ما يلي كتطبيق على اختلاف أهل العلم في الحكم على تلك المسألة :

- مثال للمجوزين ومناط الجواز عندهم ما وضع فوق الخط :
أجاز مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لبس الكمامات للمعتمرين أثناء الطواف والسعي وفى الصلاة داخل المسجد الحرام وغيره والأخذ بالأسباب التى تقي الناس العدوى، وقال المفتي ردا على سؤال حول حكم لبس الكمامات في العمرة والصلاة: " إنه جائز "لافتاً" أن الكمامات لا تعتبر غطاء وجه، فمن يرى الحاجة إلى لبسها فلا بأس وإن لم يكن هناك حاجة فتركها أولى".
- مثال لغير المجوزين ومناط عدم الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط: بينما أفتى بعض أهل العلم من غير المملكة : بأنه لا حرج على الرجال أو النساء في لبس كمامة صحية «عند الحاجة» خلال الإحرام "مع إخراج فدية" (1).

هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

---------------------------------
(1) - وهذه الفدية التي قالوا بإخراجها يبررها أنهم يرون أن لبس الكمامة من محظورات الإحرام وعلى من فعل محظورا فدية .
{ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة :196 .]